المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 ا ­ يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة . ب ­ تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة . جـ ­ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقديم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .

المادة 24

المادة 24 مبلغ الرسم / دينار بدل فقدان الاجازة او تلفها 100% من الرسم المقرر لمنحها (2)

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) ئەم یاسایە لە دواى تێپەڕبوونى (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا، جێبەجێ دەکرێت.

المادة 24

المادة 24 لمجلس الوزراء بأقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لاعضاء النقابة تحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به بنظام .

المادة 24

المادة 24 1 - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية . 2 - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .

المادة 24

المادة 24 تمنح الاتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من اجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس و الأكاديميات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل و الترقية السنوية التي ينظمها الاتحاد و تمنح الاتحادات البارالمبية تلك الشهادات الى المصنفين الدوليين

المادة 24

المادة 24 يراعي المستورد او المصدر مايأتي: اولاً: ان تكون اجازة الاستيراد او التصدير نافذة . ثانياً: ان تكون انواع و اصناف و بلد المنشأ للبذور و التقاوي المستوردة او المصدرة مثبتة على شهادة صادرة عن جهة رسمية معترف بها من الجهة المختصة و مرافقة مع ارساليات البذور و التقاوي عند ادخالها الى العراق او اخراجها منه . ثالثاً: ان تكون الوثائق و بطاقات التعريف للبذور او التقاوي و عبواتها تلبي أية متطلبات اخرى مقررة من المجلس . رابعاً: تقديم اخطار للمجلس عن اي كائنات حية معدلة وراثياً في البذور او التقاوي المقترح استيرادها و طبيعة هذا التعديل .

المادة 24

المادة 24 يلغى قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية رقم 156 لسنة 1959 .

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي 90 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 24

المادة 24 يحتفظ التدريسيون والموظفون وخريجو المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء بالحقوق التي اكتسبوها بموجب قانون المعهد الملغى.

المادة 24

المادة 24 تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1981 المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وارصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.

المادة 24

المادة 24 انطلاقا من المبدا الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لتكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: - اولا - انشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين . ثانيا - تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته . ثالثا - توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية: ا - التخلف العقلي ب - خرف الشيخوخة ج - الصرع . وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 24

المادة 24 الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى . 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الامانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة . 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية : (أ‌) وضع الترتيبات اللازمـة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب‌) أحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للأطراف , ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بناء على طلبها , في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية؛ (د) أعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (هـ) تأمين التنسيق اللازم , بهدي من مؤتمر الأطراف , مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى , الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛ (و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف . العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدو

المادة 24

المادة 24 1 – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية. 2 – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية. 3 – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.

المادة 24

المادة 24 ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي : اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي. ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص. ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة . رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24): ئه‌م یاسایه‌ له‌ ڕۆژی بڵاوبوونه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)دا جێبه‌جێ ده‌كرێت.

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) یەکەم/ 1. دەستە لە ڕێگەى لیژنەیەکەوە، کە پێکهاتەکەى بە ڕێنماییەک دیاریدەکرێت کە وەزارەت بۆ ئەو مەبەستە دەریدەکات، لە داواکارى ئەو کرێچیانە دەڕوانێت، کە وەبەرهێنانى گەشتیارییان لەسەر ماڵ و موڵکى دەوڵەت بە گرێبەست لەناوچە تازە گەشەسەندووەکاندا کردووە، و پرۆژەکانیان مایەى خۆى ناهێنێتەوە و داواى لێخۆشبوون لە کرێ دەکەن. 2. ئەگەر دواى هەڵسەنگاندن، لیژنەکە گەیشتە ئەو ئەنجامەى کە داواکارییەکە مەرجى لیخۆشبوونى تێدایە، پێشنیازى لێخۆشبوون لە کرێ بۆ وەزیر دەکات. 3. وەزیر بۆ هێنانەدى بەرژەوەندیى گشتى و پەرەپێدانى گەشتیارى لەو ناوچە تازە گەشەسەندووانە بڕیارى لێخۆشبوون تەنها بۆ ماوەیەکى دیارکراو کە لە دوو ساڵ زیاتر نەبێت، دەدات. دووەم/ دەستە دەتوانێت دوای ڕەزامەندى وەزارەت، ماوەى گرێبەستى پڕۆژە گەشتیارییە بەکرێدراوەکان لە گوندەکان درێژ بکاتەوە، ئەگەر لە ماوەى بەکرێدانەکەدا، دواى جێبەجێکردنى رێژەى (100%) لە سەدا سەدى پڕۆژەکە، بەپێى توێژینەوەى کەڵکى ئابوورى، سەرمایەى پڕۆژەکە بەدەست نەهاتبێت.

مادة 24

مادة 24 للجمعية ان تقرض اعضاءها ولها ان تقترض من الغير وفق الاسس المحددة في النظام الداخلي.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة