المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 اولا- يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا- تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا- للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولايسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا- للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الامر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لاتتجاوز (7) سبعة ايام . سادسا يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لايتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .

المادة 22

المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002

المادة 22

المادة 22 يستحق الضابط المحال إلى (قائمة نصف الراتب) نصف راتب الرتبة ابتداءً من تاريخ إحالته إلى قائمة نصف الراتب ويبقى خاضعاً للقوانين والأوامر العسكرية .

المادة 22

المادة 22 يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري المحاكمة فيها أمامه .

المادة 22

المادة 22 اولا- تجوز اعادة تعيين المنتسب الذي توافرت فيه شروط التعيين الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى خدمته في قوى الامن الداخلي . ثانيا- للوزير ان يستثني من يعاد الى الخدمة من شرط العمر بما لا يتعارض واحكام البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك .

المادة 22

المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 22

المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002

المادة 22

المادة 22 اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي : الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية . ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية. ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.

المادة 22

المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .

المادة 22

المادة 22 أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي : أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع . ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها . ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر . أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية . ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر . ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .

المادة 22

المادة 22 يكون التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (60) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية . ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي : ‌أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز . ‌ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى . ‌ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .

المادة 22

المادة 22 عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.

المادة 22

المادة 22 اولا – للمجمع بناء على توصية الهيئة العامة و موافقة مجلس الوزراء ان يستحدث اقسام علمية اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك . ثانيا – تحدد مهام الاقسام المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون و يحدد ارتباطها بتعليمات يصدرها رئيس المجمع .

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22

المادة 22 اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم. ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي : ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية. ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية. جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة. د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع. هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.

المادة 22

المادة 22 يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين: أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة. ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها. ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 22

المادة المادة 22 يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.

المادة 22

المادة 22 يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا" 1- ان يتوافر فيه المؤهلات الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذا القانون 2- ان يكون قد تولى التدريس في الجامعة او كلية معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة في حقل اختصاصه وقام بجهود تدريسية ممتازة

المادة 22

المادة 22 تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .

المادة 22

المادة 22 أولاً ــ يعد مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن احدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او جرائم الارهاب أو الجرائم المخلة بالشرف او جرائم الاغتصاب او اللواط (8) . ثانيا ــ عند الحكم على العسكري من محكمة غير عسكرية بعقوبة تستوجب او تجيز تطبيق احدى العقوبات التبعية المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون يجب احالته الى محكمة عسكرية لاصدار الحكم عليه بهذه العقوبة وفقا للقانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة