المواد القانونية
المادة المادة (22) 1 – إذا كان الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة . 2 – مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان عناصر دخل المقيم في الدولة المتعاقدة التي لم تتناولها هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
المادة المادة 22 الاحـتجـاز 1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة. 2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم. 3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم. 4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق. 5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).
المادة 22 للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
المادة 22 1 – للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في المحاماة لاغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة – فرع القانون – والا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات . 2 – يراعى في الضم القواعد الاتية : ا – ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في مادة 5 . ب – اذا لم يستحق المحامي مكافاة فعلى وزارة المالية او مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ان ترسل الى الصندوق جميع الاستقطاعات التقاعدية او الاشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة الدائرة او رب العمل ، وعلى المحامي ان يسدد الفرق ما بين مبلغ الاستقطاعات او الاشتراكات المذكورة وما بين ضعف بدلات الاشتراك في الصندوق . 3 – اذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة ، لا تستوفى منه بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة .
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
المادة 22 لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .
المادة 22 ينفذ هذا القانون بعد (18) شهراً من تاريخ إقراره .
مادة 22 التدابير الصحية والصحة النباتية 1- يتعاون الطرفان في مجال التدابير الصحية و تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض تسهيل التجارة في الوقت الذي يقومان فيه بحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. وتنطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتلك الخاصة بالصحة النباتية المشار إليه بعده باتفاق SPS و الذي تم إدماجه و اعتباره جزءا من هذا الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2- يمكن للطرفين، عند الطلب، تحديد ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق تدابير صحية محددة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين.
المادة (22) يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي : اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية . ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم . ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .
المادة 22 إعاقة سير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً. 3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4- إفساد الأدلة أو العبث بها. 5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة 22 اولا : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك. ثانيا : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة اقرب مكتب من الحدود.
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30-6-2011 وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
مادة (22): تسري في شأن اثبات صحة الوثائق والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية , فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية , الاحكام المنصوص عليها في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية في الدولة الطرف .
المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.
المادة 22 يكون التصويت الخاص قبل (48) ثمان وأربعين ساعة من موعد الاقتراع العام لمنسوبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى والبيشمركة وفقا لإجراءات خاصة تضعها المفوضية باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصراً وتعتمد المفوضية على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة بالتصويت الخاص قبل (60) ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع على أن تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام قبل إجراء الاقتراع العام وان لا يتم التصويت لهم في الوحدات العسكرية . ثانياً : تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على أن تتضمن ما يأتي : أ. تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز . ب. توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات اقتراع أخرى . ج. أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف إلى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومترياً وتفحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . ثالثاً : أ. على المفوضية اتخاذ الإجراءات لسحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على ان يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين المسحوبة عن طريق وحداتهم في وقت لاحق . ب. على المفوضية سحب البطاقة من الناخب النازح بعد التصويت في يوم الاقتراع الخاص على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة بطاقات الناخبين لأصحابها في وقت لاحق وتلتزم المفوضية بتأشير أسماء النازحين المصوتين في يوم التصويت الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من التصويت بيوم الاقتراع العام .
المادة 22 أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي : أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع . ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها . ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر . أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية . ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر . ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .
المادة 22 يستمر العمل باحكام القوانين والانظمة المعمول بها لادارة العتبات المقدسة والمزارات الشريفة بما لا يتعارض مع احكام الشرع الحنيف واحكام هذا القانون الى حين الغائها او اصدار ما يحل محلها .(2)
مادة 22 لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.
المادة 22 تسوية النزاعات في حال نشوب نزاعات أو خلافات في سياق تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية ، تدخل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول الأعضاء المتنازعة في مفاوضات بهدف إيجاد حل ودي في هذا الشأن وفي حال تعذر التوصل إلى ذلك ، يتم حل النزاع أو الخلاف بالطرق الدبلوماسية .
المادة 22 1- يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2- يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3- يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4- لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5- لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة