المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة 25

المادة 25 يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.

المادة 25

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقيتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

المادة 25

المادة 25 اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .

المادة 25

المادة المادة 25 لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .

المادة 25

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

المادة 25

المادة 25 أولا – على الهيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 % ) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية . ثانيا – لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة . ثالثا – الإبقاء على التخفيض في إعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وعلى وزارات ( الثقافة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي ) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 . رابعا – تقوم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية والدولية وضمن المبالغ المرصدة في هذا القانون بشرط أن تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف والمواقع الإدارية في تلك المنظمات وحسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق .

المادة المادة 25

المادة المادة 25 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية 1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها . 2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي : (‌أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي، (‌ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية ، (‌ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ، (‌د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار (هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة . 3- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .

المادة 25

المادة 25 أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم . ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم (2) لسنة 2006 بما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى ولهم الحق بإقامة دعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم .

المادة 25

المادة 25 لوزير المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام 2017 و على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 .(5)

المادة 25

المادة 25 أولا: أ. لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص. ب. اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص. ثانيا: لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة. ثالثا: ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة. رابعا: يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها. خامسا: للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة ، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون. سادسا: للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الغرامات التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الغرامات التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 . كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية . الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 25

المادة 25 تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:- اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط. ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(4)

المادة 25

المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .

المادة 25

المادة 25 للوزارات كافة و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات صلاحية فرض رسوم او اجور خدمات و تعديل الرسوم و اجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات و مستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة و المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2016 و على ان يتم اشعار وزارة المالية اولا باول في ضوء ذلك استثناء من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 و ليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك .

المادة 25

المادة 25 تلغى المادة ( 51 ) من القانون ويحل محلها الآتي : أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في المناطق العسكرية.

المادة 25

المادة 25 أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :- أ‌- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير . ب‌- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها . ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية . ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين : أ‌- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني . ب‌- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .

ماددەى (25)

ماددەى (25): هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، بە لەسێدارەدان یان زیندانیكردنی هەتاهەتایی سزا دەدرێت: یەكەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، هەناردە یان هاوەردە كردبێت. دووەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بە مەبەستی بازرگانیپێكردن، بەرهەمهێنابێت یان دروستیكردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. سێیەم: بە مەبەستی بازرگانیپێكردن ڕووەكێكی چاندبێت، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، یان ڕوەكێكیی لەو ڕووەكانە لە هەر قۆناغێك لە قۆناغەكانی گەشەكردنی، هێنابێت یان هاوردە یان هەناردە كردبێت، یان بازرگانی بە تۆوەكەی كردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة