المواد القانونية
المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1983.
المادة (24) عدم التميز 1- لايخضع رعايا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او أي متطلبات متعلقة بها تكون مختلفة عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد ينخضع لها تحت نفس الظروف رعايا تلك الدولة الاخرى وخاصة ميما يتعلق بالاقامة وعلى الرغم من احكام المادة (1) تسري هذه الاحكام كذلك على الاسخاص غير المقيمين في احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين . 2- لايخضع الاشخاص غير التابعين لدولة المقيمين في دولة متعاقدة في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضريبة او لاي متطلبات متعلقة بها تختلف عن او اشد عبئا من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او قد يخضع لها رعايا الدولة المعنية تحت نفس الظروف وخاصة ما يتعلق بالاقامة . 3- على ان تتساوى الضريبة المفروضة على منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى مع الضريبة المفروضة على المشاريع تابعة لتلك الدولة الاخرى، تزاول نفس النشاط وان لايفسر هذا الشرط على انه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الاخرى اية سماحات شخصية واعفاءات وخصومات مما تمنحه لرعاياها لاغراض فرض الضريبة على اساس الحالة المدنية اوالمسؤوليات العائلية . 4- عند مراعاة تطبيق احكام الفقرة (1) من المادة (9) او الفقرة (7) من المادة (11) او الفقرة (6) من المادة (12) تخصم الفوائد والاتاوات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لنفس الشروط التي تدفع بموجبها لمقيم في الدولة المذكورة اولا وذلك لاغراض وذلك لتحديد ارباح المشروع الخاضعة للضريبة ، وبالمثل تخصم اية ديون متعلقة بمشروع تابع لدولة متعاقدة مدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض تحديد رأس المال ذلك المشروع الخاضع للضريبة وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة او لا . 5- لاتخضع مشاريع دولة متعاقدة يمتلك رأس مالها كليا او جزئيا او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة شخص او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاي ضريبة او متطلبات متعلقة بها في الدولة المذكورة اولا تختلف عن او تكون اشد عبئا من الضريبة او المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها مشاريع مشابهة اخرى تابعة للدولة المذكور اولا . 6- بصرف النظر عن احكام المادة (2) تسري احكام هذه المادة على الضرائب بجميع انواعها وضروبها .
المادة 24 على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم
المادة 24 لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.
المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .
مادة 24 تعاريف لإغراض هذا القسم: أ) يفهم من "شخص طبيعي للاتحاد الأوربي" مواطن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بموجب تشريعه و " شخص طبيعي لجمهورية العراق" يعني احد مواطني جمهورية العراق وفقا لتشريعها. ب) يفهم من "شخص قانوني juridical person " أي كيان قانوني منشأ أصوليا أو منظم بموجب القانون الساري، سواء من اجل الربح أو غيره أو سواء كان مملوكا ملكية خاصة أو ملكا لحكومة ما بما في ذلك أية شركة أو اتحاد أو شراكة أو مشروع مشترك أو ملكية صرفة أو رابطة. ت) يفهم من "شخص قانوني تابع للاتحاد الأوربي" أو "شخص قانوني تابع لجمهورية العراق" شخص قانوني يؤسس وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد أو لجمهورية العراق، على التوالي، ويمتلك مكتبا مسجلا، أو إدارة مركزية أو مكان عمل رئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي. وإذا اتخذ الشخص القانوني مجرد مكتبه المسجل أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي في أراض تنطبق عليها معاهدة الاتحاد الأوربي ومعاهدة أداء عمل الاتحاد الأوربي أو على أراضي جمهورية العراق، على التوالي، فإنه لن يعتبر شخصا قانونيا للاتحاد الأوربي أو شخصا قانونيا لجمهورية العراق ما لم تمتلك عملياته روابط حقيقية ومستمرة مع اقتصاد الاتحاد أو اقتصاد جمهورية العراق على التوالي. ث) وعلى الرغم من الفقرة السالفة، فان شركات الشحن المؤسسة خارج الاتحاد أو جمهورية العراق والتي تخضع لمراقبة مواطني دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق على التوالي، ستكون أيضا مستفيدة من أحكام هذا الاتفاق، إذا كانت مراكبهم مسجلة وفقا للتشريعات ذات الصلة في تلك الدولة التابعة للاتحاد الأوربي أو جمهورية العراق وترفع علم دولة عضو في الاتحاد أو جمهورية العراق. ج) لا يشمل"النشاط الاقتصادي" نشاطات تنفذ وفقا لممارسة السلطة الحكومية، مما يعني النشاطات التي لا تنفذ على أساس تجاري أو تنافسي مع واحد أو أكثر من المشغلين الاقتصاديين. ح) يفهم من "مساعد" شخص قانوني يخضع بصورة فاعلة لسيطرة شخص قانوني آخر. خ) يفهم من "فرع" شخص قانوني مكان عمل لا يمتلك شخصية قانونية ذات مظهر الديمومة، كامتداد لهيئة أم لديها إدارة مجهزة ماديا للتفاوض بالأعمال مع أطراف ثالثة بحيث أنه يسوغ أن يكون للأخيرة رغم معرفتها، إذا استدعت الضرورة، رابطة قانونية مع الهيئة الأم التي تتخذ مكتبا لها بالخارج والتي لا يتوجب عليها التعامل مباشرة مع مثل هذه الهيئة الأم بل لها إن تقوم بمعاملات في مكان العمل الذي يشكل الامتداد. د) يفهم من " مجهزو الخدمة" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني لطرف يسعى إلى تجهيز أو يجهز خدمة. ذ) تعرف "التجارة بالخدمات" بأنها تجهيز خدمة بالطرق التالية: 1) من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر; 2) في أراضي طرف إلى مستهلك الخدمة للطرف الآخر; 3) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق مؤسسة في أراضي الطرف الآخر; 4) من قبل مجهز خدمة من طرف عن طريق حضور أشخاص طبيعيين في أراضي الطرف الآخر; ر) يعني "التدبير" أي إجراء من قبل طرف سواء كان على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو عمل إداري أو أي شكل آخر; ز) تعني " التدابير التي يتبناها أو يحتفظ بها طرف تلك التي تتخذها: 1. حكومات وسلطات مركزية، إقليمية أو محلية ; و 2. هيئات غير حكومية في ممارستها لسلطات خولتها لها حكومات وسلطات مركزية أو إقليمية أو محلية; س) "خدمات" تتضمن أية خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المجهزة عند ممارسة السلطة الحكومية; ش) يفهم من "مؤسسة" أي نوع من مؤسسات الأعمال أو المؤسسات المهنية عن طريق: 1. دستور أو اكتساب أو الاحتفاظ بشخص قانوني1 ، أو 2. إنشاء الاحتفاظ بمكتب فرعي أو تمثيلي ضمن أراضي طرف لغرض أداء نشاط اقتصادي. ص) يفهم من " مستثمر" لطرف أي شخص طبيعي أو قانوني يسعى إلى أداء أو يؤدي نشاط اقتصادي عن طريق إنشاء مؤسسة; ض) يفهم من "الخدمة" المقدمة عند ممارسة سلطة حكومية" أية خدمة تقدم ليس على أساس تجاري ولا بالتنافس مع مجهز خدمة واحد أو أكثر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 يفهم من مصطلح "تأسيس constitution " و اكتساب"acquisition شخص قانوني المشاركة في شخص قانوني بغرض تأسيس أوإبقاء روابط اقتصادية دائمة.
المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.
المادة 24 التقادم تحدد كل دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأية جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة (24) احكام الارث تخضع لقانون الطرف المتعاقد الذي يكون المتوفى من جنسيته .
المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
المادة 24 تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
المادة 24 لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.
المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء / أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني / مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار ) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .
المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة