المواد القانونية

المادة 25

المادة المادة 25 طبيعة الصندوق وموارده 1- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ". 2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو . 3- تتألف موارد الصندوق من : (أ) مساهمات الدول الأطراف ؛ (ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها : (1) دول أخرى ؛ (2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛ (3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد . (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة . 4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة . 5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات . 6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .

ماددەى (25)

ماددەى (25): هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، بە لەسێدارەدان یان زیندانیكردنی هەتاهەتایی سزا دەدرێت: یەكەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، هەناردە یان هاوەردە كردبێت. دووەم: ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بە مەبەستی بازرگانیپێكردن، بەرهەمهێنابێت یان دروستیكردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. سێیەم: بە مەبەستی بازرگانیپێكردن ڕووەكێكی چاندبێت، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، یان ڕوەكێكیی لەو ڕووەكانە لە هەر قۆناغێك لە قۆناغەكانی گەشەكردنی، هێنابێت یان هاوردە یان هەناردە كردبێت، یان بازرگانی بە تۆوەكەی كردبێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون.

المادة 25

المادة 25 ملغاة . (17)

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : - ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره . ب- الخطا في الاجراءات . ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة . ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها . ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها . رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .

المادة 25

المادة 25 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / كانون الثاني / 2007 . كتب ببغداد في الرابع من شهر صفر لسنة 1428 هجرية . الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 2007 ميلادية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 25

المادة المادة 25 لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي . وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي .

المادة 25

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

مادة 25

مادة 25 ا – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا امام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه . ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتاديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25)بۆجێبەجێكردنی حوكمەكانی ماددەی (14 و 15)ی ئەم یاسایە، سوود لە كارمەند و پسپۆرانی بواری زانستی شوێنەوارناس لە خاڵ و دەروازە سنوورییەكان وەردەگیرێت.

المادة 25

المادة 25 تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 25

المادة 25 على الاتحاد تسجيل اسمه ورمزه و شعاره لدى مسجل الشركات لضمان حقوق الملكية الفكرية

المادة 25

المادة 25 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام. ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.

المادة 25

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

المادة (25)

مادده‌ی (25): كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێ كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هاودژبن.

المادة 25

المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه. 2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.

المادة 25

المادة 25 أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثالثا – يجوز عند الحاجة: ‌أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون. ‌ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ‌ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) یەکەم/ئەو کەسەى زەوى بە بەرامبەر بۆ تەرخان دەکرێت، مافى هەیە بە ڕەزامەندی دەستە، پڕۆژەکە یان ئەو شوێنە گەشتیارییەى لەسەرى دروستکراوە، لەدواى تەواوبوونى بەڕێژەى ( 100%) لە سەدا سەدى، بەبێ زەوییەکە، بفرۆشێتە کەسانى دیکە، بەمەرجى زیادکردنى (20%) بیست لە سەدی کرێى ساڵانەى زەوى. دووەم/خاوەنى پڕۆژە گەشتیارییەکان کە لانیکەم (51%) لە سەدا پەنجا و یەکی پڕۆژەکانیان دروستکردووە، دەتوانن بە مەبەستى تەواو کردنى پڕۆژەکە، داواى هاوبەش (ادخال شریک) بکەن.

المادة 25

المادة 25: أولاً: حرية الفكر والضمير والعقيدة مكفولة. ثانياً: تكفل سلطات الإقليم، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أ- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ب- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ج- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. د- حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية والانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون. هـ- حرية تأسيس النقابات والاتحادات والجمعيات المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية، وينظم ذلك بقانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة