المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة 25

المادة 25 1 - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) امساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي. (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية . (د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة . (هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 25

المادة 25 يعتبر الشخص الذي يرافق الشيء المنقول او الحيوانات الحية او واسطة النقل ذات المواصفات الخاصة التي تستلزم وجود مرافق لرعايتها راكبا لاغراض هذا القانون فيما له من حقوق وما يترتب عليه من التزامات وتسري عليه الاحكام المتعلقة بنقل الشخص.

المادة 25

المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

المادة 25 من الاتفاقية

المادة 25 التصديق او القبول اوالاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي,ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها.وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع. 2- تصبح أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في هذه الاتفاقية دون أي من الدول الاعضاء فيها,ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

المادة 25

المادة المادة 25 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار. 3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 25

المادة 25 اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : - ا – الهندسة المدنية. ب – الهندسة المعمارية. جـ - الهندسة الكهربائية. د – الهندسة الميكانيكية. هـ - الهندسية الكيمياوية. و – هندسة النفظ. ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى. ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.

المادة 25

المادة 25 إعاقة سير العدالة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا: (أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 25

المادة 25 اولا – يجوز رد اعضاء لجنة الانضباط عند وجود سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية . وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لقواعد رد القضاة بقرار خاضع لطرق الطعن القانونية . – ثانيا – يجوز لذوي العلاقة ان يطلبوا نقل الدعوى من لجنة انضباط الى اخرى للاسباب المنصوص عليها في القوانين المرعية وعلى مجلس النقابة ان يبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما ويكون قراره قطعيا .

المادة 25 (الاتفاقية)

المادة 25 1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة . 2-يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات . (18)

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

المادة 25

المادة 25 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً: أ‌- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري. ب‌- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. 3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.

المادة 25

المادة 25 لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.

المادة 25

المادة 25 تتولى اللجنة التأسيسية تشكيل المؤتمر التأسيسي من خلال جمع بيانات المبرمجين والوثائق الثبوتية للخريجين الراغبين بالأنتماء والتأكد منها ، وتحديد المكان والزمان لأنعقاد المؤتمر التأسيسي خلال مدة أقصاها ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ الأجتماع الأول للجنة التأسيسية ، على أن تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعد أنعقاد المؤتمر التأسيسي .

المادة 25

المادة 25 يجوز لمؤتمر الأطراف , من اجل إتاحة التعاون التقني والمالي اللازمين لبلوغ الغرض المنشود لهذه الاتفاقية , أن يطلب تعاون المنظمات الحكومية الدولية , والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المختصة , بما فيها المؤسسات المالية والإنمائية . الموارد المالية

المادة 25

المادة 25 1ـ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها. 2 ـ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة. 3 ـ ملغاة.(15)

المادة 25

المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 25

المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة