المواد القانونية
المادة 24 يجب ان يذكر في المطبوع غير الدوري اسم المؤلف والمترجم والناشر وتاريخ الطبع (الشهر والسنة ) والمطبعة التي طبع فيها
المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)
المادة 24 يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: - 1. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع. 2 - ملغاة. 3 - عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و 19 من هذا القانون. 4. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (18) من هذا القانون. 5. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.(5)
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .
ماددهی (24) ئەم یاسایە لە دواى تێپەڕبوونى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24 يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : - ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية . ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي . جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية . د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .
المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 241. للمسجل ولكل ذي مصلحة ان يتقدم الى المحكمة بطلب شطب العلامة المسجلة خلافا للقانون. يقرر المسجل شطب العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها ان لم تكن مسجلة. 2. للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة.3. تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة والفقرة 2 من المادة 5 والمادة 21 من هذا القانون قابلة للطعن لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقراره.
المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .
المادة 24 ا يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة . ب تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة . جـ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقديم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 24 اولا : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها الى مستثمر اخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه . ثانيا : للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع اخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها . ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة .
ماددهی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 24 اولا : يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفو الهيئات والمنظمات الدولية وافراد عوائلهم المقيمون معهم من الشروط المنصوص عليها في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون ، وعليهم ان يقدموا بدلا عنها بيانا من رئيس البعثة التي ينتمون اليها على ان يتعهد بان يكونوا لائقين صحيا ونفسيا وغير ممنوعين من قيادة المركبات في بلدانهم مصدقا من وزارة الخارجية ويشمل هذا الاستثناء الموظفين الأجانب العاملين في هذه المؤسسات بشرط المعاملة بالمثل . ثانيا : تمنح اجازة سوق فئة ( أ ) لكل من : أ – الحائز على اجازة سوق لدولة منظمة الى الاتفاقيات الدولية للسيارات بالنسبة للعراقيين والأجانب المقيمين بموجب وثائق إقامة . ب – الحائز على اجازة سوق من احدى الدولة الاجنبية على ان يراعي في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية . ثالثا : تعد اجازة سوق المركبة الصادرة والنافذة في اي من الدول العربية الاخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق ويجوز ان تتخذ أساس لمنح اجازة سوق عراقية على ان يراعى في ذلك مبدا المعاملة بالمثل بكتاب يصدر عن وزارة الخارجية .
ماددهی (24): قهدهغهیه به شێوهیهكی بنبڕ كه بانگهشه كردن بۆ كهسی بهخشهر و كهسی پێبهخشراو ووهرگر بهسیفهتی كهسێتی لهسهرجهم دهزگاكانی راگهیاندندا.
المادة 24: أولاً: لكل مواطن حق التنقل والسكن والاقامة داخل الإقليم وخارجه. ثانياً: لا يجوز نفي مواطن الإقليم، أو تغريبه، أو منعه من العودة إلى الإقليم. ثالثاً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهة أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فر منه. وينظم حق اللجوء السياسي بقانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة