المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 25

المادة 25 أولاً: يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما يأتي: ـ ‌أ. ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض. ‌ب. تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم ايواءها داخل منازلهم او محلاتهم. جـ. تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة. ثانياً: تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.

المادة 25

المادة 25 1 – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه. 2 – للموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) ان يطلب الغاء التوزيع اذا اصبح اكثر من نصف القطعة الموزعة غير صالح للزراعة بسبب خارجــ عن ارادته او اصبح عاجــزا عن القيام باعمال الزراعة او امتهن مهنة اخرى غير الزراعة. وعلى اللجــنة المختصة التحقيق في الموضوع واصدار قرار بالالغاء وتطبق بشان ذلك احكام الفقرة السابقة على ان تقدر المغروسات والمنشات قائمة.(6)

المادة 25

المادة 25 نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات . (18)

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25)بۆجێبەجێكردنی حوكمەكانی ماددەی (14 و 15)ی ئەم یاسایە، سوود لە كارمەند و پسپۆرانی بواری زانستی شوێنەوارناس لە خاڵ و دەروازە سنوورییەكان وەردەگیرێت.

المادة 25

المادة 25 1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقبة جنائياً: أ‌- انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري او الذين يخضع احد ابويهم او ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، او الأطفال الذين يولدون اثناء وجود امهاتهم في الاسر نتيجة لاختفاء قسري. ب‌- تزوير او اخفاء او اتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. 2- تتخذ كل دولة التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم الى اسرهم الأصلية وفقاً للاجرءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق. 3- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم. 4- مع مراعاة ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في ذلك جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب ان تتاح في الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني او بشكل آخر من اشكال القوامة على الأطفال اجراءات قانونية لمراجعة اجراءات التبني او القوامة على الأطفال، وعند الاقتضاء، الغاء اية حالة من حالات تبني الأطفال او القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري. 5- يكون الاعتبار الاساسي، في جميع الظروف، هو مصلحة الطفل الفضلى ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في ابداء رايه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي في الاعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه.

المادة 25

المادة 25 التصديق او القبول اوالاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي,ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها.وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع. 2- تصبح أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في هذه الاتفاقية دون أي من الدول الاعضاء فيها,ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية. 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

المادة 25

المادة 25 تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

المادة 25

المادة 25 اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم 66 لسنة 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال). ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (18)

المادة 25

المادة 25 تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) یەکەم: ئەرکی دامەزراوەکانە تێڕوانینیان لەسەر بنەمای ئەوە بێت کە هەر قوتابی و خوێندکارێک ڕێچکەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە بۆ فێربوون و داهێنان، و پێویستە پرۆسەی خوێندن توانا و تایبەتمەندی هەر قوتابی و خوێندکارێک وەک تاک بە جیا لە بەرچاو بگرێت. دووەم: ئەرکی دامەزراوەکانە پشتیوانی قوتابی و خوێندکار لە ئەستۆ بگرن و کاری بۆ بکەن، بە تایبەتیش پشتیوانی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی پێویستیان بە هاوکاریی زانستی زیاتر هەیە، دەبێت ئەو پاڵپشتیە لە ساڵانی یەکەمی قۆناغی بنەڕەتیدا چڕتر بێت.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.

ماددەى (25)

ماددەى (25): هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، بە لەسێدارەدان یان زیندانیكردنی هەتاهەتایی سزا دەدرێت: یەكەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، هەناردە یان هاوەردە كردبێت. دووەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بە مەبەستی بازرگانیپێكردن، بەرهەمهێنابێت یان دروستیكردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. سێیەم: بە مەبەستی بازرگانیپێكردن ڕووەكێكی چاندبێت، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، یان ڕوەكێكیی لەو ڕووەكانە لە هەر قۆناغێك لە قۆناغەكانی گەشەكردنی، هێنابێت یان هاوردە یان هەناردە كردبێت، یان بازرگانی بە تۆوەكەی كردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25): پێویسته‌ له‌سه‌ر ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌كادیمیای كوردی و لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 25

المادة 25 للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 لرئيس الهيأة إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : - 1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية. 2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول. 3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي. 4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.

المادة 25

المادة 25 يدفع الطالب المفصول بموجب احكام البنود ثانيا و ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة الا اذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير او من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية او يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة