أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 ينضم العراق الى تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية حقوق الطفل الذي اقرته الدول الاطراف في الاتفاقية بتاريخ 1995/12/12 ، واعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب قرارها المرقم بـ (155/50) في 1995/12/21.
ماددهی (1)
ماددهی (1):دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه:یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت.دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة عشرة : اولا يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة. ثانيا للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز الى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد اجورهم حسب الاجور السائدة.
المادة 1
المادة 1 يصحح تسلسل القانون رقم 147 لسنة 1978 ويكون التعديل الثالث للقانون رقم 99 لسنة 1971 .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، زاراوە و دەستەواژەكانی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. پێنجەم: چـەکـى ئاگـرین: دەمانـچـە و تـفـەنـگى ئالـى ڕێـژنـەکـار، کـە قـەبـارەى فـیـشەکـى لـە (7,62 × 39) ملم زیاتر نەبێت، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتى پێدرابێت دەگرێتەوە، جگە لەو دەمانچانەى لە یاریە وەرزشیەکاندا بەکاردەهێنرێن و دەنگێک بۆ دەستپێکردنى یارییەکە دروستدەکەن. شەشەم :چەکى جەنگى: چەکى بەکارهێنراو لەلایەن هێزەکانى پێشمەرگە و هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، جگە لە وانەى لە بڕگەى (پێنجەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، دەگرێتەوە. حەوتەم: تفاق (عتاد): گوللە و فیشەکى بەکارهاتوو لە چەکى ئاگرین و هەر پارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە. هەشتەم: تفاقی جەنگى: زەخیرەى بەکارهاتوو لە چەکى جەنگى و هەرپارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە . نۆیەم: چەکى هێمایى: ئەو چەکەى بەبێ تفاق، بۆ جوانى، یادگارى یان وەک سیمبول هەڵدەگیرێت، لە نێویاندا چەکى وەقفکراو یان ئەوانەى لە شوێنە پیرۆزەکان و مۆزەخانە گشتییەکان یان تایبەتەکاندا، هەڵدەگیرێن. دەیەم: دەسەڵاتی مۆڵەتدان: وەزیر، یان هەر کەسێک کە بۆ پێدانى ئەو مۆڵەتانەى لەم یاسایەدا هاتوون، ڕایدەسپێرێت. یازدەیەم: مۆڵەت: ئەو ڕێگەپێدانەى کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەدرێت .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .
ماددهی (1)
ماددهی (1): ناونیشانی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: (یاسای دهستهی دهسپاكیی ههرێمی كوردستان ـ عێراق).
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- المؤسسة الصحية الخاصة : المركز الصحي الأولي أو المستشفى أو مركز صحي خيري أو المركز التخصصي أو عيادة جراحية . ثانيا – المدير الفني : الطبيب الذي لاتقل خدمته المهنية عن (10) عشر سنوات والمسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية الخاصة فنيا . ثالثا – الطبيب هو خريج إحدى كليات الطب البشري وحاصل على شهادة معترفبها .
المادة 1
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا – جامعة ميسان . ب – جامعة المثنى . ج – جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1
المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .
المادة 1
المادة 1 اولا- تؤسس محكمة تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا وتعرف فيما بعد بـالمحكمة وتتمتّع بالاستقلال التام . ثانيا- تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء اكان عراقيا ام غير عراقي مقيم في العراق ومتهم بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 12 13 14 من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر . وتشمل الجرائم الاتية : ا- جريمة الابادة الجماعية . ب- الجرائم ضد الانسانية . ج- جرائم الحرب . د- انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في 30-4-1980 ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.
المادة 1
المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : القانون : قانون التعليم العالي الاهلي الوزارة : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الوزير : وزير التعليم العالي و البحث العلمي الجامعة او الكلية او المعهد : أي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق احكام هذا القانون . مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية و ادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي مجلس الجامعة او الكلية او المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها . الهيأة المؤسسة للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانونا عن استكمال و متابعة اجراءات التاسيس .
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ -/300/112 مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة 111 مرور رافعة نوع فولفو موديل 1981.