المواد القانونية
المادة 23 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .
المادة 23 يلغى نص المادة (49) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -49- اولا- يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث , وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون. ب- الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري . ج- الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين و الاولاد او بين الاخوة و الاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق احكام المادة (48) من هذا القانون.(1) ثانيا- يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرين الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:- أ- حقوق المساطحة او الاجارة الطويلة او التنازل عنهما بعوض او بدونه او تمديد مدتهما او انقضائهما . ب- حق المنفعة او الاستعمال او السكنى او تعديل شروطها او انقضائها . ج- حقوق الارتفاق او تعديل مضمونها او انقضائها .
المادة 23 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1 /1 /2008 .
المادة 23 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.
المادة 23 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها .
المادة 23 اولاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً التي سيتم استحداث الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك الدوائر الممولة مركزيا وفقاً للمادة ( 19) من هذا القانون لتغطية احتياجاتها من الموظفين . ثانيا : على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة . ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين الذين تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً من المفصولين السياسيين او دمج المليشيات او الذين يتم تعيينهم بقرارات مركزية للحالات الانسانية اسوة بمنتسبي شركات التصنيع العسكري التي تم الحاقها بوزارة الصناعة والمعادن الاتحادية .
المادة 23 1 – يحق للمهندس الموظف او الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون او الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال اربعة اشهر من نفاذ هذا القانون ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية . وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة اعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات . 2 – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة. 3 – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير. 4 – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.(5)
المادة 23 لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص اخر ان يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقدارا كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لاحكام هذا القانون على ان يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له.
المادة 23 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .
المادة 23 يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية : - اولا_ عند التعيين. ثانيا – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية . ثالثا – عند انتهاء خدمته لاي سبب كان (عدا الاستقالة) على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته، ويسري هذا الحكم على عائلة المتوفى اثناء الخدمة . رابعا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على من يكون مقيما خراج العراق عند صدور امر تعيينه وبموافقة الوزير المختص .
المادة 23 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية / 2018.
المادة 23 مع مراعاة احكام قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتقرير اجرة الخبير لا يجوز ان تتجاوز هذه الاجرة الحدود التالية . نوع الدعوى او المعاملة الحد الاعلى ا – 1 - الدعاوى والمعاملات الخاضعة لرسم مقطوع والتي لا يمكن 10 دينار تحديد قيمتها المستعجلة . 2 - دعاوى ومعاملات تسوية حقوق الاراضي والاصلاح الزراعي 10 3 - دعاوى ومعاملات تصفية الوقف الذري 10 4 - معاملة ازالة الشيوع والقسمة وتقدير الاملاك والمعاملات التنفيذية 10 والشرعية 5 - اجور المصفى او السنديك 200 6 - اجور كتاب التصفية والافلاس ومحاسبيها 50 7 - الدعاوى التي لا تزيد على مائة دينار 2 8 - الدعاوى التي لا تزيد على خمسمائة دينار 5 9 - الدعاوى التي لا تزيد على الف دينار 10 10 - الدعاوى التي تزيد على الف دينار 20 11 - الدعاوى والمعاملات التي لم تذكر في الجدول 10 ب – اذا اقتضت الضرورة تعيين راتب للمصفى او السنديك فلا يجوز ان يتجاوز الراتب الشهري خمسين دينارا لكل مصف او سنديك على ان لا تزيد مجموع الرواتب على - / 300 دينار سنويا ولا يتجاوز مجموع ما يقبضه على - /1000 دينار حتى نهاية التصفية ج - اذا اقتضت ظروف العمل عدم الاخذ بالاجور المبينة في الفقرات السابقة فللمحكمة ان تقدر الاجور اللازمة تبعا لهذه الظروف على ان تبين اسباب ذلك .
المادة 23 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا
المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .
المادة 23 اولا : لمجلس الوزراء تقديم موازنة تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت مجلس النواب بمشروع القانون خلال مدة ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية حسب البند ( ثانياً ) من هذه المادة. ثانيا : على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية لسنة/ 2012 عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17 % ) بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ان وجدت وكالاتي:- أ ) تسديد العجز المخطط بالموازنة . ب( تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية . ج) تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9-4-2003 . د) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي الشركات العامة لعام 2010 و2011 . هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء محصول الشعير لعام/2010وقرض المصرف العراقي للتجارة عن تأمين المفردات للبطاقة التموينية لعام/2010. و) تسديد اصدارات حوالات الخزينة عن مشاريع وزارة الكهرباء لعام/2010. ز) تخصيص مبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان . ح) تخصيص مبالغ الزيادة المتوقعة في الرواتب التقاعدية المدنية والعسكرية التي تم حجبها من تخصيصات عام / 2012 . ط) تأمين المبالغ التي صدرت بها قرارات مجلس الوزراء وتم حجبها من تخصيصات عام 2012 . ي) تأمين المبالغ للمشاريع الأستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في حالة تنفيذ اكثر من (70%) من تخصيصاتها. ك) دعم تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق . ل( زيادة رواتب واعداد المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة بما يتلاءم مع التضخم الحاصل في أسعار السلع . م ) تخصيص مبلغ 100 مليار دينار لسلفة طلبة الجامعات . ن ) تخصيص موازنة استثمارية ضمن وزارة الاعمار والاسكان للطريق الدوار في محافظة كربلاء . س ) تخصيصات اضافية بقيمة ملياري دينار الى وزارة الاسكان والاعمار لصيانة ابنية . ع ) تخصيصات لبابل عاصمة الثقافة التاريخية . ف ) تخصيص مبلغ 95 مليار دينار لدعم صندوق الاسكان العراقي . ص ) زيادة تخصيصات لتنفيذ المادة (140) . ق( تخصيص استثماري بمبلغ (50) مليار دينار ضمن موازنة 2012 لمشروع طريق الحج البري في محافظة الانبار الممر الثاني طريق 160 - نخيب-عرعر. ر ) تخصيصات لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان وتعويض المواطنين التركمان المتضررين جراء جرائم النظام البائد والارهاب وبناء المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للتركمان في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى تخصص باشراف وزارة الدولة لشؤون المحافظات. ش( تخصيصات مكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمة حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 للضباط والمراتب المتقاعدين. ت ) تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا . ث ) تخصيصات تشغيلية لوزارة السياحة والاثار بمبلغ ملياري دينار بالاضافة الى تخصيصات استثمارية. خ ( تخصيصات بمبلغ مائة مليار دينار لمشاريع وزارة الصحة المتعلقة بمشروع المراكز الصحية المتنقلة ومشروع المراكز الصحية الخافرة ومشروع العمليات الباردة بعد الدوام الرسمي ومشروع الفحص بالمفراس والرنين والاجهزة الاخرى ومشروع الخدمة من خلال الهاتف . ذ ) تخصيص 11,5 مليار (احد عشر ونصف مليار دينار) عن الاعمال العسكرية والارهابية لناحية الصينية . ض ) تخصيص مبلغ خمسين مليار دينار لوزارة المهجرين . غ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (اربعين مليار دينار) لوزارة العدل لانشاء السجون وتأهيلها والتوسعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة ظ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وسبعون مليار دينار) لاعمار العتبات المقدسة . أأ ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (خمسة وثلاثون مليار دينار) للوقف السني . ب ب ) تخصيصات استثمارية بمبلغ (عشرة مليار دينار) للوقف المسيحي والديانات الاخرى . ج ج ) اعادة التخصيص لغاية 50% من تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات التي لم تدور تخصيصاتها في موازنة العام 2008 وذلك عند تحقق زيادة في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار فرق تخصيصات تنمية الاقاليم لاقليم كردستان لسنة 2011 .
المادة 23 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.
المادة 23 أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة . ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها . ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة . رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ . خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .
المادة 23 اولا- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام اذا كان ضابطا ولمدة لاتزيد على (7) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لاتزيد على (10) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف ثانيا- اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الالة . فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كان هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .
المادة 23 اولا – مع مراعاة احكام المادة ( 20 ) من هذا القانون يجوز توقيف العسكري لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث ايام اذا كان ضابطا ولمدة لا تزيد على ( 7 ) سبعة ايام اذا كان نائب ضابط او ضابط صف ولمدة لا تزيد على ( 10 ) ايام اذا كان جنديا ويجب المباشرة باجراء التحقيق في التهمة المسندة اليه حال ايداعه التوقيف . ثانيا – اذا انقضت المدة المعينة للتوقيف المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة قبل انتهاء التحقيق فلسلطة التحقيق ان تطلب من المشاور القانوني تمديد مدة التوقيف لمرة واحدة ويجب خلال هذه المدة انهاء التحقيق والبت في مصير الموقوف سواء باخلاء سبيله او باحالته الى المحكمة العسكرية وفي حالة ايداع القضية الى المحكمة العسكرية فان امر تمديد التوقيف او اخلاء السبيل يعود للمحكمة المذكورة . ثالثا – اذا اقتضى تمديد التوقيف لاكثر من المدد المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة بسبب غموض القضية او لاجل استكمال الادلة ، فلسلطة التحقيق ايداع الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة لتقرير ما اذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقيف ولهذه المحكمة ان تقرر ما يقتضي سواء بتمديد التوقيف لمدة تعينها او اخلاء سبيل الموقوف .
المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة