المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .

المادة 24

المادة 24 الإخفــــاء دون مساس بأحكام المادة 23 من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة 24

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه تقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)

المادة 24

المادة 24 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون .

مادة 24

مادة 24 يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين . وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار . ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .

المادة 24

المادة 24: اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارية خلال (30) يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس ا لشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) يوما.

المادة 24

المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .

المادة 24

المادة 24 اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خلال (30) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (30) ثلاثين يوما. (21)

المادة 24

المادة 24 تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة . (21)

المادة 24

المادة 24 1 - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية. 2 - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة 1 من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.

المادة 24

المادة 24 الأمانة 1- يعين مؤتمر الأطراف أمانة دائمة ويضع الترتيبات اللازمة لعملها . ويعمل مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بذلك في دورته الأولى . 2- تتولى منظمة الصحة العالمية وظائف الامانة إلى أن يتم تعيين وإنشاء أمانة دائمة . 3- تضطلع الأمانة بالوظائف التالية : (أ‌) وضع الترتيبات اللازمـة لعقد دورات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة؛ (ب‌) أحالة التقارير التي تتلقاها عملا بأحكام الاتفاقية؛ (ج) توفير الدعم للأطراف , ومنها بوجه الخصوص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بناء على طلبها , في جمع وإرسال المعلومات اللازمة وفقا لإحكام هذه الاتفاقية؛ (د) أعداد تقارير عن أنشطتها بمقتضى الاتفاقية وتوجيهات مؤتمر الأطراف وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف؛ (هـ) تأمين التنسيق اللازم , بهدي من مؤتمر الأطراف , مع المنظمات المختصة الحكومية الدولية الأخرى , الدولية منها والإقليمية وغيرها من الهيئات ؛ (و) اتخاذ أية ترتيبات إدارية وتعاقدية قد يقتضيها الاضطلاع بوظائفها على نحو فعال ، تحت الإشراف الشامل لمؤتمر الأطراف؛ (ز) أداء وظائف السكرتارية الأخرى المحددة بموجب الاتفاقية وأي من بروتوكولاتها وأي وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف . العلاقات بين مؤتمر الأطراف والمنظمات الحكومية الدو

المادة 24

المادة 24 أ – استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت , وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة و عشرون الف دينار ) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية ( السفر الخارجي) و تقيد ايرادا للخزينة العامة و على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة . ب – تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي ( و يعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ): - ت المادة نسبة الضريبة الملاحظات 1 السيارات بانواعها 5% تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور 2 التبوغ و السكائر 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب 3 المشروبات الكحولية 100% تستوفى من الهيئة العامة للضرائب ج – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل و قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 و قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة .

المادة 24

المادة 24 التوقيع يفتح باب التوقيع لجميع الدول ولمنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الاتفاقية في 11 ايلول /سبتمبر 1998, وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من 12ايلول/سبتمبر 1998 الى 10 ايلول/سبتمبر 1999.

المادة 24

المادة 24 اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .

المادة 24

المادة 24 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ ( الجدول / ج -عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة / 2008 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 24

المادة 24 1 – يتعين على المحافظ وممثلين اخرين عن البنك المركزي العراقي وموظفين حكوميين عقد اجتماعات منتظمة لتبادل المعلومات والاراء حول مدى تناسق السياسات النقدية والمالية ، كلا ضمن مجال مسؤولياتهم وحول قضايا اخرى ذات مصالح ومسؤوليات مشتركة. 2 – قـد يحضر المحافظ ، نائبي المحافظ بناءا على دعوة من قبل موظف حكومي،الاجتماعات مع الحكومة ، لتقديم نيابة عن البنك المركزي العراقي المشورة والمعلومات ضمن مجال صلاحية البنك المركزي العراقي.

المادة 24

المادة 24 أولا - عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة. ثانيا - يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.

المادة 24

المادة 24 اذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الاخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت اليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.

المادة 24

المادة 24 على المدقق مراعاة ما يأتي : أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة . ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة . ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد . ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد . رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي : أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد . ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد . ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد . خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات . سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية . سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف . ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام . تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف . عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة . حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر . ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر . ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .

المادة 24

المادة 24 يجوز لوزير الصحة اصدار التعليمات التى تساعد على تسهيل تنفيذ هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة