المواد القانونية

المادة 25

المادة 25 لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون للعمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والاجهزة الامنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة.

المادة 25

المادة 25 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1964 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد عبد المجيد سعيد وزير التربية رشيد مصلح وزير الداخلية الفريق طاهر يحيي رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفاع والخارجية عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد عبد العزيز الوتاري وزير النفط كامل الخطيب وزير العدل محمد جواد العبوسي وزير المالية ووكيل وزير التخطيط عبد الصاحب العلوان وزير الاصلاح الزراعية عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان عبد الكريم هاني وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الشؤون البلدية والقروية شامل السامرائي وزير الصحة عبد الحسن زلزلة وزير الصناعة محسن حسين الحبيب وزير الموصلات عبد الغني الراوي وزير الزراعة مصلح النقشبندي وزير الاوقاف الأسباب الموجبة لقانون الخبراء أمام القضاء الملحق ان مهنة الخبرة من اهم المهن واخطرها فالخبير هو عون القاضي يضع تحت تصرفه معارفه وتجاربه ويكشف له ما خفي او اشكل من الامور وينير ويهيئ له الطريق للفصل في النزاع المعروضة عليه على اساس سليم . ولما كانت الامور التي تتطلب الاستعانة باهل الخبرة قد تشعبت واتسع نطاقها باتساع ميادين الحياة وازدياد مجالات العمل فقد اقتضى ذلك وضع قانون ينظم هذه المهنة ويكفل حسن اختيار الخبراء واعداد جداول خاصة بهم لا ينتظم فيها الا من تتوافر فيه الذمة والامانة والمؤهلات العلمية اللازمة والتخصص والمران الكافيان اذ مما لا شك فيه ان صلاح هذه الطائفة يساعد على تحقيق العدالة وفسادها يفسدها . وتحقيقا لهذه الغاية وضع هذا القانون الذي بين كيفية انتقاء الخبراء وطرق انضباطهم ووضع حدا اقصى لاجورهم واحكام هذا المشروع تعتبر مكملة لاحكام الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 وقد اقتبست بعض هذه الاحكام من قانون الخبراء في الجمهورية العربية المتحدة سيرا نحو وحده التشريع التي تهدف اليها الحكومة الوطنية لاستكمال اسباب الوحدة العربية الشاملة . الهوامش (1) - عدلت الفقرة (ب) من المادة الرابعه بموجب المادة رقم (1) من قانون رقم 48 لسنة 1965 النص القديم للفقرة (ب) ب - ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل .

المادة 25

المادة 25 يبلغ المجاز قرار إلغاء الإجازة أو تعليقها أو إغلاق المنشأة أو الحجز تحريرياً ، وللمجاز تقديم التظلم إلى الهيأة على قرارها خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد التظلم أو مضي ثلاثين يوماً دون ورود الإجابة فله الإعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة وفقاً للقانون .

المادة 25

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 25

المادة 25 تؤجل ترقية المنتسب الى جدول الترقية اللاحق في احدى الحالتين الاتيتين:- اولاً – اذا عوقب بعقوبة انضباطية من الوزير او اذا عوقب باكثر من ثلاث عقوبات انضباطية من آمري الضبط. ثانياً – اذا حكم عليه من محكمة مختصة باية عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة في المخالفات .(4)

المادة المادة 25

المادة المادة 25 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية 1- تنشا بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف ، و حسب الاقتضاء ، إلى هيئاته الفرعية الأخرى ، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية . و تكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الإطراف و تكون هيئة متعددة التخصصات . و تتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان . و تقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها . 2- وتقوم هذه الهيئة وفقا للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الإطراف و بناء على طلبه بما يلي : (‌أ) توفير تقييمات علمية و تقنية لحالة التنوع البيولوجي، (‌ب) إعداد تقييمات علمية و تقنية بشان اثر أنواع التدابير المتخذة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية ، (‌ج) تحديد التكنولوجيات و الدراية التي تتسم بالابتكار و الكفاءة و الحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار و إسداء المشورة بشان سبل و وسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات ، (‌د) إسداء المشورة بما يتعلق بالبرامج العلمية و التعاون الدولي في مجال البحث و التطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار (هـ) الرد على الأسئلة العلمية و التقنية و التكنولوجية و المنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف و هيئاته الفرعية على الهيئة . 3- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف و صلاحيات تنظيم و أسلوب تشغيل هذه الهيئة .

المادة 25

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة 25

المادة 25 يتولى وزير الدفاع ممارسة مهام الرئيس الاعلى للدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في المناطق العسكرية.

المادة 25

المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .

المادة 25

المادة 25 اولا: يمنح الطالب خلال مدة الدراسة الراتب الشهري والمخصصات وفقا للقانون . ثانيا: يمنح الطالب او الضابط المتدرب المصنف طيارا مخصصات صنف مقدارها (30%) ثلاثون من المائة من مخصصات الطيار الفعال بدء من تاريخ مباشرته الطيران المنفرد وتحجب عنه اذا اوقف عن الطيران بقرار من مجلس الكلية .

المادة 25

المادة 25 لامر الكلية منح الطالب خلال كل سنة دراسية اجازة لا تزيد مدتها على عشرة ايام مرة واحدة او مجزاة عند الضرورة.

مادة 25

مادة 25 لا يجوز حرمان الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.

المادة 25

المادة 25 تلزم مؤسسة الشهداء بتقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المؤسسة إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب عند نهاية كل سنة .(19)

المادة مادة 25

المادة مادة 25 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق وتودع صكوك التصديق لدى ألامين العام للأمم المتحدة.

المادة -25

المادة -25 رئيس مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي والموظفون (1) يتولى رئيس البنك ، بحكم منصبه ، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتاً مرجحاً في حالة تعادل الأصوات 0 كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت . (2) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الادارة ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو0 ويحدد مجلس إلادارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي ، وتجوز اعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (9) تسع سنوات0 (3) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقاً للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة 0 وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسـسة وفقاً للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلـس الإدارة ، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة 0 (4) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت ألاصوات أثناء توليه رئاسـة مجلس الإدارة0 (5) يوافق الرئيس التنفيذي ، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة ، على تمويلات واستثمارت المؤسسة وفقا ًللخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الادارة 0 (6) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الادارة أن يعين نائباً أو اكثر للرئيس التـنفيذي0وتكون مدة نائب الرئيـس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة 0 وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي ،أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه 0 ولايجوز لنائب الرئيس التنفيذي اثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أوعضواً في مجلس الادارة 0 (7) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلــس الادارة في حالة غياب رئيس مجلـس الادارة والرئيـس التنفيـذي دون أن يكون له حق التصويت 0 ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الادارة0 (8) يكون ولاء المسؤولين والموظفين اثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون اية سلطة اخرى ،ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في اداء عمله0 (9) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة ، وتحديد شروط خدمتهم ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفبن على أوسع نطاق جغرافي ممكن0

المادة 25 (عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود)

المادة 25 عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود 1 - يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول ، والمعاقبة على إرتكابه إذا إقتضى الأمر . وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة . 2 - في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود ، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنيـة ، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها ، حسب الإقتضاء . 3 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود .

المادة 25

المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.

المادة 25 (من البروتوكول)

المادة 25 عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود 1 - يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول ، والمعاقبة على إرتكابه إذا إقتضى الأمر . وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة . 2 - في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود ، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنيـة ، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها ، حسب الإقتضاء . 3 - يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود .

المادة 25

المادة المادة 25 طبيعة الصندوق وموارده 1- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ". 2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو . 3- تتألف موارد الصندوق من : (أ) مساهمات الدول الأطراف ؛ (ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها : (1) دول أخرى ؛ (2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛ (3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد . (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة . 4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة . 5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات . 6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .

المادة 25 (من الاتفاقية)

المادة 25 (1) يمتد نطاق السلطة القضائية للمركز ليصل أي نزاع قانوني ينشأ بشكل مباشر عن استثمار ما بين دولة متعاقدة ( او تقسيم ثانوي دستوري او وكالة لدولة متعاقدة معينة الى المركز من قبل تلك الدولة ) او مواطن دولة متعاقدة اخرى التي يرضى اطراف النزاع ان يكتبوا طلبهم الى المراكز . عندما يوضح الاطراف رضاهم , لا يمكن لاي طرف سحب موافقته بصورة منفردة . (2) عبارة " مواطن من دولة متعاقدة اخرى" تعني " (أ‌) أي شخص له نفس جنسية دولة متعاقدة غير جنسية دولة الطرف الاخر في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع ليتم التسوية عليه او التحكيم فيه بالاضافة الى الوقت الذي تم فيه تسجيل الطلب حسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36 , الا ان ذلك لا يشمل أي شخص الذي , عند احد الوقتين , يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع . (ب‌)يعامل أي شخص كان يحمل جنسية دولة متعاقدة ما غير جنسية الدولة الطرف في النزاع في الوقت الذي وافقت الاطراف فيه على تقديم مثل هذا النزاع الى التسوية او التحكيم واي شخص يحمل جنسية دولة متعاقدة طرف في النزاع في ذلك الوقت , بسبب السيطرة الاجنبية , الذي اتفقت فيه الاطراف , يعامل على انه يحمل جنسية دولة متعاقدة اخرى لاغراض هذه الاتفاقيــــة . (3) تتطلب الموافقة من قبل شعب او وكالة تاسيسية لدولة متعاقدة موافقة تلك الدولة الا اذا قدمت تلك الدولة اشعاراً الى المركز توضح فيه ان تلك الموافقة غير مطلوبة . (4) يمكن لاي دولة متعاقدة , في وقت المصادقة على وقبول او الموافقة على هذه الاتفاقية او أي وقت اخر ان تقديم اشعاراً الى المركز عن صنف او اصناف النزاعات التي تريد او لا تريد التفكير في تقديمها الى الهيئة القضائية في المركز . يقوم الامين العام بنقل ذلك الاشعار الى جميع الدول المتعاقدة . لن يحتاج مثل هذا الاشعار الى الموافقة المطلوبة في الفقرة (1) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة