المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة 23

المادة 23 اذا كانت الجريمة الاصلية تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في هذا القانون فيجب تطبيقها في حالة الشروع .

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لايجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر.

المادة 23

المادة 23 على صاحب النشاط أو المسؤول عن المنشأة الخاضعة للرقابة البيئية مسك سجل يدون فيه تأثير النشاط على البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير يبين فيها نموذج السجل والبيانات الواجب تدوينها وتختص فرق الرقابة البيئية بمتابعة بيانات السجل .

المادة 23

المادة 23 اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية : أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام

المادة 23

المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .

المادة (23)

المادة (23) تجنب الازدواج الضريبي 1- في هنكاريا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يلي : أ‌) اذا استمد مقيم دخلا او امتلك رأس مال يخضع للضريبة في جمهورية العراق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية وتم فرض الضريبة عليه فعليا في جمهورية العراق تقوم هنكاريا باعفاء ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة انسجاما مع احكام البند (ب) والفقرة (3) ب‌) اذا حقق مقيم في هنكاريا عناصر من دخل تخضع بموجب احكام المواد (12 ، 11 ، 10) للضريبة في جمهورية العراق تقوم هنكاريا بمنح خصم من مبلغ ضريبة دخل ذلك المقيم مساو للضريبة المدفوعة في جمهورية العراق على لايتجاوز هذا الخصم بأية حال مقدار الضريبة المحتسبة قبل منح الخصم المتعلق بتلك العناصر من الدخل المستمد من العراق . 2- في جمهورية العراق يصار الى منع الازدواج الضريبي كما في ادناه : عندما تفرض جمهورية العراق ضرائب على رعاياها تدخل في الوعاء الضريبي والذي بموجبه تقوم بفرض الضرائب عناصر من الدخل ورأس المال قد تخضع للضريبة كذلك في هنكاريا الا انها تقوم بمنح خصم من مقدار الضريبة المحتسبة بناءا على هذا الوعاء مبلغا يعادل الضريبة المدفوعة في هنكاريا على ان لايتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة في العراق قبل منح الخصم بما يتناسب والدخل الخاضع للضريبة في هنكاريا وفقا لاحكام هذا الاتفاقية. 3- اذا اعفي بموجب أي من احكام هذه الاتفاقية دخل مستمد او رأس مال مملوك لمقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة فتأخذ تلك الدولة بعين الاعتبار الدخل او رأس المال المعفي عند احتساب مقدار الضريبة المفروضة على المتبقي من دخل ورأس مال ذلك المقيم . 4- لاتطبق احكام البند (أ) من الفقرة (1) والفقرة (2) على الدخل المستمد او رأس المال المملوك من المقيم في دولة متعاقدة اذا كانت الدولة المتعاقدة الاخرى تطبق احكام الاتفاقية التي تعطي ذلك الدخل او رأس المال من الضريبة او تطبق احكام الفقرة (2) من المادة (10 ، 11 ، 12) على ذلك الدخل .

مادة (23)

مادة (23): يتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والوثائق والمحررات الالكترونية بالحجية في الاثبات اذا توافرت فيها الشروط الاتية . أ- ارتباط التوقيع الالكتروني بالموقع وحده دون غيره . ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الالكتروني . جـ - امكانية كشف أي تعديل او تبديل في بيانات الوثيقة او المحرر الالكتروني او التوقيع الالكتروني . وتحدد الجهة المختصة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك .

المادة مادة 23

المادة مادة 23 يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصانتها.

المادة 23

المادة 23 التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.

المادة -23

المادة -23 التصويت في الجمعية العامة (1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو إكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء . (2) عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو الذي يمثله في المؤسسة 0 (3) فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع 0

المادة 23

المادة 23 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر الاطراف . 2- ينعقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر . 3- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اوقات اخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية او بناء على طلب خطي من أي طرف بشرط ان يؤيده في غضون ستة اشهر من ابلاغ الامانة الاطراف بالطلب ثلث عدد الاطراف على الاقل . 4- يوافق مؤتمر الاطراف بتوافق الاراء في اول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية سواء له لو لآي من هيئاته الفرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة . 5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية يتوجب على مؤتمر الاطراف مايلي : (أ‌) انشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية (ب‌) التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . (ج‌) الاستعراض المنظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللامانة وفقا للمادة 21 . (د‌) النظر في أي توصيات تقدم اليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال . (هـ) بحث واتخاذ أي اجراءات اضافية يراها ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . (و) استعراض المرفقين الف وباء عملا بالمادة 4 والمادة 5 . 6- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب ويجوز قبول أي هيئة او وكالة سواء كانت وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها الاتفاقية وابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض الثلث على الاقل من الاطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف .

المادة 23

المادة 23 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة 23

المادة 23 (1) تكون ارشيفات (ملفات ) المركز غير قابلة للانتهاك اينما كانت . (2) فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية ، يتوافق المركز مع معاملة كل دولة متعاقدة بما لا يقل افضلية عن ذلك التسوية مع منظمات دولية اخرى .

المادة 23

المادة 23 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

المادة المادة 23

المادة المادة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي: أ‌- أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،وصورة من هذه المواد. ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.

مادة 23

مادة 23 التغطية 1. يضع هذا القسم الترتيبات الضرورية لتحرير التجارة المضطرد في الخدمات والتأسيس بين الطرفين. 2. ينطبق هذا القسم على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في الخدمات والتأسيس في جميع النشاطات الاقتصادية، وباستثناء: أ) التعدين والتصنيع وتوضيب المواد النووية ب) إنتاج الأسلحة والذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها ت) الخدمات السمعية – البصرية والخدمات الثقافية ث) الخدمات التعليمية ج) الخدمات الصحية والاجتماعية ح) الملاحة البحرية الوطنية خ) خدمات النقل الجوي والخدمات المساعدة للنقل الجوي باستثناء: خ 1. خدمات تصليح وإدامة الطائرات عندما تسحب الطائرة من الخدمة خ 2. بيع وتسويق خدمات النقل الجوي خ 3. خدمات منظومة حجز الحاسوب خ 4. الخدمات الأرضية خ 5. خدمات استئجار الطائرات مع الطواقم خ 6. خدمات عمليات المطار د) خدمات النقل الفضائي 3. لا يمكن تفسير أي شيء في هذا القسم على انه يفرض أي التزام له صلة بالمقتنيات الحكومية. 4. لا تنطبق أحكام هذا القسم على الدعم الممنوح من الطرفين. 5. يحق لكل طرف، وبالتوافق مع أحكام هذا القسم، الاحتفاظ بحقه في تنظيم واستحداث نظم جديدة لتلبية أهداف سياسة مشروعة.

المادة مادة 23

المادة مادة 23 1 ــ يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي من اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع . 2 ــ تعلن المنظمات المشار إليها الفقرة 1 أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالنسبة لملسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً للوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع بأي تعديل جوهري في مدى اختصاصها . 3 ــ تنطبق أحكام الفقرة ( 2 ) من المادة ( 22 ) على منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي التي تنضم الى هذه الاتفاقية .

المادة 23 من الاتفاقية

المادة 23 الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائياً: 1- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة. 2- قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 3- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة