المواد القانونية

المادة 23

المادة 23 يجوز لمالك البراءة بعد دفع الرسوم المقررة ان يقدم في اي وقت طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه وذلك بتصحيحه او توضيحه مع بيان ماهية ذلك واسبابه بشرط الا يؤدي الى المساس بذاتية الاختراع وتتبع في شان هذا الطلب نفس الاجراءات الخاصة بطلب البراءة الاصلية.

المادة 23

المادة 23 اولا- تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون . ثانيا- تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي. ثالثا- تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض. رابعا- تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجانا ولاتخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. خامسا- ملغاة سادسا- تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاد القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد . سابعا- يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه . ثامنا- ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لاتزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع. تاسعا- تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء او وزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.(16)

المادة 23

المادة 23 تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : - 1 – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة. 2 – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول. 3 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد. 4 – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين. 5 – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.

المادة 23

المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .

المادة 23

المادة 23 اولا : للحزب الحق في استخدام و سائل الاعلام لبيان و جهة نظره و شرح مبادئه و برامجه . ثانيا : تبتعد اجهزة اعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب في استخدام و سائلها لنقل وجهات نظرها الى المواطنين .

المادة 23

المادة 23 اولا : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى (مجلس ادارة السوق) . ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه الاتي : ا ­ وكيل وزارة المالية رئيسا ب ­ مدير عام السوق نائبا للرئيس ج ­ المدير العام لدائرة تسجيل الشركات ممثلا لوزارة التجارة عضوا د ­ ممثل البنك المركزي العراقي عضوا هـ ­ ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضوا و ­ ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ز ­ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يرشحه مجلس الاتحاد عضوا ح ­ ممثل عن الوسطاء يتم اختياره بالاقتراع السري فيما بينهم . عضوا ط ­ احد المختصين من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية او الاقتصادية او المحاسبية . عضوا ي ­ ممثلان عن الشركات المقبول تداول اسهمهما في السوق . عضوين ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله عند غيابه . رابعا : ا ­ لا تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفة (مدير عام) ولا تقل وظيفة العضو الاحتياط عن مستوى مدير قسم . ب ­ يكون ممثلو المصارف والشركات والاعضاء الاحتياط من بين رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين ممثليها . خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول اجتماع له . سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا، وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد اعضاء المجلس .

المادة 23

المادة 23 في حالة تكليف التشكيل الذي يعتمد مبدا اربح والخسارة بتنفيذ اعمال على اساس الكلفة فيعتمد حافز الانتاج فقط وبمصادقة الوزير المختص.

المادة 23

المادة 23 اولا : استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال و شبكات الانترنيت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) من قيمة الكارت و تقيد ايرادا للخزينة العامة . ثانيا : يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره ( 25000) خمسة و عشرون الف دينار للتذكرة الواحدة عن ( السفر الخارجي ) و مبلغ مقداره (10000) عشرة الاف دينار عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية و تقيد ايراداً للخزينة العامة . ثالثا : على وزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ البندين ( اولا و ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 23

المادة 23 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .

المادة 23

المادة 23 لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .

المادة 23

المادة 23 لدائرة رعاية القاصرين اقامة الدعوى لاسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه الى من تتحقق مصلحة الصغير نفسه في ضمه اليه وفق احكام المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل .

المادة 23

المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز القيام باي عمل تنفيذي بعد الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة السادسة صباحا ولا في ايام الاعياد والعطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل .

المادة 23

المادة المادة 23 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: (أ) اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛ (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 23

المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.

المادة 23

المادة 23 1- تعمل كل دولة طرف على ان يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين او المدنيين المكلفين بانقاذ القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص الذين يمكن ان يتدخلوا في حراسة او معاملة أي شخص محروم من حريته، على التثقيف والمعلومات اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها هذه الاتفاقية، وذلك من اجل ما يلي: أ‌- منع تورط هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري. ب‌- التشديد على أهمية منع الاختفاء القسري واجراء التحقيقات في هذا المجال. ج- ضمان الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة. 2- تعمل كل دولة طرف على حظر اصدار أي اوامر او تعليمات تفرض الاختفاء القسري او تأذن به او تشجع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر. 3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة والذين لديهم اسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري او بالتدبير لارتكابها بابلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء ابلاغ سلطات او هيئات الرقابة او الانتصاف المختصة.

المادة 23

المادة 23 تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون عراقية.

المادة 23

المادة 23 1 - على لجنة الانضباط ان تدون محضرا خاصا لكل قضية في سجل خاص بالاحكام الانضباطية الصادرة عنها . 2 - على محكمة الجنح التي تصدر حكما يتضمن معاقبة احد اعضاء النقابة ان تبلغها بصورة منه .(*)

المادة 23

المادة 23 أولاً: تكون للاوراق التجارية والمالية الالكترونية ذات الحجية المقررة لمثيلاتها الورقية مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً: تسري احكام الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها في القانون على الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وبما ينسجم واحكام هذا القانون .

المادة 23

المادة 23 1- لايتعرض أي عضو من اعضاء المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب أي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تاديته لمهامه او في سبيل تاديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون. 2- يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو في المجلس او أي موظف او وكيل للبنك المركزي العراقي عن اية تكاليف قضائية تكبدها مقابل الدفاع عن نفسه في دعوى قضائية ترفع ضده فيما يتعلق بتاديه مهام وظيفته الرسمية او ما يزعم من تاديته للمهام المنوطة به او لالتزاماته الموكلة اليه بموجب هذا القانون ولايطبق النص القاضي بصرف التعويض اذا كان الشخص قد ادين بارتكاب جريمة نشات عن النشاط الذي تغطيه هذه الدعوى القضائية .

المادة 23

المادة 23 تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها وفقاً للمادة (136) من الدستور .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة