المواد القانونية

المادة 24

المادة 24 تتكون موازنة المجمع من : اولا – منحة الدولة السنوية . ثانيا – الايرادات التي يحصل عليها المجمع نتيجة نشاطاته ، ومطبوعاته ووفر السنين السابقة . ثالثا – المنح والتبرعات ، على ان تؤخذ موافقة ديوان الرئاسة بذلك اذا كانت من جهات عربية او اجنبية .

المادة 24

المادة 24 اولا - تنتقل الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنادي الفروسية المؤسس بموجب القانون المرقم بـ (167) لسنة 1979 ، الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون. ثانيا - ينتقل جميع العاملين في نادي الفروسية، بدرجاتهم، وملاكهم الى نادي الفروسية المؤسس بموجب احكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24): پارێزه‌ری خانه‌نشین بۆی هه‌یه‌ به‌م وه‌كاله‌تانه‌ی خواره‌وه‌ له‌ به‌رده‌م دادگادا مورافه‌عه‌ بكات: یه‌كه‌م: وه‌كاله‌ت له‌ ژنی خۆیه‌وه‌ یا له‌ یه‌كێ له‌ نه‌وه‌ و وه‌چه‌ی خۆیه‌وه‌ . دووه‌م: به‌پێی (وصایه‌ یان قه‌یموومه‌) له‌ بڕی خزمه‌كانی تا پله‌ی چواره‌می خزمایه‌تی. سێیه‌م: به‌پێی (وصایه‌ یان ته‌ولییه‌)ی كارپێكراو.

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.

المادة 24

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا : ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول. ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة. جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له. د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب. هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.

المادة 24

المادة 24 اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون . ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى . ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون . رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : - ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات . ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب . خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال . سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية . سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 24

المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها . 2 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .

مادده‌ی (24)

مادده‌ی (24) وەزیر بە هەماهەنگى لەگەڵ وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو و وەزیرى دارایی و ئابووریى، ڕێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەردەکات.

المادة 24

المادة 24 1 - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية . 2 - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .

المادة 24

المادة 24 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 24

المادة 24 لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(14)

المادة 24

المادة 24 انطلاقا من المبدا الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لتكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: - اولا - انشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين . ثانيا - تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته . ثالثا - توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية: ا - التخلف العقلي ب - خرف الشيخوخة ج - الصرع . وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .

المادة 24

المادة 24 يجوز اقامة دعوى المسؤولية الناشئة من عقد النقل في حالة وفاة الراكب، سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد فترة زمنية من وقوعه، من قبل: اولا – من حرم من الاعالة بسبب موت الراكب وذلك عن الضرر المادي وان لم يكن وارثا. ثانيا – الزوج والاقارب الى الدرجة الثانية الذين اصيبوا بالام حقيقية وعميقة من الضرر الادبي.

المادة 24

المادة 24 يستند تطوير المكمن النفطي او الغازي الى دراسة مكمنية والى الحاجة لانتاجه بحسب اسبقيته الاقتصادية او الاعتبارات الاستراتيجية بالمقارنة مع المكامن الاخرى المقيمة بموجب خطة تبين تغييرات الانتاج والطلب زمنيا وتحدد كمية وموعد الحاجة الى الانتاج المضاف ونوعيته او امكن ومناطق تصريفه.

المادة 24

المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 24

المادة 24 تشكل لجان في هيئة دعاوى الملكية للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بهذا القانون خلال الفترة من 14-7-1958 لغاية 16-7-1968 وينظم عمل هذه اللجان بملحق لهذا القانون .

المادة 24

المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .

المادة 24

المادة 24 يلغى قانون مدارس الموهوبين في العلوم المرقم بـ 105 لسنة 1985 .

المادة 24

المادة 24 اولاً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة للاتحاد لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الادارة خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من العام الذي تجري فيه الانتخابات. ثانياً- يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة الى اجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية في مجلس الغرفة خلال النصف الثاني من شهر كانون الثاني من العام الذي تجري فيه الانتخابات. ثالثاً- يكون انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة صحيحاً اذا حضره اغلبية الاعضاء ، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر للانعقاد يؤجل الاجتماع الى اليوم المقابل من الاسبوع التالي ويكون النصاب عندئذ حاصلاً مهما بلغ عدد الحاضرين.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة