المواد القانونية
المادة 24 1 – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: - ا – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف . ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استنادا للمادة 46 . ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية . د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي . هـ - رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة . و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي . ز – الابلاغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس الادارة . ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معا الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف . ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها . 2 – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او اي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضوا في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيسا لها . 3 – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات باغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلا يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .
ماددهی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (24) وەزیری دارایی و ئابووری بەهەماهەنگی لەگەڵ وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار لەسەر داوای فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە و بە ڕەزامەندی سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران، بۆی هەیە ئەو زەوییانەی موڵكی دەوڵەتن بەكرێ بداتە وڵاتانی بیانی بۆ دروستكردنی بارەگای نوێنەرایەتییە سیاسیەكانیان یان قونسولخانەكانیان یان بۆ مەبەستی دروستكردنی خانووی نیشتەجێبوون لەسەریان یان نووسینگە بۆ پاشكۆكانیان ئەویش بۆ ماوەیەك زیاتر نەبێت لە ماوەی بەكرێدانی ڕێگەپێدراو لە وڵاتی لایەنی بەرامبەر، بە بڕی بەرامبەرێك كە لیژنەیەكی تایبەت دەیخەمڵێنێت كە وەزیری دارایی پێكیدەهێنێت یان بەبێ بەرامبەر بە مەرجی بوونی مامەڵەی هاوشێوە لەلایەنی بەرامبەر.
ماددهی (24): قهدهغهیه به شێوهیهكی بنبڕ كه بانگهشه كردن بۆ كهسی بهخشهر و كهسی پێبهخشراو ووهرگر بهسیفهتی كهسێتی لهسهرجهم دهزگاكانی راگهیاندندا.
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 24 للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.
ماددهی (24): پارێزهری خانهنشین بۆی ههیه بهم وهكالهتانهی خوارهوه له بهردهم دادگادا مورافهعه بكات: یهكهم: وهكالهت له ژنی خۆیهوه یا له یهكێ له نهوه و وهچهی خۆیهوه . دووهم: بهپێی (وصایه یان قهیموومه) له بڕی خزمهكانی تا پلهی چوارهمی خزمایهتی. سێیهم: بهپێی (وصایه یان تهولییه)ی كارپێكراو.
المادة 24 يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.
المادة 24 يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل: اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا. ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.
المادة 24 تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليين
المادة 24 يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي : اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون . ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة . ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية . رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها . خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية . سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون . سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير . ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية . تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
مادة 24 يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : - ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية . ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي . جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية . د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 24 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان على وحدة بحرية تعمل في اعالي البحار، ان يكون: ا حائزا على شهادة ربان اعالي البحار من كلية او معهد معترف به . ب له خبرة وممارسة بحرية تؤهله لتولي قيادة سفينة في اعالي البحار . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة ربان مرفا، ان يكون : ا حائزا على شهادة ضابط بحري اعالي البحار من كلية او معهد معترف به او حائزا على شهادة الدلالة البحرية من الدرجة الاولى . ب له خبرة وممارسة تؤهله لاشغال هذه الوظيفة .
المادة 24 تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.
المادة 24 اولا : ملغاة(1) ثانيا : لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثا : ملغاة(1) رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .
المادة24 مشغلو وسائل النقل 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لضمان قيام مشغلي وسائل النقل بما يلي : أ. الامتثال للتدابير الصحية الموصى بها من المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف; ب. إطلاع المسافرين على التدابير الموصى بها من قبل المنظمة والمعتمدة من قبل الدولة الطرف لتطبيقها على متن وسائل النقل؛ ج. إبقاء وسائل النقل التي يتحملون المسؤولية عنها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات. ويجوز للسلطات الصحية أن تشترط تطبيق التدابير الرامية إلى مكافحة مصادر العدوى أو التلوث إذا وجد ما يدل على وجود تلك المصادر. 2. وترد في المرفق 4 أحكام محددة تتعلق بوسائل النقل ومشغليها بموجب هذه المادة. وترد في المرفق 5 تدابير محددة تنطبق على وسائل النقل و مشغليها فيما يتعلق بالأمراض المحمولة بالنواقل.
المادة 24: الامتيازات والحصانات في أثناء سير إجراءات الدعوى 01 كل تخلف من جانب دولة عن الامتثال لأمر صادر من محكمة دولة أخرى يطالبها بالقيام أو الامتناع عن القيام بعمل معين أو بإبراز أي وثيقة أو بالكشف عن أي معلومات أخرى لإغراض إحدى الدعاوى , أو كل رفض من جانب تلك الدولة للامتثال للأمر المذكور لايستتبع أي نتائج غير النتائج التي قد تنشأ عن هذا السلوك في ما يتعلق بموضوع الدعوى وبوجه خاص , لايجوز فرض غرامة أو عقوبة على الدولة بسبب هذا التخلف أو الرفض . 02لايجوز مطالبة دولة بتقديم أي كفالة أو سند أو وديعة, أيا كانت التسمية, ضمانا لدفع النفقات أو المصاريف القضائية في أي دعوى تكون فيها طرفا مدعى عليه أمام محكمة دولة أخرى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة