المواد القانونية
المادة 22 اولا - تجدد الاجازات المنوه عنها في المادة الحادية وا لعشرين من هذا القانون في اول كانون الثاني من كل سنة . ثانيا - تعتبر الاجازات الممنوحة بموجب هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها او بيعها او التصرف بها .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي: أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة . ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها . ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها . رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .
المادة 22 تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : - اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما . ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .
المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.
المادة 22 مكررة أولا : لا تعد الأفعال السياسية المرتكبة من المشمولين بأحكام هذا القانون والتي بسببها أعتقلوا أو سجنوا من النظام الدكتاتوري البائد قيودا جنائية تمنع أو تحول دون حصولهم على أي حقوق أو أمتيازات وظيفية أو أية حقوق أخرى . ثانيا : ترفع تأشيرة الحجز والمنع من التصرف ومنع السفر والتي ترتبت بسبب معارضة المشمولين بأحكام هذا القانون للنظام الدكتاتوري البائد من سجلات الدوائر الرسمية إذا كانت إشارة الحجز أو المنع أو القيد وضعت بسبب الأعتقال أو الحكم لأسباب سياسية .(16)
المادة 22 1 - تشكل لجنة فنية دائمة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الدفاع وهيئة التصنيع العسكري والاجهزة الامنية. 2 - يقوم رئيس اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بتقديم ايجار دقيق عن كل طلب تسجيل براءة اختراع الى اللجنة لغرض الاطلاع عليه بالصيغة التي تضمن تحقيق البعد الامني دون الحاجة للدخول في التفاصيل. 3 - تتولى اللجنة دراسة وتحديد الاختراعات التي تتعلق بشؤون الدفاع عن الامن القومي. 4 - يتولى ممثل الجهة المعنية من المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة ابلاغ اللجنة بكتاب موقع من الرئيس الاعلى لتلك الجهة يبين فيه رايها في الطلب خلال مدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على ان يتضمن الراي احدى التوصيات الاتية : ا - عدم اعلان الطلب. ب - عدم نشر اعلان القرار الصادر بمنح البراءة. ج - عدم منح البراءة للطالب مقابل شراء الاختراع منه او الاتفاق معه على استغلاله. 5 - تقوم اللجنة خلال مدة 7 سبعة ايام من تاريخ تسلمها كتاب الجهة المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بابلاغ المسجل بالقرار النهائي بشان الطلب. 6 - يصدر رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات يحدد فيها سير عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة ومهام مقررها.(13)
المادة 22 للوزير صلاحية الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الكلية وموظفيها وفي تطبيق قوانين الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد .
المادة 22 تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : - 1 – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس. 2 – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية. 3 – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية. 4 – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب. 5 – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها. 6 – لجنة الامتحانات – 1 – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة. 2 – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية. 7 – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة. الاختبارات والامتحانات
المادة 22 لوزير التجارة الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (22): كار به دهقی هیچ یاسایهك یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی (22) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
المادة 22 1 – للمدير العام منح المرسل او المرسل اليه بعد موافقة المرسل تعويضا عن المادة البريدية الداخلية المسجلة المفقودة او المتضررة على ان لا يتجاوز التعويض مبلغ اربعة دنانير. 2 – تدفع المصلحة الى المرسل او المرسل اليه تعويضا عن فقدان المادة البريدية المضمونة اذا فقدت اثناء النقل بواسطة البريد او تضررت على ان لا يتجاوز التعويض قيمة محتوياتها المفقودة او قيمة الضرر، وان لا يتجاوز وفي جميع الاحوال مبلغ الضمان الذي ارسلت به المادة البريدية. 3 – تنتهي مسؤولية المصلحة عن تعويض المواد المسجلة او المضمونة بعد مضي خمس سنوات على تاريخ ايرادها. 4 – للمدير العام اصدار تعليمات عن كيفية التعويض عن المواد المسجلة والمواد المضمونة والحالات التي يدفع عنها التعويض سواء كانت داخلية او خارجية.
المادة 22 اولا : للحزب اصدار صحيفة سياسية و مجلة سياسية او اكثر , و انشاء موقع الكتروني و امتلاك و استخدام و سائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه و مبادئه , وفق القانون . ثانيا : يكون رئيس تحرير صحيفة او مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيهما .
المادة 22 1-تعفى ارباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-أ ـ يخضع منتسبو المؤسسة الى احكام القوانين النافذة ( قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960) و (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم( 14) لسنة 1991 ) و (قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ) و (قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008) و (قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ) واي قانون يحل محل هذه القوانين . ب ـ تلزم المؤسسة بتعيين المشمولين باحكام هذا القانون حصرا او ذويهم عند الحاجة . جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .(15)
المادة 22 1-تعفى أرباح مشاريع المؤسسة وكافة المدخولات التي تحصل عليها من الضرائب والرسوم 2-تعتبر ديون المؤسسة ممتازة وتعامل معاملة الديون الحكومية في التنفيذ والجباية 3- تعفى معاملات التصرف في أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة من كافة الرسوم والضرائب 4-تعفى المؤسسة من الرسوم القضائية 5-يخضع الذين يتم تعيينهم في المؤسسة ل قانون الخدمة المدنية المعدل ويشترط أن يكونوا من السجناء السياسيين أو المعتقلين السياسيين حصراً
المادة 22 يلغى قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968.
المادة 22 الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة المواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي . وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل الاتية: اولا - العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها . ثانيا - وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية, لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين . ثالثا - تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية . رابعا - مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في الاغذية . خامسا - الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات . سادسا - العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية . سابعا - العمل على تقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضمعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية . ثامنا - الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة .
المادة 22 يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون عراقيا من ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بدرجة مدير عام يرتبط برئيس الجامعة، وتحدد مدة اشغاله لهذا الموقع بـ 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في كلية او معهد عال اخر لمدة مماثلة، ويتولى الاختصاصات الاتية : 1 ــ الاختصاصات العلمية ا ـ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية. ب ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع. ج ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها. د ـ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشان تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية. 2 ــ الاختصاصات الادارية والمالية ا ـ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية. ب ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية. ج ـ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات. د ـ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها. هـ ـ الموافقة على صرف مكافات لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.(14)
المادة 22 يعامل العربي معاملة العراقي بالنسبة لاحكام هذا القانون عدا ما يتعلق بالمادة الحادية والعشرين .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة