المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 لا يجوز أن يتولى منصب رئيس أركان الجيش أو معاونيه أو قيادة فيلق أو فرقة إلا الضابط المتخرج في كلية الأركان ودورات كليتي الحرب والدفاع الوطني وللوزير إضافة مناصب أخرى للغرض ذاته.

المادة 25

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 25

المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : - ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره . ب- الخطا في الاجراءات . ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة . ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها . ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها . رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .

المادة 25 (من الاتفاقية)

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

المادة 25

المادة 25 اولا- يلغى قانون جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا رقم (1) لسنة 1982 وقانون الاكاديمية العسكرية رقم (15) لسنة 1987 وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى الجامعة المؤسسة بموجب القانون. ثانيا- يستمر العمل بقانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988 (المعدل) وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 أولا : يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( 11 ) لسنة 2007 وتعديلاته ثانيا : يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليون إلى التقاعد أسوة بأقرانهم من المفوضين السابقين استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلاءم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الأخيرة . ثالثا : ينقل المدراء العامون الحاليون ( المثبتون والمكلفون ) بدرجتهم وتخصيصهم المالي ( مدير عام ) خارج ملاك المفوضية إلى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل . رابعا : ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي إلى مؤسسات الدولة أو أحالة من يرغب منهم إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الأقسام ومدراء الشعب الحاليون من مناصبهم .

المادة 25

المادة 25 لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.

المادة 25: المرفق

المادة 25: المرفق يشكل مرفق هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ من الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 25

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة -25

المادة -25 رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي والموظفون (1) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبه ، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتاً مرجحاً في حالة تعادل الأصوات 0 كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت . (2) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو0 ويحدد مجلس إلادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي ، وتجوز اعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (9) تسع سنوات0 (3) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقاً للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة 0 وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسـسة وفقاً للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلـس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة 0 (4) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت ألاصوات أثناء توليه رئاسـة مجلس الإدارة0 (5) يوافق الرئيس التنفيذي ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة ، على تمويلات واستثمارت المؤسسة وفقا ًللخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الادارة 0 (6) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الادارة أن يعين نائباً أو اكثر للرئيس التـنفيذي0وتكون مدة نائب الرئيـس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة 0 وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي ،أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه 0 ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذي اثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أوعضواً في مجلس الادارة 0 (7) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلــس الادارة في حالة غياب رئيس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي دون أن يكون له حق التصويت 0 ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الادارة0 (8) يكون ولاء المسؤولين والموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى ،ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله0 (9) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة ، وتحديد شروط خدمتهم ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفبن على أوسع نطاق جغرافي ممكن0

المادة 25

المادة 25 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد عبد المجيد سعيد وزير التربية رشيد مصلح وزير الداخلية الفريق طاهر يحيي رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والخارجية عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد العزيز الوتاري وزير النفط كامل الخطيب وزير العدل محمد جواد العبوسي وزير المالية ووكيل وزير التخطيط عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعية عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية شامل السامرائي وزير الصحة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير الموصلات عبد الغني الراوي وزير الزراعة مصلح النقشبندي وزير الاوقاف الأسباب الموجبة لقانون الخبراء أمام القضاء الملحق ان مهنة الخبرة من اهم المهن واخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشف له ما خفي او اشكل من الامور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على اساس سليم . ولما كانت الامور التي تتطلب الاستعانة باهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء واعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها الا من تتوافر فيه الذمة والامانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكافيان اذ مما لا شك فيه ان صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وفسادها يفسدها . وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا اقصى لاجورهم واحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لاحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 وقد اقتبست بعض هذه الاحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف اليها الحكومة الوطنية لاستكمال اسباب الوحدة العربية الشاملة . الهوامش (1) - عدلت الفقرة (ب) من المادة الرابعه بموجب المادة رقم (1) من قانون رقم 48 لسنة 1965 النص القديم للفقرة (ب) ب - ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل .

المادة 25 من الاتفاقية

المادة 25 الاعفاء أو التخفيف من العقوبة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلي: 1- الاعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها. 2- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.

المادة المادة 25

المادة المادة 25 إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛ وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المادة 25

المادة 25 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها . 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام : (أ‌) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء . (ب‌) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية . 3- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة 2 . 4- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة 2 و3 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع . 5- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك . 6- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة 2 او الفقرة 3 واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .

المادة مادة 25

المادة مادة 25 1 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة أو الانضمام . 2 ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسمياً أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة . أو التأكيد الرسمي أو الانضمام، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة أو منظمة التكامل اسياسي و ( أو ) الاقتصادي لصكها الخاص بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام . 3 ــ ولأغراض الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه، لا يعد أي صك تودعه منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) اقتصادي صكاً اضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة . التحفظات والاعلانات

المادة مادة 25

المادة مادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة 25

المادة 25 أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :- أ‌- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير . ب‌- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها . ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية . ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين : أ‌- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني . ب‌- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .

المادة 25

المادة 25 من تزوج بامرأة ﻻ يصّح - قبل الانفصال عنها بطلاق بائن أو ما بحكمه - أن يتزوج من بنت أخيها أو من بنت أختها مندون إذنها، وإذا عقد عليها بغير إذنها ثم أجازت صح الزواج.

مادة (25)

مادة (25): تسري على المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية احكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم 1138 بتاريخ 6-12-2000 في دورة انعقاده العادية الثانية والسبعين , اذا وافق اطراف النزاع على ذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة