المواد القانونية
المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .
المادة 24 اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
المادة 24 يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .
المادة 24 على المدقق مراعاة ما يأتي : أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة . ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة . ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد . ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد . رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد . ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد . خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات . سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية . سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف . ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام . تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف . عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة . حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر . ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر . ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .
المادة 24 أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة /2008 لحين إصدار هذه الضوابط . ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (70%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .
المادة 24 1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “الضحية” الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري. 2- لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. 3- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم واخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفائهم واحترامها واعادتها. 4- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحايا الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم. 5- يشمل الحق في الجبر المشار اليه في الفقرة 4 من هذه المادة الاضرار المادية والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل: أ- رد الحقوق، ب- اعادة التأهيل، ج- الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته. د- ضمانات بعدم التكرار. 6- مع عدم الاخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق الى ان يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للاشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية. 7- تضمن كل دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الاسهام في تحديد ظروف حالات الاختفاء القسري، ومصير الأشخاص المختفين، وفي مساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاشتراك في هذه المنظمات او الرابطات.
المادة 24 يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .
المادة 24 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون .
المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة ( 3 ) لتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لإغراض الدورة الأولى .
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 24 يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (56) لسنة 1982 .
المادة 24 تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء / أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني / مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار ) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .
المادة 24 لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(14)
المادة 24 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.
المادة 24 يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.
المادة 24 أولاً : العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري اللازم لتحقيق اهدافها . ثانيا: العتبات المقدسة والأضرحة والمزارات والجوامع والمساجد والحسينيات اماكن مقدسة لايجوز المساس بها او انتهاك حرمتها . ثالثاً : المدن المقدسة لها حرمة لايجوز انتهاكها بأي فعل مخالف للآداب او الاخلاق العامة ويحظر فيها ممارسة كل فعل فاضح مخل بالحياء .
المادة 24 التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الاتفاقية في 11 ايلول /سبتمبر 1998, وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من 12ايلول/سبتمبر 1998 الى 10 ايلول/سبتمبر 1999.
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه تقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)
المادة 24 يقوم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وبحضور الوزراء الاتحاديون ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الاقاليم والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاً للمخالفات الرئيسة العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر التدابير والإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.
المادة مادة 24 1 ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( 2 ) أدناه . 2 ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 22 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 23 ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس . بدء النفاذ
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة