المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22): ماوه‌ی ده‌ستدانه‌ كاری پارێزه‌ری له‌ ده‌ره‌وه‌ی هه‌رێم پاش دامه‌زراندنی لیژنه‌ی كاتیی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان له‌ 3/1/1993 دا بۆ مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ حساب ناكرێت.

مادده‌ی (22)

مادده‌ی (22) پێویستە وەزارەت بە هاریکاریی وەزارەتە پەیوەندیدارەکانی دیكە و کەرتی تایبەت، کار بکات بۆ ئەوەی خوێندن لە پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان لەگەڵ بازاڕی کار لەلایەک و خوێندنی باڵاش لەلایەکی دیكەوە بگونجێنێت.

المادة 22

المادة 22 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(13)

المادة 22

المادة 22 يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين .

المادة 22

المادة 22 تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة لمالية .(15)

المادة 22

المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.

المادة 22

المادة 22 لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22

المادة 22 اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة . ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .

المادة 22

المادة 22 تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 22

المادة 22 على وزير الداخلية والعدلية والاشغال والمواصلات تنفيذ مواد هذا القانون

المادة 22

المادة 22 يتمتع المستثمر الاجنبي بمزايا اضافية وفقا لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الاطراف كان العراق قد انضم اليها .

المادة 22

المادة 22 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2391 في 25 – 8 – 974 الاسباب الموجبة انسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر كما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاوني ولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربح وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون الهوامش (1)- تعدلت الفقرة (10) من المادة (1) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981، - الغيت الفقرتان (7 و8) من المادة (1) وعدل تسلسل الفقرة (9) واصبحت الفقرة (8) واضيفت الفقرتان (9 و10) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979 النص القديم للمادة: يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه 8- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر 9- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية (2)- -اضيفت الفقرة (8) من المادة (3) بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (110) لسنة 1974، رقمه 82 صادر بتاريخ 01-01-1984، - تعدلت الفقرة (2) من المادة (3) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (7) بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: النص الاصلي القديم للمادة: يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- 1- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية 2- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين 3- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا‌- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية b- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر 4- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس 5- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس 6- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس (3)- الغيت البنود (1 - 2 و5) من المادة (5) بموجب قرار حذف البند (1) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 394 صادر بتاريخ 1988، * النص القديم للفقرة (هـ - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا. * النص القديم للفقرة (و - 1) الملغاة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا النص الاصلي القديم للمادة: 1- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:- ا‌- المدير العام – رئيسا ب‌- مدير التعاون الزراعي العام- عضوا ج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزي د- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلى ه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا 2 - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة 1 من هذه المادة 3- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد 4- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس 5- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا 6- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. (4)- الغيت الفقرة (1) من المادة (13) والغيت الفقرة (2) وعدل تسلسل الفقرة (3) واصبحت الفقرة (2) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل، رقمه 145 صادر بتاريخ 1981، * النص القديم للفقرة (1) من هذه المادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979: 1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها. النص الاصلي القديم للمادة: 1- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس 2- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها 3- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف (4-1) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (2) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك بموجب المادة رقم 2 من قانون رقم 34 لسنة 1969 (5)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979، النص القديم للمادة: للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف (6)-الغيت المادة (16) بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979، النص القديم للمادة: 1- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة 2 – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف (7)- تعدلت الفقرة (1) واضيفت الفقرة (4) من المادة(19) بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، رقمه 88 صادر بتاريخ 1979 النص القديم للفقرة (1- ا): 1- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا‌- رسم الطابع

المادة 22

المادة 22 ا - يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها . ب - يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .

المادة 22

المادة 22 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير نوعية المعلومات والتقارير المطلوبة وفتراتها لعمليات الحفر وانسياب هذه المعلومات افقيا وعموديا.

المادة 22

المادة 22 ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به ب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله

المادة 22 مكررة

المادة 22 مكررة أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(16)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة