المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .

المادة 25

المادة 25 تقوم الجهة المشاركة بتخلية المبنى التراثي المؤجر لغرض اجراء الصيانة والترميم بعد توجيه انذار للمستاجـر خـلال 90 تسعين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار استثناء من قانون ايجار العقار المرقم بـ 87 لسنة 1979.

المادة 25

المادة 25 1ـ يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها. 2 ـ اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج الوزارة. 3 ـ ملغاة.(15)

المادة 25

المادة 25 تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (7) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.

المادة 25

المادة 25 تعد قوائم باسماء المشاريع الصناعية التي يضمها كل صنف من الاصناف المحددة بموجب هذا القانون لغرض الانتخاب وتعلن هذه القوائم قبل (7) سبعة ايام في الاقل من موعد اجراء الانتخابات.

المادة 25

المادة 25 يجتمع المجلس المركزي، بصورة دورية، مرة واحدة كل ستة اشهر، في الاقل، بناء على دعوة من رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه، ويراس اجتماعاته رئيس المكتب التنفيذي او نائبه عند غيابه.

المادة 25

المادة 25 تستوفي الهيئة مبلغا بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل عن كل سائح عربي او اجنبي ضمن المجاميع السياحية التي تزور العراق لقاء استخدام المرافق والخدمات العامة، ويحدد مجلس الوزراء او من يخوله سنويا هذا المبلغ بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة.

المادة 25

المادة 25 تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : - 1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية. 2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول. 3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي. 4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.

المادة 25

المادة 25 تتولى اللجنة التأسيسية تشكيل المؤتمر التأسيسي من خلال جمع بيانات المبرمجين والوثائق الثبوتية للخريجين الراغبين بالأنتماء والتأكد منها ، وتحديد المكان والزمان لأنعقاد المؤتمر التأسيسي خلال مدة أقصاها ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ الأجتماع الأول للجنة التأسيسية ، على أن تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعد أنعقاد المؤتمر التأسيسي .

المادة 25

المادة 25 العقوبات التي تحكم بها لجنة الانضباط على العضو هي: اولا – التنبيه – ويكون بكتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه. ثانيا – الانذار – ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف لذنب معين ويطل منه عدم تكرار لفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد. ثالثا – الغرامة بمبلغ لا يتجاوز الف دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز سنة واحدة واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فتكون الغرامة مبلغا لا يزيد على الفي دينار وعند عدم الدفع منعه من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة. رابعا - ملغى . (6) خامسا – الغرامة والمنع من الممارسة معا في حدود البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة.

المادة 25

المادة 25 للجنة الانضباط ان تتصل بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمراجع الاخرى فيما يخص القضايا المعروضة عليها .

المادة 25

المادة 25 عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .

المادة 25

المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25)بۆجێبەجێكردنی حوكمەكانی ماددەی (14 و 15)ی ئەم یاسایە، سوود لە كارمەند و پسپۆرانی بواری زانستی شوێنەوارناس لە خاڵ و دەروازە سنوورییەكان وەردەگیرێت.

المادة 25

المادة 25 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء تنفيذ هذا احكامه

المادة 25

المادة 25 تلغى جميع المواد الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم (7) لسنة 1989 وتعديلاته والتي تتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 ملغاة.(6)

المادة 25

المادة 25 نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه والهيئات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات . (18)

المادة 25

المادة 25 اولا : يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقته (المنحلة ) رقم 66 لسنة 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال). ثانيا : لايعمل بأي نص يخاف احكام هذا القانون. (18)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة