المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .

المادة 24

المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .

المادة 24

المادة 24 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(15)

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر كۆمپانیا بازرگانی و پیشه‌سازی و كشتوكاڵی و خزمه‌تگوزاری یا وه‌به‌رهێنه‌ نیشتیمانیه‌كان چ پشك داری بن چ خاوه‌ن لێپرسراوییه‌كی سنووردار كه‌ سه‌رمایه‌كه‌یان له‌ (250) دوو سه‌دو په‌نجا هه‌زار دینار كه‌متر نییه‌ و پێویستیشه‌ له‌ سه‌ر ئه‌و كۆمپانیا بیانیانه‌ش كه‌ له‌ هه‌رێمدا كار ده‌كه‌ن یان لقیان له‌ هه‌رێمدا هه‌یه‌ كه‌ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راویژكار یان كارا یان زیاتر دا گرێدانێك ببه‌ستن تا راوێژكاریان بۆ بكرێ. دووه‌م: ئه‌و لایه‌نانه‌ی له‌ حوكمه‌كانی بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ دوا ده‌كه‌ون، ئه‌وا چه‌ند دوا بكه‌و‌ن رۆژی (50) دینار غه‌رامه‌ ده‌كرێن. سێیه‌م: پارێزه‌ر نابێ گرێدانێك له‌گه‌ل َزیاتر له‌ دوو كۆمپانیای نیشتمانی، یان له‌گه‌ڵ زیاتر له‌ یه‌ك كۆمپانیای بیانی به‌ مه‌به‌ستی ئه‌وه‌ی كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی سه‌ره‌وه‌دا دیاری كراوه‌ گرێ بدات. چواره‌م: كه‌سێ له‌گه‌ڵ پارێزه‌رێكی راوێژكاردا گرێداریه‌كی كردبێ ده‌بێ (10%) له‌ مزه‌ی راوێژكردنه‌ یاساییه‌كه‌ی گڵ بداته‌وه‌ و بینێرێ بۆ سه‌ندیكا تا وه‌ك داهاتێكی سه‌ندیكا تۆمار بكرێ. پێنجه‌م: پارێزه‌ر به‌ گرێ كار له‌گه‌ڵ ئه‌و لایه‌نانه‌دا كه‌ له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)دا ناوبراون له‌قه‌ڵه‌م ده‌درێ له‌و رۆژه‌وه‌ی كه‌ گرێكاریه‌كه‌ له‌ لایه‌ن سه‌ندیكاوه‌ (ته‌سدیق) كراوه‌.

المادة 25

المادة 25 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981.

المادة 25

المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

المادة 25

المادة 25 على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :- اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيها ثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم ثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغير رابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغير خامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرى

المادة 25

المادة 25 يعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار ولاتزيد على(250000) مئتين وخمسين إلف دينار حائز السلاح الناري الذي لم يجدد إجازته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25 يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا : اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور. ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.

المادة 25

المادة 25 يعتبر المجرم عائدا اذا ارتكب جريمة عسكرية من نوع الجريمة العسكرية التي ارتكبها سابقا ويشترك ان يكون الحكمان السابق واللاحق قد صدرا من محكمة عسكرية ولا تعتبر الجرائم الانضباطية اساسا للعود .

المادة 25

المادة 25 يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.

المادة 25

المادة 25 تعفى الدعاية الانتخابية من اية رسوم .

المادة 25

المادة 25 اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء .

المادة (25)

مادده‌ی (25): كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێ كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ هاودژبن.

المادة 25

المادة 25 أولا – يجوز تعيين حملة الشهادات الجامعية الأولية غير المؤهلين تربويا في الاختصاصات التي تدرس في المدارس الابتدائية و المتوسطة و الإعدادية كمدرسين أو معلمين جامعيين فيها، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم عن طريق الدورات التربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثانيا – يجوز عند الحاجة تعيين خريجي المعاهد الفنية المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن (2) سنتين بعد الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بوظيفة معلم مهني في الاختصاصات المهنية التي تدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعداديات ومعاهد الفنون الجميلة ، على أن تتولى الوزارة تأهيلهم بدورات تربوية خلال السنة الأولى من تعيينهم . ثالثا – يجوز عند الحاجة: ‌أ– التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين لسد الشواغر التي يتعذر أشغالها وفقا للقانون. ‌ب– التعاقد مع الخريجين من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الاختصاصات المقاربة للموضوعات التي تدرس في التعليم الثانوي بأجور شهرية مقطوعة تعادل مجموع رواتب ومخصصات ما يتقاضاه اقرانهم المعينون على الملاك الدائم وفقا للقانون ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ‌ج– تعيين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذا البند عند اجتيازهم دورة استكمال التأهيل في الاختصاصات التي يقومون بتدريسها.

المادة 25

المادة 25 اولا : يلغى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص ذو الرقم (115) لسنة 1982 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها . ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

مادده‌ی (25)

مادده‌ی (25) یەکەم/ئەو کەسەى زەوى بە بەرامبەر بۆ تەرخان دەکرێت، مافى هەیە بە ڕەزامەندی دەستە، پڕۆژەکە یان ئەو شوێنە گەشتیارییەى لەسەرى دروستکراوە، لەدواى تەواوبوونى بەڕێژەى ( 100%) لە سەدا سەدى، بەبێ زەوییەکە، بفرۆشێتە کەسانى دیکە، بەمەرجى زیادکردنى (20%) بیست لە سەدی کرێى ساڵانەى زەوى. دووەم/خاوەنى پڕۆژە گەشتیارییەکان کە لانیکەم (51%) لە سەدا پەنجا و یەکی پڕۆژەکانیان دروستکردووە، دەتوانن بە مەبەستى تەواو کردنى پڕۆژەکە، داواى هاوبەش (ادخال شریک) بکەن.

المادة 25مكررة

المادة 25مكررة اولا : يشترط فيمن يعين معلما أو مدرسا أو مرشدا تربويا أداء خدمة فعلية في المناطق الريفية والنائية مدة ( 3 ) ثلاث سنوات متصلة . ثانيا : تعد الخدمة الفعلية التي يؤديها المعلم أو المدرس والمرشد التربوي والإداري في المناطق الريفية والنائية من غير سكنة هذه المناطق بعد أدائه الخدمة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد على أن لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تزيد على ( 5 ) خمس سنوات متصلة . ثالثا : يشمل المعلم والمدرس والمرشد التربوي والإداري الذي أستوفى شروط البند ( أولا ) من هذه المادة بأحكام هذا القانون بعد نفاذه . رابعا : تحتسب الخدمة المضاعفة بعد أن تدفع التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 .

المادة-25-

المادة-25- بعد مصادقة اوانضمام سبع دول على هذه الاتفاقية ، تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لاي دولة تصدق او تنضم اليها بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة