المواد القانونية
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 يجوز بموافقة المديرية العامة اجراء تغييرات كبيرة في طبيعة المشروع الصناعي او طاقته تترتب عنها التزامات جديدة على المديرية العامة او تجزئته او تغيير موقعه من محافظة الى محافظة اخرى او من مدينة بغداد واليها او ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او بيعه كلا او جزءا .
المادة 22 مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20. ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها. ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.
المادة 22 مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
المادة 22 يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -45- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات الاتية مهما تعددت التواقيع فيها:-
المادة 22 ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به ب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله
المادة 22 للمدرسة قبول التبرعات والهبات وما يوصى به من داخل العراق لغرض تطويرها وتوفير مستلزماتها .
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30-6-2011 وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
المادة 22 مع عدم الاخلال بالمادة 6، تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها: أ- عرقلة او اعتراض الانتصاف المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 2 من المادة 17 والفقرة 2 من المادة 20. ب- الاخلال بالالتزام بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل اية معلومات كان الموظف المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم بعدم صحتها او كان عليه ان يكون على علم بعدم صحتها. ج- رفض تقديم معلومات عن حالة حرمان الحرية، او تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلومات.
المادة 22 1- تتعاون الإطراف بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة ، على تعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية الأطراف والبلدان الأطراف التي تمر أقتصاداتها بمرحلة أنتقالية . على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا ، وكما تم الاتفاق عليه بصوره متبادلة ، لوضع وتعزيز استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ ترمي ، فيما ترمي أليه ، إلى ما يلي : (أ) تيسير استحداث ونقل وأحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؛ (ب) توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما الى ذلك من الخبرات من أجل وضــــع و تعزيز الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بطرق منها : (1) المساعدة ، لدى الطلب ، على أقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية ، بما فيها برامج الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع الاقلاع عنه والحماية من التعرض لدخانه؛ (2) مساعدة العاملين في صناعة التبغ الذين يتأثرون بتنفيذ الاتفاقية ، عند الاقتضاء ، على تطوير سبل عيش بديلة مناسبة اقتصادياً وقانونياً؛ (3) مساعدة زارعي التبغ ، عند الاقتضاء ، على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مُجد اقتصادياً ؛ (ج) تقديم الدعم للبرامج التدريبية أو التوعوية للعاملين المعنيين طبقاً للمادة 12؛ (د) توفير المواد والمعدات والإمدادات اللازمة ، عند الاقتضاء ، فضلاً عن الدعم اللوجستي ، لإستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؛ (هـ) تحديد أساليب مكافحة التبغ ، بما فيها العلاج الشامل لإدمان النيكوتين ؛ (و) النهوض عند الاقتضاء بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العلاج الشامل لإدمان النيكوتين . 2- يشجع مؤتمر الإطراف وييسر نقل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا مع تقديم الدعم المالي الذي يتم تأمينه وفقاً للمادة 26 . ثامناً : الترتيبات المؤسسية والموارد المالية مؤتمر الإطراف
المادة 22 تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشاة، بما يلي : - اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع . ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما . ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، لما في ذلك العدد والالات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها .
المادة 22 اولا – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد دينارا واحدا وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون. ثانيا - يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.(4)
المادة 22 تؤلف بقرار من المجلس في كل مؤسسة لجنة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بدرجة مدير تتولى ترشيح الضباط والبحارة للترفيع، وعليها ان تاخذ بنظر الاعتبار مؤهلات الضابط او البحار وخدماته، والتقارير الواردة بحقه، وتتخذ التوصية بشانه، وللمجلس ان يتخذ القرار الذي يراه مناسبا، ويكون قراره نهائيا .
المادة 22 يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لاي سبب من الاسباب المطالبة باسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .(17)
المادة 22 أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة . ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه . ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .
المادة 22 يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.
المادة 22 ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء. ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة