المواد القانونية
المادة 24 يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 على موظفي شبكة الإعلام العراقي في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. (17)
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة (24): تقوم الدول الاطراف بتضمين تشريعاتها الوطنية العقوبات الجنائية المناسبة عن أي اخلال بالاحكام الواردة في هذه الاتفاقية .
المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى او المعاملات الاتية :- اولا - طالب التولية على الوقف الذري او نصب المتولي او ترشيحه او عزله او محاسبته. ثانيا - طلب التخارج, الا اذا كان التخارج لمصلحة القاصر فلا يستوفى رسم عنه. ثالثا - تسجيل الوقف او الوصية او الرجوع عنها. رابعا - طلب الطلاق, او طلب تصديق الطلاق الواقع خارج المحكمة قبل نفاذ هذا القانون, ويتحمل الزوج هذا الرسم في كل الاحوال.(11)
المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
المادة 24 استثناء من احكام هذا القانون يجوز باقتراح من الوزير وبموافقة رئيس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهيد او الجريح الذي يصاب بعجز كلي رتبة ملازم.
المادة 24 لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( 180 ) عما زاد عن تلك المدة .
المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.
المادة 24 يخول رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس الوحدة الادارية سلطة قاضي جنح عند اعلان حالة الطوارئ او الحرب او عند حدوث الكوارث لاغراض تطبيق هذا القانون.
المادة -24 مجلس الإدارة (1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة ، يتكون مجلس الادارة كما يلي: (أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص ، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة 0 (ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة 0 (ج) يعين العضو ،غير البنك ،المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضواً في مجلس الادارة 0 (د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الإربعة الباقين شريطة ألايشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الاسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت0 (هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 0 (و) يتم تعيين أوانتخاب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات 0ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعنيين ،كما يـجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين 0 ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له 0 وإذا خلت وظيفة أحد اعضاء مجلـس الادارة لمدة تزيد على 90 (تسعين ) يوما قبل نهاية مدته ،يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أوالأعضاء الذين انتخبوه ، بتعيين أوانتخاب خلف له ، حسبما تكون الحال ، للمدة المتبقية 0 (ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة 0 (ح) لايجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الادارة0 (ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أوانسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه . (ي) تحدد الجمعية العامة الاتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلـس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة 0 (2) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة0 (3) يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن ادارة اعمال المؤسسة 0 ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الادارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة : أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لاتقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة. ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة 0 ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة . د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة0 هـ) انشاء الاجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة . و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية . ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية . ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة او تحقيق غرضه ، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة . (4) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي: (أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة ،أو في أي مكان اخر يحدده 0 ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الاقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لذلك0 (ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الاغلبية ما لايقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء0 (ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه ،أو الاعضاء الذين انتخبوه ،حسبما تكون الحال0 (د) تقسم اصوات البنك بالتســـاوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك0 (هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الأدارة ، ماعدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية ، بالأغلبية العادية ،وهي اغلبية أصوات أعضاء مجلس الادارة الحاضرين الاجتماع0 (و) يجب على عضو مجلس الادارة استخدام أصواته كوحدة واحدة0 (ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الادارة صوت مرجح0
المادة المادة 24 الأمانة 1- تقوم الأمانة المنشاة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية : (أ) وضع الترتيبات لعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف و خدمتها المنصوص عليها في المادة 23 ، (ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول ، (ج) أعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف ، (د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة ، و لاسيما للدخول في ترتيبات إدارية و اتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية، (هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف . 2- يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)
المادة 24 ملغاة.(10)
المادة المادة 24 (1) [ المهمات الإدارية ] (أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة . (ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . (2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقه عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع . (3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ] (أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم , من غير حق التصويت , في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية . (ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية والجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ا) بحكم المنصب . (4) [ المؤتمرات ] (أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة , وفقاً لتوجيهات الجمعية . (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن ، الإجراءات التحضيرية المذكورة . (ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها . (5) [ المهمات الأخرى ] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .
المادة المادة 24 إنسحاب القوات الأميركية من العراق اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي: 1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي. 2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي. 3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه. 4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. 5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.
المادة 24 غير الأطراف 1 - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود . 2 - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها .
المادة 24 أولاً : تؤجل ترقية الضابط إلى جدول الترقية اللاحق إذا عوقب بثلاث عقوبات انضباطية من ضباط تأديب مختلفين في المنصب ومكان العمل أو إذا حكم عليه من محكمة عسكرية بأي عقوبة . ثانياً : للوزير تأخير ترقية الضابط الفاشل في الدراسات العليا و الدراسات الأولية والدورات المهمة داخل العراق أو خارجه أو المنسحب منها إلا إذا كان فشله أو انسحابه لأسباب مرضية خارجة عن إرادته استناداً إلى تقارير طبية يقدرها الوزير .
المادة 24 يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي : اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون . ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة . ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية . رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها . خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية . سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون . سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير . ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية . تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة