المواد القانونية
المادة 24 يجري التصرف بالربح المتحقق للمصرف وفقا لقانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية رقم (56) لسنة 1982 .
المادة 24 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.
المادة 24 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.
المادة 24 1- في أطار الأهداف العامة المحددة في المادة 1, ومن اجل المساهمة في توحيد معايير سوق زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة أي اختلال بين العرض والطلب الدوليين ينجم عن تفاوت مواعيد الحصاد أو عن عوامل أخرى, يتيح الأعضاء للمجلس الدولي للزيتون ويزودونه بكل البيانات والإحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة. 2- يقوم مجلس الأعضاء, في دورته السنوية, بأجراء دراسة مفصلة لأرصدة منتجات الزيتون وتقدير عام للعرض والطلب على زيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون وزيتون المائدة على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 36 ,ولأي معلومات ترسلها حكومات دول غير أطراف في هذا الاتفاق إلى المجلس الدولي للزيتون, وأي مادة إحصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس الدولي للزيتون بشأن هذا الموضوع. ويقوم مجلس الأعضاء،واضعاً في اعتباره كل المعلومات المتوفرة لديه، بدراسة حالة السوق وبإجراء تقدير عام للعرض والطلب على جميع منتجات الزيتون, ويجوز له أن يقترح على الأعضاء التدابير التي يراها مناسبة.
المادة 24 للمعين او المنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه او المنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه او المنقول اليه او اقل منها ويعتبر المحل المختار هو محل الاقامة الاعتيادي له اذا ما نقل مرة اخرى.
المادة 24 1 - لوزير الدفاع قبول الطلاب من الاقطار العربية للدراسة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون عدا شرطي اللياقة البدنية والصحية والشهادة المدرسية. 2 - يمنح المتخرجون في الكلية من المقبولين بموجب الفقرة 1 من هذه المادة شهادة الكلية دون الرتبة العسكرية.
المادة 24 أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة /2008 لحين إصدار هذه الضوابط . ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (70%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .
المادة 24 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقا بالمحافظة المعينة خلال السنة المالية , وبالعكس .
المادة 24 1- يعقد المحافظ والممثلون الآخرون للبنك المركزي العراقي اجتماعات دورية منتظمة مع مسئولي الحكومة لتبادل المعلومات والآراء عن مدى امكانية تنسيق السياسات النقدية والمالية ويتبادلون المعلومات بشان امور أخرى ذات اهتمام ومسئولية مشتركة كل في حدود مسئولياته. 2- يجوز للمحافظ او احد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسوؤل حكومي ويجوز لهم ان يقدموا المشورة والمعلومات في تلك الاجتماعات بأسم البنك المركزي العراقي شرط ان تقع هذه المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي .
المادة 24 تصاغ أي طلبات او مراسلات او وثائق اخرى ترسل الى السلطة المركزية في الدولة المقدم اليها الطلب باللغة الأصلية و ترفق بها ترجمة لها باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها الطلب، أو عندما يكون ذلك غير ممكناً ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بمقتضى المادة 42 ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو الانجليزية،وليس كلاهما،في الطلبات او المراسلات او الوثائق الاخرى التي ترسل الى سلطتها المركزية.
المادة 24 تنظر اللجنة الانضباطية في الدعوى حضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية او النظام العام او الاداب العامة .
المادة 24 الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة
ماددهی (24): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 24 اولا : يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية او أجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون أجازة من سلطة الإصدار وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد إشاعة الإرهاب او الإخلال بالأمن العام او دعم أي تمرد مسلح ضد الدولة. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (10) سنوات كل من هرب أسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الإرهاب او الإخلال بالآمن العام او دعم أي تمرد ضد الحكومة. ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (1) سنة واحدة كل من حمل او باع او أصلح أسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الإصدار وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمائة الف دينار ولاتزيد عن (1000000) ميلون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون إجازة من سلطة الإصدار. رابعا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازا بحمل السلاح الناري وحمله إثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح بدون أجازة. خامسا : يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن (100000) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) من هذه المادة.
ماددهی (24) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 24 أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية : أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة . ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد . ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل . د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني . هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين . ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي : أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية : 1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة . 2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية . 3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة . 4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة . 5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة . ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
ماددهی (24): ئهم یاسایه له ڕۆژی بڵاوبوونهوهی له ڕۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 24 أ. في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس محافظاتهم . ب. في حال غياب مجالس المحافظات لأي سبب كان يقوم المحافظ بتكليف القائممقام .
المادة 24 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 24 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة