المواد القانونية
المادة 23 اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة ( 19) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانيا : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية .
المادة 23 اولاً ـ يخول مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامة في الدعاوي الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (20) و(21) من هذا القانون. ثانياً ـ يمارس مدير عام الدفاع المدني الاختصاص المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0 ثالثاً ـ يجوز الطعن في القرارات الصادرة استناداً الى حكم البند (اولاً) من هذه المادة امام لجنة استئنافية دائمة تشكل في وزارة الداخلية بقرار من الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً وتكون قراراتها قطعية 0
المادة 23 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
المادة 23 في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.
المادة 23 احترام البيت والأسرة 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي: (أ) حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه؛ (ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛ (ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين . 2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية ؛ وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى . وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال . 3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 4 - تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت سلطات مختصة، رهنا بمراجعة قضائية، ووفقا للقوانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفضلى . ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما. 5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة له داخل أسرته الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري.
المادة مادة 24 1 ــ لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو نص عليه في الفقرة ( 2 ) أدناه . 2 ــ تمارس المنظمات للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تقع في نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة ( 3 ) من المادة ( 22 ) والفقرة ( 2 ) من المادة ( 23 ) ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء حقوقها والعكس بالعكس . بدء النفاذ
المادة 24 اذا كان احد اطراف العلاقة اصم او ابكم وعجز عن فهم محتويات السند يقوم الكاتب العدل بافهامه محتوياته والتأكد من تأييده لها بدلالة احد الاشخاص الذين يعرفون اشاراته المعهودة بعد تحليفه اليمين بحضور شاهدين يوقعان على السند .
المادة 24 (1) يتم استثناء المركز واصوله وممتلكاته ومدخولاته وعملياته وتحويلاته المالية المخولة من قبل هذه الاتفاقية من دفع جميع الضرائب والتعريفات الجمركية . كذلك يتم استثناء المركز من المسؤولية القانونية لجمع اودفع اية ضرائب او تعريفات جمركية . (2) ماعدا حالة المواطنون المحليون لن يتم فرض اية ضريبة على او فيما يتعلق بالمصاريف المدفوعة من قبل المركز الى الرئيس او اعضاء المجلس الاداري او على ما يتعلق بالرواتب والمصاريف اواية اجور او تعويضات مدفوعة من قبل المركز الى موظفين او مستخدمي الامانة العامة . (3) لا تفرض اية ضرائب على او ما يتعلق بالاجور او المصاريف التي يستلمها الاشخاص العاملون كقائمين بالتسوية او محكمون او اعضاء لجنة ما معينين بموجب الفقرة (3) من المادة 52 في الاجراءات تحت هذه الاتفاقية اذا كان الاساس القضائي الوحيد لمثل هذه الضريبة هو موقع المركز او المكان الذي تجرى فيه الاجراءات او المكان الذي يتم فيه دفع الاجور .
المادة 24 أولاً : تلتزم الحكومة الاتحادية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها مع الملاكات الواردة في قانون رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا اقليم كوردستان وعلى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة . ثانياً : على وزير المالية الاتحادي نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة 24 اولا – لرئيس مجلس الدولة انتداب قضاة الصنف الاول والمدراء العامين في دوائر واجهزة الوزارة والمفتشين العدليين ورئيس الادعاء العام والمدعين العامين للعمل في المجلس كمستشارين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ثانيا – يجوز انتداب المدراء العامين في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل في المجلس كمستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة الوزير المختص.
المادة 24 تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات ، ويتم إحالة الإرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم إعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
المادة 24 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات وإلحاقا بالمحافظة المعينة خلال السنة المالية , وبالعكس .
المادة 24 تخفيض رواتب ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه و رئيس مجلس القضاء الاعلى ونوابه واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ومن هم بدرجة وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم من العاملين في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ( رئاسة الوزراء / أمانة مجلس الوزراء / مجلس الأمن الوطني / مكتب القائد العام للقوات المسلحة / جهاز المخابرات الوطني العراقي / الهيئة الوطنية للاستثمار ) وفقا لمشروع قانون يقدم من مجلس الوزراء ويصادق عليه في مجلس النواب .
المادة المادة 24 دور الدول الأطراف المستفيدة 1- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة . 2- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية . 3- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .
المادة 24 لكل شخص ان يحصل على صورة من البراءات و المستندات التي يراى المسجل بان لا مانع من الحصول عليها بعد دفع الرسوم المقرره عدا المواصفات الرئسية التي يطلب المخترع حمايتها و عدم افشاء سريتها .(14)
المادة 24 للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين ثالثا و رابعا من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه او عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل الى احدى وحدات او مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة : اولا نائب ضابط فني اذا كان من طلبة الصف الثاني. ثانيا نائب ضابط مؤهل اذا كان من طلبة الصف الثالث او الرابع او الخامس.
المادة 24 يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ولا يجوز له الجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى .
المادة 24 يشمل المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط بحافز الربح فقط .
المادة 24 يلتزم الحزب و اعضاؤه بما يأتي : اولا : احكام الدستور و احترام سيادة القانون . ثانيا : مبدأ التعددية السياسية و مبدأ التداول السلمي للسلطة . ثالثا : عدم المساس باستقلال الدولة و امنها و صيانة وحدتها الوطنية . رابعا : اعتماد مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها . خامسا : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة و المؤسسات العامة و عدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية . سادسا : عدم تملك الاسلحة و المتفجرات او حيازتها خلافا للقانون . سابعا : تزويد دائرة الاحزاب باية تحديثات على نظامه الداخلي و برنامجه السياسي و اسماء المؤسسين و المنتمين حينما يطرا عليها أي تغير . ثامنا : اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته و علاقاته بالاحزاب و المنظمات السياسية غير العراقية . تاسعا : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من اعضائه عند مخالفتهم لاحكام هذا القانون .
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(7)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة