المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 اولا – لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للاعضاء و الانسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع و حفظ و تجهيز انسجة الزرع للقرنية و للانسجة الاخرى لاغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الامكانيات الفنية اللازمة . ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية . ثالثا – يجوز استعمال الانسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في المستقبل . رابعا – يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع و حفظ الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . خامسا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ .

المادة 24

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يجوز بيع الأموال غير المنقولة بدون مزايدة علنية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ببدل مناسب على إلا يقل عن (50 %) خمسين من المئة من البدل الحقيقي للعقار وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الى دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استخدام العقار للإغراض الرسمية للدائرة . ثانيا - يجوز بيع العقارات السكنية إلى دوائر الدولة والقطاع العام بدون مزايدة علنية بالسعر الحقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة الذي تقدره لجنة التقدير ويوافق عليه الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لغرض بيعها الى منتسبيها بطريق المزايدة العلنية . ثالثاً - الغيت . رابعاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من خلال محضر كشف مع دائرة التسجيل العقاري ان يقرر : أ – بيع فضلات الطرق والفضلات الناجمة عن أي مصدر اخر ذات المساحات التي تقل عن الحد الأدنى للإفراز او التي لا يمكن إفرازها . ب – بيع القطعة المفرزة بسند مستقل او التي يمكن إفرازها ولها منفذ على الطريق العام بالمزايدة العلنية كقطعة مستقلة حسب أحكام هذا القانون بشرط ان لا تحجب القطع المجاورة .(9)

المادة 24

المادة 24 يستمر الاعضاء او افراد عوائلهم الذين سبق ان منحوا اعانات شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان الاطباء على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسري عليهم احكامه .

المادة 24

المادة 24 تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 24 (الاتفاقية)

المادة 24 1 – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها . ولايكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله. 2 – كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 24

المادة 24 على المدقق مراعاة ما يأتي : أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة . ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة . ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد . ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد . رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد . ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد . خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات . سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية . سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف . ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام . تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف . عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة . حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر . ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر . ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .

المادة 24

المادة 24 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1 / 6 / 1975.

مادة 24

مادة 24 يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين . وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار . ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .

مادة 24

مادة 24 يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين . وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار . ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .

المادة 24

المادة 24 تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : - 1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي. 2 – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة. 3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة. 4 - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).

المادة 24

المادة 24 تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .

المادة 24

المادة 24 أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة . ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): - ت المادة نسبة الضريبة الملاحظات 1 السيارات بانواعها 5% تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور 2 التبوغ و السكائر 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب 3 المشروبات الكحولية 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .

المادة 24

المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .

المادة 24

المادة 24 اذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض ، فلاي منهما ان يطلب الى هيئة التقدير ، تقديره وفقا للاسس الواردة في هذا القانون ، ويكون قرارها بالتقدير باتا وملزما للطرفين .

المادة 24

المادة 24 اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما. (21)

المادة 24

المادة 24 تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14-7-1958 لغاية 16-7-1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .

المادة 24

المادة 24 اولا - تقوم الهيئة العامة بانتخاب مجلس مركزي، من بين اعضائها يتكون من خمسة وخمسين عضوا.ثانيا - تنتخب الهيئة العامة من بين اعضاء المجلس المركزي مكتبا تنفيذيا للاتحاد العام يتكون من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) سبعة ولا يزيد على (9) تسعة . ثالثا - يجتمع المكتب التنفيذي، بعد انتخابه مباشرة، لانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومسؤول للشؤون المالية. رابعا - يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد العام لنقابات العمال.(3)

المادة 24

المادة 24 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.

المادة 24

المادة 24 اولا – اذا تغيب النقيبن ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين السر محل النقيب. ثانيا – اذا شغر منصبا النقيب ونائبه، يقوم امين السر مقام النقيب، وعلى المجلس ان يدعو المؤتمر العام لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة