المواد القانونية
المادة 23 يشترط فيمن يعين استاذا : 1. ان تتوافر المؤهلات المنصوص عليها في مادة 2 والعشرين من هذا القانون 2. ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصلية في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون . ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون . ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون . ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .
المادة 23 تؤلف بامر من الوزير في كل وزارة لجنة لترشيح الموظفين للترفيع وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار خدمات الموظف المراد ترفيعه والتقارير الواردة بحقه ويبلغ الموظف الذي تقرر اللجنة عدم ترشيحه للترفيع وله الاعتراض لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ ويكون قراره نهائيا .(13)
ماددهی (23): دادگا بۆی ههیه سهرباری ئهو سزایانهی بۆ ئهو تاوانانهی لهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه بڕیار دراون، حوكم بكات به سهرجهم یان ههندێك لهم رێوشوێنانهی خوارهوه بهگوێرهی حاڵهتهكان: یهكهم: بێبهشكردن له پیادهكردنی پیشه بۆ ماوهیهك له (5) پێنج ساڵ زیاتر نهبێت. دووهم: داخستنی دامهزراوهی پزیشكی مۆڵهت نهدراو به ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان كه تیایدا تاوانهكه ئهنجام دراوه، بۆ ماوهیهك له (2) دوو مانگ كهمتر نهبێت و له (1) یهك ساڵ زیاتر نهبێت، و ئهگهر شوێنهكه له دامهزراوه پزیشكییهكان نهبێت ئهوا حوكم دهدرێت به داخستنی ههتاههتایی.
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة للشركة ان تمتنع عن تجديد الاجازات الواردة في هذا القانون، ولها ان تسحبها او تلغيها بصورة مؤقتة او دائمة، اذا اخل صاحبها بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بذلك لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ بها، ويكون قرار الوزير بهذا الشان قطعيا .
المادة 23 لوزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 23 يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
المادة 23 اولا – لقاضي التحقيق و للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او المحافظ او المكتب , وضع الحجز على الاموال المتعلقة بجريمة غسل اموال او تمويل ارهاب . و لايحول ذلك دون وضع الحجز من السلطة القضائية المختصة مباشرة عند الاقتضاء ولو لم يقدم اليها طلب بذلك . ثانيا – يجوز طلب الحجز قبل تقديم الشكوى او الاخبار او عند تقديمها او في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ما لم يكتسب الحكم في القضية درجة البتات . ثالثا – تخضع للحجز الاموال و المتحصلات و الوسائط المستخدمة او المعدة للاستخدام في ارتكاب جريمة غسل الاموال او جريمة تمويل الارهاب او الجرائم الاصلية او أي ممتلكات معادلة من حيث القيمة سواءا كانت في حيازة المتهم و تحت تصرفه ام انتقلت الى حيازه او تصرف الغير .
المادة 23 اولا : على سلطة الإصدار نشر بيان بإحدى وسائل الإعلام تطلب فيه الى أصحاب الأسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الأسلحة الى أصحابها المجازين ومنح الإجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الإصدار مصادرة هذه الأسلحة وإيداعها الى مستودعات الشرطة. ثانيا : في حال عدم منح سلطة الإصدار الإجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق أحكام المادة 13 من هذا القانون.
المادة 23 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها. ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.
المادة 23 اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية : أ – متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها و العمل على الترصين المستمر للحالة العلمية و الفكرية و التربوية ب – تنفيذ قرارات مجلس الكلية ج – المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع د – الموافقة على توزيع المواد الدراسية و الوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين هـ - الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية و العلمية و الكتب و المستلزمات الاخرى و – الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية ز – الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها ح – ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام
ماددهی (23): ههر پارێزهرێكی خانهنشین یاخود یهكێك له خێزانهكهی دا بڕا له وهرگرتنی مووچهكهی یان لهسهردانی بۆ مهرامی تهرخانكردنی مووچه بۆی ههیه بۆ ماوهیهك له (3) سێ ساڵ پتر بێ ههقهكهی لهو ماوهی دابڕانی دا دهستووتێ تهنها مهگهر ساغ بێتهوه كه دابڕانهكهی به عوزرێكی مهشروع بووهو دواكهوتنیش له پێشكهش كردنی بهڵگهنامه و ئهو زانیارییانه دهستهی داوایان دهكات به دابڕان له موراجهعهكردن بۆ مهبهستی ئهم ماددهیه دادهنرێ.
المادة 23 اولا – للمجمع اقسام لادارة شؤونه هي : أ – مكتب رئيس المجمع . ب – قسم الادارة والافراد . ج – قسم الحسابات . د – قسم الاعلام والعلاقات العامة . هـ - قسم المكتبة . و – قسم المطبعة . ز – قسم الخدمات العلمية والفنية . ثانيا – يراس كل قسم مدير حاصل على دبلوم او شهادة جامعية ذات علاقة ينظم شؤونه ، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ اعماله ، ويرتبط بالامين العام . ثالثا – للهيئة العامة للمجمع استحداث اقسام اخرى عند الضرورة .
المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.
المادة 23 اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة . ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط. ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 23 تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .
المادة 23 على الوزراء وامين العاصمة تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة ملاحظة : - نموذج خارطة التصميم الاساس لمدينة بغداد منشور في الوقائع العراقية عدد 2125 في 18 – 4 – 1972 الاسباب الموجبة تبرز اهمية مدينة بغداد بكونها عاصمة للجمهورية العراقية وذات مركز سياسي واداري واجتماعي وثقافي واقتصادي هام بالنسبة للقطر الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره مهد الحضارات والمدنيات وبصفته بلدا اسلاميا مرموقا. ان اهمية مدينة بغداد هذه قد فرضت عليها النمو والتطور تبعا لازدياد سكانها وتبعا لحاجتها المستمرة والمتزايدة الى مختلف الخدمات وفي كافة المجالات غير ان نمور المدية وتطورها خلال السنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبمقتضى تخطيط عام منظم كما و الشان في المدن المتطورة الاخرى. وقد جرت محاولات سابقة لوضع مثل تلك الخطة وذلك التصميم الا انه لم يكتب لها النجاح الامر الذي ادى الى ان تتوسع مدينة بغداد توسعا عفويا غير منظم وان تصبح بوضع يشكل عبئا كبيرا على الدولة والادارات البلدية والمحلية من ناحية تقديم الخدمات والوظائف الضرورية وتهيئة المرافق العامة الاخرى لهذا العدد المتزايد من السكان الذي يشكل مجموعات سكنية متناثرة هنا وهناك مما استوجب وضع حد لهذا التوسع العمراني غير المنظم وذلك باعداد تصميم اساس عام يكفل تنظيم نمو وتطور المدينة على احدث الاسس العلمية والفنية في مجال تخطيط المدن ويكون اساسا لوضع جميع التصاميم التفصيلية والتوضيحية التي تتفرع عنه والتي تتناول تنظيم شبكة طرق المواصلات المختلفة والمرافق العامة التي تتناسب وحاجة المدينة مع بيان انواع استعمالات الارض للمقاصد المختلفة. وقد اعد هذا التصميم بعد مجهد محمود من سائر الجهات المعنية وسمي بالتصميم الاساس لمدينة بغداد ليطبق في الفترة التي تنتهي في سنة / 1990 ميلادية من قبل جميع الجهات بما في ذلك دوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسساتها والاشخاص الاخرى وقد روعي في الاحكام المعتمدة لتنفيذ هذا التصميم تيسير المرونة الكافية مسايرة للظروف والاعتبارات المستجدة ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم الحضاري والعلمي ومجابهة الاحتياجات ومتطلبات المستقبل هذا من جهة، كما روعيت الحقوق المكتسبة لاصحاب الشان الذين سيشملهم تطبيق تلك الاحكام من جهة اخرى. ولتامين ما تقدم ولاعطاء هذا التصميم والتصاميم المتفرعة صفة الالزام فقد شرع هذا القانون.
المادة 23 اولا – يجوز للراكب ان يطلب تبديل تذكرة سفره الى درجة اعلى لقاء اجرة اضافية خلال الرحلة على شرط ان تساعد طبيعة النقل وامكانات الناقل على ذلك. ثانيا – يجوز رراكب، اذا اجبر على استعمال مكان في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل، مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتي الدرجتين، وله المطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى. ثالثا – يجوز للراكب، اذا دفع مبالغ اضافية مقابل مزايا خاصة، المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهيء له الناقل المزايا التي تقابلها. رابعا – يجوز للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا لم يتوفر له المكان او المزايا المتفق عليها.
المادة 23 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون
المادة 23 عند تنفيذ هذا القانون تقسم اموال صندوق ضمان الاطباء المؤسس بالقانون رقم (9) لسنة 1968 وتعديلاته بين صندوق ضمان اطباء الاسنان وبين صندوق ضمان الاطباء بنسبة عدد الاعضاء المشتركين في الصندوقين، اما الديون المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة