المواد القانونية
المادة 24 اولا – ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة في بداية كل دورة لجنة انضباط تتكون من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط. ثانيا – تنتخب لجنة الانضباط رئيسا لها من بين اعضائها في اول جلسة تعقدها بعد الانتخاب مباشرة.
المادة 24 أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة . ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): - ت المادة نسبة الضريبة الملاحظات 1 السيارات بانواعها 5% تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور 2 التبوغ و السكائر 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب 3 المشروبات الكحولية 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .
المادة 24 تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : - 1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي. 2 – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة. 3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة. 4 - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).
ماددهی (24): كاركردن به رهسمی تۆماركردن و ئابوونهی بهشداریكردن و غهرامه وهك بهدهلی تئمینی صحی و رهسمهكانی تر كاریان پێكراوه بهردهوام دهبێت ههتا ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهران ههڵدهبژێردرێت.
المادة 24 مبلغ الرسم / دينار بدل فقدان الاجازة او تلفها 100% من الرسم المقرر لمنحها (2)
المادة 24 اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون . ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى . ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون . رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : - ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات . ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب . خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال . سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية . سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا : ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول. ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة. جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له. د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب. هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
المادة 24 يجوز تعيين معيدين من حملة شهادة الماجستير المعترف بها او ما يعادلها
المادة 24 اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (167) لسنة 1979 ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.
ماددهی (24) ئەم یاسایە دوای (90) ڕۆژ لە ڕێکەوتی بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.
ماددهی (24): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 24 - يصدر الوزير التعليمات في الأمور الآتية : أولاً - الأشراف الفني على غابات ومشاجر القطاع الخاص . ثانياً - تنظيم الاستثمار في الغابات والمشاجر . ثالثاً - كيفية التصرف بالشتول التي تنتجها الشركة . رابعاً - كيفية قطع أو نقل أو خزن نتاج الغابة . خامساً - شروط منح الأجازات الخاصة بـ : أ – الرعي والصيد ومددها ومناطقها . ب_ الاحتطاب في الغابات الطبيعية المجاورة للسكن . سادساً - الأصول الوراثية النباتية والحيوانية وكيفية التصرف بها . سابعاً - إجراءات السلامة العامة في الغابات والمشاجر والمشاتل .
المادة 24 للوزير بناء على اقتراح المديرية العامة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (24) یەکەم/ 1. دەستە لە ڕێگەى لیژنەیەکەوە، کە پێکهاتەکەى بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێت کە وەزارەت بۆ ئەو مەبەستە دەریدەکات، لە داواکارى ئەو کرێچیانە دەڕوانێت، کە وەبەرهێنانى گەشتیارییان لەسەر ماڵ و موڵکى دەوڵەت بە گرێبەست لەناوچە تازە گەشەسەندووەکاندا کردووە، و پرۆژەکانیان مایەى خۆى ناهێنێتەوە و داواى لێخۆشبوون لە کرێ دەکەن. 2. ئەگەر دواى هەڵسەنگاندن، لیژنەکە گەیشتە ئەو ئەنجامەى کە داواکارییەکە مەرجى لیخۆشبوونى تێدایە، پێشنیازى لێخۆشبوون لە کرێ بۆ وەزیر دەکات. 3. وەزیر بۆ هێنانەدى بەرژەوەندیى گشتى و پەرەپێدانى گەشتیارى لەو ناوچە تازە گەشەسەندووانە بڕیارى لێخۆشبوون تەنها بۆ ماوەیەکى دیارکراو کە لە دوو ساڵ زیاتر نەبێت، دەدات. دووەم/ دەستە دەتوانێت دوای ڕەزامەندى وەزارەت، ماوەى گرێبەستى پڕۆژە گەشتیارییە بەکرێدراوەکان لە گوندەکان درێژ بکاتەوە، ئەگەر لە ماوەى بەکرێدانەکەدا، دواى جێبەجێکردنى رێژەى (100%) لە سەدا سەدى پڕۆژەکە، بەپێى توێژینەوەى کەڵکى ئابوورى، سەرمایەى پڕۆژەکە بەدەست نەهاتبێت.
المادة 24 الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة
المادة 24 أولا : للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجود لقب له في القيد بناء على طلب تحريري يقدمه إلى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهأنة أو مخالف للنظام العام و الآداب . ثانيا : ينشر الطلب في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المستدعي و عند عدم الاعتراض عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ النشر يصدر المدير العام أو من يخوله قرارا بتسجيل اللقب و عند وقوع الاعتراض بامكأن اللجوء إلى محكمة المختصة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بالاعتراض . ثالثا : يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة .
المادة 24 1 – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية. 2 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية. 3 – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.
المادة 24 يلغى ما يأتي: اولاً– قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم(92) لسنة 1978. ثانياً – نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (2) لسنة 1979 .
المادة 24 1 – يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (14) 2- يتفرغ رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة اي عمل اخر ولو في غير اوقات الدوام الرسمي . 3- يقوم مجلس الخدمة العامة بالامور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون . ا- التعيين واعادة التعيين في الخدمة المدنية . ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 -للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون . يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة . 2 - للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة. 3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة