المواد القانونية
المادة 23 النزاعات والتوفيق 1- ينظر مجلس الأعضاء في أي نزاع يتعلق بالعلامات الجغرافية,ينشأ عن تفسير أحكام هذا الفصل أو عن صعوبات تطبيقها,إذا لم يتيسر حله بطريق المفاوضات المباشرة. 2- يقوم مجلس الأعضاء بمحاولة التوفيق, بعد أن يستطلع رأي الجنة الاستشارية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 37 وبعد التشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية, ومنظمة مهنية مختصة, وأن دعت الحاجة, مع غرفة التجارة الدولية والمؤسسات الدولية المتخصصة في الكيمياء التحليلية؛ وفي حالة عدم نجاح هذه المحاولة, وبعد أن يتحقق مجلس الأعضاء من أن جميع الوسائل قد استخدمت للتوصل إلى اتفاق, يحق للأعضاء المعنيين أن يلجأوا, كإجراء أخير, إلى محكمة العدل الدولية.
المادة 23 اولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية الى المؤتمر العام في اجتماعه لاقرارها والمصادقة عليها. ثانيا : اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده لاقرار الموازنة السنوية الحالية يجتمع المؤتمر العام خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني من كل سنة. ثالثا : تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 23 1- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي: أ- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري. ب- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال. ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.
المادة 23 يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.
ماددهی (23): دادگا بۆی ههیه سهرباری ئهو سزایانهی بۆ ئهو تاوانانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه بڕیار دراون، حوكم بكات به سهرجهم یان ههندێك لهم رێوشوێنانهی خوارهوه بهگوێرهی حاڵهتهكان: یهكهم: بێبهشكردن له پیادهكردنی پیشه بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ زیاتر نهبێت. دووهم: داخستنی دامهزراوهی پزیشكی مۆڵهت نهدراو به ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان كه تیایدا تاوانهكه ئهنجام دراوه، بۆ ماوهیهك له (2) دوو مانگ كهمتر نهبێت و له (1) یهك ساڵ زیاتر نهبێت، و ئهگهر شوێنهكه له دامهزراوه پزیشكییهكان نهبێت ئهوا حوكم دهدرێت به داخستنی ههتاههتایی.
ماددهی (23) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بریارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 23 على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .
المادة 23 اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي : أ – مكتب رئيس المجمع . ب – قسم الادارة والافراد . ج – قسم الحسابات . د – قسم الاعلام والعلاقات العامة . هـ - قسم المكتبة . و – قسم المطبعة . ز – قسم الخدمات العلمية والفنية . ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام . ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .
المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)
المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.
المادة 23 يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق . 2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .
المادة 23 تحل الهيأة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الجهاز المركزي للإحصاء المؤسس بموجب قانون وزارة التخطيط رقم19 لسنة2009 وتؤول إليها حقوقه والتزاماته وموجوداته وينقل إليها موظفوه
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
المادة 23 اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك. ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى. ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها. رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.
المادة 23 ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 23 – ا – يستحق الموظف سواء كان مثبتا او تحت التجربة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل عشرة ايام من الخدمة ، ويستحق الموظف الذي تجاوز عمره الخمسين سنة اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من الخدمة. ب – يتمتع المنتسب بنصف الاجازة الاعتيادية سنويا على الاقل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدار بهذا الخصوص. ج – يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها الموظف بما لا يزيد على ( 180 ) يوما. د – لا يجوز منح الموظف اجازة اعتيادية براتب تام اكثر من ( 150 ) يوما لكل مرة. ه – اذا استنفد الموظف رصيد اجازاته الاعتيادية واقتضت الضرورة القصوى منحه اجازة يجوز تحويل ما لا يزيد عن نصف اجازاته المرضية الى اعتيادية ، على ان لا تزيد مدتها عن شهرين ولمرة واحدة فقط كل خمس سنوات ، وفي حالة استنفاد ذلك منحه اجازة لا يزيد عن ( 60 ) يوما بدون راتب. و – يمنح المنتسب المستقيل او المحال على التقاعد رواتبه كاملة مع مخصصات غلاء المعيشة عن رصيد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها. ز – تمنح المراة الحامل اجازة خاصة مدتها ( 60 ) يوما قبل الولادة وبعدها وبراتب تام حسب التقرير الطبي المصدق من الجهة الصحية المعتمدة من قبل الدار. ح – يعامل الموظف غير المثبت معاملة الموظف المثبت في اكتسابه الاجازة والتمتع بها.
المادة 23 تتكون ايرادات الهيئة مما ياتي: اولا – العوائد المتحققة من استثماراتها والارباح الناجمة عن نشاطها ونشاط المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثانيا – رسوم منح اجازات المرافق السياحية والمكاتب التابعة لها او المساهمة فيها. ثالثا – بدلات ايجار الاموال المنقولة، وغير المنقولة. رابعا – اجور الخدمات التي تقدمها للغير بموجب احكام هذا القانون. خامسا – اية عوائد اخرى تتحقق للهيئة بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة