المواد القانونية
المادة 23 إدخال تعديلات على المعاهدة 23-1 لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 23-2 تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل. 23-3 تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي. -234 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. 23-5 لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة
المادة 23 الوعي العام والمشاركة الجماهيرية 1 - على الأطراف : (أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . وعلى الأطراف ، وهي بصدد ذلك ، أن تتعاون ، حسب الإقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى ؛ (ب) السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز إستيرادها والمحددة وفقاً لهذا البروتوكول . 2 - تتشاول الأطراف ، وفقاً لقوانينها ونظمها ، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور ، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21 . 3 - يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .
المادة 23 اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشاة لرقابة ديوان الرقابة المالية . ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشاة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشان .
مادة 23 التغطية 1. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين. 2. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء: أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية ث) الخدمات التعليمية ج) الخدمات الصحية والاجتماعية ح) الملاحة البحرية الوطنية خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء: خ 1. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة خ 2. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي خ 3. خدمات منظومة حجز الحاسوب خ 4. الخدمات الأرضية خ 5. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم خ 6. خدمات عمليات المطار د) خدمات النقل الفضائي 3. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية. 4. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين. 5. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.
المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
المادة المادة 23 الـتنفـيذ يُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية: 1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق. 2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين. 3. تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). 4. تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.
المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (23) تجنب الازدواج الضريبي 1- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي : أ) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (3) ب) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (12 ، 11 ، 10) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق . 2- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه : عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية. 3- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم . 4- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (1) والفقرة (2) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (2) من المادة (10 ، 11 ، 12) على ذلك الدخل .
مادة (23): يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية . أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره . ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني . جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني . وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .
المادة 23 الانضمام والتصديق 1. يجب على الدول الأعضاء التصديق على هذه الاتفاقية وفقا لمتطلباتها القانونية الوطنية ، تدخل هذه الاتفاقية حير النفاذ بالنسبة للدول التي صدقت عليها وتم إيداع تصديقاتها لدى الوديع . 2. يجوز للدول الأعضاء دعوة أي دولة إذا كان انضمامها سوف يسهم في دعم وتحقيق مبادئ هذه الاتفاقية وتصبح الدولة المدعوة طرفا في هذه الاتفاقية بإيداع صك الانضمام لدى الوديع ويتولى الوديع إشعار جميع الدول الأعضاء بصكوك الانضمام التي تودع لديه. 3. لايفسر أي نص من أحكام هذه الاتفاقية على انه يحد او ينتقض .
المادة 23 الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً: 1- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.
المادة 23 يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام .
المادة 23: الحكم الغيابي 01 لايجوز إصدار حكم غيابي ضد دولة ما إلا إذا وجدت المحكمة انه : (أ) تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 22 ؛ ( ب) وانقضت مدة لاتقل عن أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي تم فيه أو يعتبر انه قد تم فيه , وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 22 , تبليغ الورقة القضائية أو أية وثيقة أخرى تقام بموجبها دعوى؛ (ج) ولاتمنعها هذه الاتفاقية من ممارسة ولايتها . 02 ترسل نسخة من كل حكم غيابي يصدر ضد دولة ما إلى هذه الدولة , مصحوبة عند الاقتضاء بترجمة له إلى اللغة الرسمية أوالى إحدى اللغات الرسمية للدولة المعنية , بإحدى الوسائل المحددة في الفقرة 1 من المادة 22 وفقا لأحكام تلك الفقرة . 03 لايجوز أن تقل المهلة المحددة لتقديم طعن في حكم غيابي عن أربعة اشتر ويبدأ سريانها من التاريخ الذي تتسلم فيه الدولة المعنية او يعتبر أنها قد تسلمت فيه نسخة الحكم .
مادەی 23 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەی یەکەم: - موڵکی تایبەت پارێزراوە، خاوەنەکەی مافی ئەوەی هەیە لە سنووری یاسادا سوودی لێ وەربگرێت و ئیستغلال بکات و فڕێی بدات. دووەم: - دەستبەسەرداگرتنی موڵک و ماڵی تەنها بۆ چاکەی گشتی دەکرێت لە بەرامبەر قەرەبووی دادپەروەرانە، و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. سێیەم: - أ- عێراقییەکان مافی خاوەندارێتی موڵک و ماڵییان هەیە لە هەر شوێنێکی عێراق. هیچ کەسێکی تر ناتوانێت خاوەنی موڵکی نەجووڵاو بێت، تەنها ئەوە نەبێت کە بە تایبەتی بە یاسا لێی بەخشراوە. ب- خاوەندارێتی بە مەبەستی گۆڕینی دیمۆگرافی قەدەغەیە.
المادة 23 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
المادة 23 تلتزم المفوضية بإصدار تعليمات تحدد بموجبها الحد الأعلى للإنفاق في الحملات الانتخابية .
المادة 23 اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليل ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.
المادة 23 1 - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها . 2 - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)
المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .
ماددهی (23) یەکەم/ دەستە دەتوانێت ئەو زەویانەى کە بۆ مەبەستى گەشتیارى تەرخانکراون، تەنها بۆ پڕۆژەى گەشتیارى بەکرێ بدات. دووەم/ 1. ماوەى گرێبەستى بەکرێدانى زەوى و پڕۆژەى گەشتیارى، لە دواى ڕۆژێک لە تەواوکردن یان نۆژەنکردنەوەى پڕۆژەکە، کە پێشتر ماوەکەى لە ڕێگەى لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە دیاریکراوە، هەژماردەکرێت، و کرێى ماوەى تەواوکردنى پڕۆژەکەش لەسەر زەویەکە وەردەگیرێت. 2. ئەگەر خاوەن پڕۆژە دەستى لە پڕۆژەکە هەڵگرت یان نەیویست گرێبەستەکەى نوێبکاتەوە، ئەوا لە بەکرێدانى ئاشکرادا بەکرێ دەدرێتەوە. 3. جگە لە گرێبەستى بانەوانى، گرێبەستەکانى بەکرێدانى شوێن و پڕۆژە گەشتیارییەکان لە لایەن دەستەوە، کە ماوەیان لە (15) پازدە ساڵ کەمترە، بۆ یەک جار یاراى درێژکردنەوەن، بەو مەرجەى ماوەى بنەڕەتى و ماوەى درێژکراوە پێکەوە لە (15) پازدە ساڵ تێپەڕ نەکات و بڕى بەرامبەرى ڕاستەقینە بەپێى ئەو ڕێکارانەى لە یاساى ژمارە (1)ى ساڵى (2021)دا هاتوون، بخەمڵێنرێتەوە. 4. ماوە و بڕى بەرامبەر و مەرجەکانى درێژکردنەوە، لەسەر پێشنیارى دەستە و بە ڕەزامەندى وەزیر دیارى دەکرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة