المواد القانونية
مادة 23 بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الآتي: – 20 ٪ لرأس المال الاحتياط 25 ٪ للاتحاد العام والاتحادات النوعية 20 ٪ لصندوق التعاون 15 ٪ للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية 10 ٪ الخدمات الاجتماعية 10 ٪ للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا يزيد على 15 ٪ من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون. 5 ٪ مكافأة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا تزيد على (- 400) دينار (اربعمائة دينار) سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.
المادة 23 اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية : أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام
المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)
المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ماددهی (23) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 23 ليس للعضو الذي فقد العضوية وفق احكام المادة (22) من هذا القانون او ورثته حق في اموال النادي.
المادة 23 يستمر العامل في حقل الإشعاع الموفد أو المجاز دراسياً أو المتمتع ببعثة علمية أو بزمالة داخل العراق أو خارجه بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها فيه إذا كانت طبيعة دراسته تعرضه إلى مصادر الإشعاع .
المادة 23 تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانون
المادة 23 التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.
المادة 23 لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 23 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.
المادة 23 يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (12) من هذا القانون .
المادة 23 تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلام
المادة المادة 23 1 ـ يدعو المدير العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل . كما يدعو المدير العام الى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف اذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف. 2 ـ يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته . 3 ـ يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي . 4 ـ يجوز لاجتماع الدول الأطراف ان ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية , تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف , مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين . 5 ـ تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي او التقني فيما يخص تطبيق ((القواعد)).
المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
المادة 23 لايجوز لمن صحح اسمه أو لقبه العودة إلى نفس الاسم و اللقب المصحح عن طريق التبديل .
المادة المادة 23 مؤتمر الأطراف 1- ينشا ، بموجب هذا ، مؤتمر الأطراف . و يتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية . و تعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول . 2- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها ، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف ، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل ، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب . 3- يقر مؤتمر الأطراف و يعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي ، و النظام الداخلي لأي هيئة فرعية قد يرى إنشاءها ، و كذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة . و يعتمد في كل اجتماع عادي ميزانية للفترة المالية إلى حين الاجتماع العادي التالي . 4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، و يقوم ، علاوة على ذلك بما يلي : (أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقا للمادة 26 و فترات إحالتها ، و النظر في تلك المعلومات و في التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية ، (ب) استعراض المشورة العلمية و التقنية و التكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقا للمادة 25 ، (ج) النظر ، حسب الاقتضاء للمادة 28 ، في البروتوكولات و اعتمادها، (د) النظر ، حسب الاقتضاء و وفقا للمادتين 29 و 30 ، في التعديلات على هذه الاتفاقية و مرفقاتها ، و اعتمادها، (هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول و أي مرفقات له ، و تقديم توصية باعتمادها ، إذا تقرر ذلك ، إلى الأطراف في البروتوكول المعني ، (و) النظر ، حسب الاقتضاء ووفقا للمادة 30 ، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية و اعتمادها ، (ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية و بخاصة لتوفير المشورة العلمية و التقنية ، (ح) الاتصال ، من خلال الأمانة ، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية إقامة إشكال ملائمة للتعاون معها ، (ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم اتخاذها و الاضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها . 5- يجوز للأمم المتحدة ، ووكالتها المتخصصة ، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب . و يجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى ،سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي و استخدامه على نحو قابل للاستمرار ، و تكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف ، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل . و يخضع حضور المراقبين و اشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف .
المادة 23 يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية , من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة 23 يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( 1 ) لسنة 2022 .
المادة 23 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم او محكمين. ثانيا - يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من المبلغ الذي يطلب فيه تصديق او ابطال قرار المحكم او المحكمين.(10)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة