المواد القانونية
المادة 25 يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.
المادة 25 1 – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال ست سنوات. 2 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : - ا – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافاة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك. ب – اذا لم يستحق المهندس مكافاة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون. جـ - اذا كان المهندس اجيرا ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقا لاحكام هذا القانون. 3 – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.(7)
المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .
المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .
المادة 25 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . 2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .
المادة 25 الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية: 1 – الاعدام 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة .(1-1)
المادة (25) الاجراءات المتبادلة 1- اذا تبين لشخص ان التدابير المتخذة بحقه من طرف احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية في مكانه بغض النظر عن طرق الطعن التي يوفرها القانون المحلي لهاتين الدولتين ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها او اذا كانت قضية تدخل ضمن اطار الفقرة (1) من المادة (24) فيرفعها الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها على ان ترفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ اول اشعار للتدابير التي ابدت الى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية . 2- تسعى السلطة المختصة اذا ما تبين لها صحة الاعتراض واذا لم تستطيع بنفسها ايجاد حل مقنع الى تسوية الحالة باتفاق مشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تجنب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية واي اتفاق يتم التوصل اليه يصار الى تنفيذه بصرف النظر عن الآجال المحدودة بالقانون المحلي للدولتين المتعاقدتين . 3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل باتفاق مشترك أي مصاعب او شكوك ناتجة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، وان يتم التشاور بينهما لمنع الازدواج الضريبي في الحالات الغير منصوص عليها في الاتفاقية . 4- تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتواصل فيما بينهما ضمن لجنة مشتركة من السلطات المختصة ذاتها او ممثلين عنها لغرض توصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة .
المادة 25 على الحزب في ممارسته لاعماله الامتناع عما يأتي : اولا : الارتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية , او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من أي دولة او جهة خارجية . ثانيا : التدخل في شؤون الدول الاخرى . ثالثا : التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة او يكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق . رابعا : التنظيم و الاستقطاب الحزبي او التنظيمي في صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و الهيئات المستقلة . خامسا : استخدام دور العبادة و مؤسسات الدولة و بما فيها التعليمات لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية لصالح او ضد حزب سياسي .
مادة 25 اولاً – تمارس الجمعية نشاطها وفق خطة يعدها مجلس ادارتها ويوافق عليها كل من الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي المختص بالتنسيق مع الدائرة النوعية في الوزارات ذات العلاقة التي تعتبر جزءاً من خطة الاتحاد العام للتعاون على ان تنطلق هذه الخطط من متطلبات تطور الاقتصاد الوطني ضمن اطار خطط التنمية القومية. ثانياً – تسهم الجمعية من خلال ممارسة نشاطاتها في عملية البناء الاشتراكي ونشر الفكر التعاوني وفق المتطلبات القومية والاشتراكية. ثالثاً – تعتمد الجمعية الموقع الجغرافي وسكن اعضائها اساساً لممارسة نشاطها.
ماددهی (25): وهزیری تهندروستی پێڕهوی تایبهت به رێكخستنی نهشتهرگهریهكانی گواستنهوهی ئهندامهكان له كهسانی بهخشهری بیانی دهردهكات.
المادة 25 أولاً: يشترط في المرشح لمنصب المحافظ بالإضافة الى شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو المجالس ان يكون : 1. حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل . 2. متمتعاً بالمؤهلات الاساسية اللازمة لقيادة المرفق الاداري . 3. له خبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات وممارسة في اعداد وتنفيذ السياسات العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . ثانياً : تسري الشروط المشار إليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.(18)
المادة 25 يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة 25 اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه. ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.
المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .
ماددهی (25) بەهای ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەی دانراوە بۆ فرۆشتن، لەلایەن لێژنەی خەمڵاندنی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (8)ی ئەم یاسایە، بەبێ بەشداریكردنی نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، دەخەمڵێنرێت، و ئەو ڕێكارانە دەگیرێنەبەر كە لە ماددەی (9)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، بە ڕەچاوكردنی سروشتی موڵك و ماڵی نەگوازراوە.
المادة 25 اولا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 200000 ) مئتا الف دينار من ارتكب اي من الافعال الاتية : أ – عدم الامتثال لإشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية . ب – قيادة المركبة بإهمال ورعونة . جـ - قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا . د – مخالفة قواعد السير والمرور على الطريق السريع . هـ - قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور . و – قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر وتحجز لحين رفع التظليل والستائر . ز – قاد مركبته بدون لوحات تسجيل وتحجز العجلة لحين اكمال اللوحات . ج – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها . ط – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقا لما تحدده شرطة المرور . ي – البائع او المشتري الذي بم يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد ك – البائع اذا نظم اكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها . ثانيا : يعاقب بغرامة مقدارها ( 100000 ) مئة الف دينار من ارتكب احد الافعال الاتية :- أ – مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة . ب – استعمال السائق لجهاز الهاتف النقال اثناء قيادة المركبة . جـ - قيادة مركبة ذات لوحة او لو حتى تسجيل غير واضحة او تالفة او مخفية يصعب رؤيتها . د – الاستدارة من الاماكن غير المسموح الاستدارة فيها . هـ - عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي . و – الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور . ز – قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والامان المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : - يعاقب بغرامة مقدارها ( 50000 ) خمسون الف دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية :- أ – قيادة مركبة باجازة سوق غير مختصة بنوع المركبة . ب – عدم مراجعة دائرة التسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على كتاب بيع او تسجيل المركبة . جـ - عدم حمل اجازة السوق او اجازة التسجيل او الامتناع عن اعطائها عند طلبها من رجل المرور . د – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات . هـ - عدم اعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطاوا منطقة العبور. و – عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الامان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الاطفال حتى سن ( 8 ) سنوات في المقعد الامامي للسيارة بجانب السائق . ز – استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلا بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق . ح – استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او المشابه لاصوات الحيوانات او وضع مكبرات الصوت او الصافرات التي تزعج مستخدمي الطريق . ط – الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين . ي – وضع ملصقات الزينة والاعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي و الخلفي . ك – نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او اكثر من استيعابها . ل – قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عنه ( 40 ) سي سي في الشوارع الرئيسية . م – عدم تججديد اجازة السوق او التسجيل بعد مهلة الشهر الممنوحة له بموجب هذا القانون . ن – مخالفة العلامات المرورية الشاخصة والارضية . س – عدم التنبيه بالاشارة قبل مسافة كافية عند الاستدارة او الوقوف . ع – تحريك المركبة قبل التاكد من خلو جهة المرور من المركبات . ص – عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على الجانب الايسر من الطريق . غ – التسبب في الازدحام وقطع الطريق لاي سبب كان . ف – رمي النفايات والاوراق والسكائر في الشارع . ق – تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص عليها اعلاه اذا ارتكب احد الافعال التالية : 1 – تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص . 2 – اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ . 3 – عدم انارة الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة . 4 – الوقوف لاخذ الركاب او انزالهم في الأماكن غير المخصصة للوقوف . 5 – التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه . 6 – رفض ركوب اي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة اذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم . 7 – عدم تثبيته اعلانا يدل على ان المركبة للاجرة وعدد الركاب المرخص به . 8 – عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الاشياء وان يسلم ما يجده خلال ( 24 ساعة ) الى اقرب مركز شرطة بموجب ايصال بذلك .
المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.
المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة 25 اولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: لرئيس الديوان اصدار تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(7)
المادة 25 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة