المواد القانونية
المادة 23 يجب على الكاتب العدل قراءة السند على اطراف العلاقة وافهامهم مضمونه وبعد موافقتهم وتوقيعهم عليه يقوم الكاتب العدل بتصديقه وختمه بالختم الرمسي ويذكر التاريخ بالحروف والارقام معاً بعد استيفاء الرسوم المقررة قانوناً .
المادة 23 يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .
المادة 23 أولا : تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الإنضباط ) تتألف من رئيس وعضوين ، تنتخبهم الهيأة العامة . ثانيا : يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة ممن توفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثالثا : تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا : تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو الفروع .
المادة 23 1 -لا يعد اي عضو في المجلس ، الموظف او العميل لدى البنك المركزي العراقي مسؤول قانونيا وبصورة شخصية عن الاضرار الناجمة عن اي عمل او تقصير اثناء تادية واجبه او مفهوم تادية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفته او مباشرته بمقتضى هذا القانون. 2 – يعوض البنك المركزي العراقي عضو المجلس او الموظف او العميل لدى هذا البنك ايـة تكاليف قانونية مترتبة عن الدفاع ضد اي اجراء قانوني متخذ ضد مثل ذلك الشخص فيما يتعلق بتادية واجبه او مفهوم تادية الوظائف الرسمية ضمن نطاق وظيفته اومباشرته بمقتضى هذا القانون شرط ان لا يطبق مثل هذا التعويض اذا كان الشخص قـد حكم عليه بجريمة ناشئة عن نشاطات يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني.
المادة 23 يلغى نص المادة السادسة والثلاثين من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة والثلاثون: يحدد النظام الداخلي الاحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات وصلاحيات الهيئات الادارية للفروع والقطاعات واعضاء الارتباط وسائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية والانضباطية الخاصة بالنقابة .
مادة 23 بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: – 20 ٪ لرأس المال الاحتياط 25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية 20 ٪ لصندوق التعاون 15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية 10 ٪ الخدمات الاجتماعية 10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون. 5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.
ماددهی (23) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.
المادة 23 يتولى رئيس المجلس الاعلان بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة للاتحاد والهيئة العامة لغرفة الصناعة في المحافظة لاجراء انتخابات ممثلي الاصناف الصناعية قبل (30) ثلاثين يوماً في الاقل من الموعد الاول المقرر للانتخابات.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .
المادة 23 يشترط فيمن يعين استاذا : 1. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون 2. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
المادة 23 لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة.(7)
المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.
المادة 23 يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.
ماددهی (23): ههر شكاتێ دژ به پارێزهرێ بكرێ دهبێ رهزامهندی سهندیكا وهربگیردرێ به تهنها له دۆخی تاوانی به چاو بینراودا نهبێ بهبێ رهزامهند بوونی سهندیكاش نابێ نه لێپرسینهوه (استجواب) نه لێتۆژینهوه نه حهواڵه كردنی بۆ دادگای تایبهت دهرههق بكرێ و پێویستیشه لهسهر سهرۆكی سهندیكا یا جێگرهكهی لهو پرسینهوه یا لێتۆژینهوه یان دادگا كردنهدا ئاماده بێت.
المادة 23 يحل ديوان الوقف الشيعي محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف الشيعي.
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
المادة 23 تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي: أولاً: حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية. ثانياً: قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتلها. ثالثاً: حقن الابقار والجاموس بمادة (التيوبركولين) او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل. رابعاً: وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها في البند(ثالثا) من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
المادة 23 ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة