أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تطفا وفق احكام هذا القانون حقوق الاجارة الطويلة في العقارات الموقوفة المثقلة بهذه الحقوق عدا الاوقاف المضبوطة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (80) في 22-5-2000 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة الشركة العامة لمواد البناء الاولية محل عبارة المديرية العامة للمشاريع الواردة في الفقرة ا و د من مادة 13 من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ينظم الموظف المختص قائمة بمفردات وانواع واوصاف الاموال التي يراد بيعها بعد ان يؤشر عليها في السجلات المختصة يرسلها الى الوزير المختص او من يخوله لاصدار القرار ببيعها كلها او بعضها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها: أولا :الوزير : وزير التخطيط . ثانيا:الهيأة :هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . ثالثا:رئيس الهيأة : رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية . رابعا:النظام الإحصائي الوطني :مجموعة العمليات التي تقوم بها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وأقسام الإحصاء وشعبه وأقسام نظم المعلومات الجغرافية وشعبها في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومة اتحادية وهيئات ومديريات الإحصاء في الإقليم والمحافظات والجهات غير المنتظمة في إقليم المختصة بتوفير مجموعة من المعلومات الإحصائية والبيانات المكانية عن الأنشطة الإحصائية من خلال عمليات إحصائية متسلسلة . خامسا :الجهات الأخرى : القطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات سادسا : الأنشطة الإحصائية : مجموعة من العمليات الهادفة إلى توفير إحصاءات في مجال الأنشطة الزراعية والصناعيه والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والمالية والعمرانية والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابعا :الإحصاء : عملية جمع البيانات عن الظواهر والانشطة وعرضها بشكل جداول ومؤشرات رقمية ووصفية ورسوم بيانية وخرائط إحصائية ثامنا : الإحصاءات الرسمية : الإحصاءات التي توفرها هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية عن الأنشطة المحددة بموجب هذا القانون تاسعا : المسوح الإحصائية : عملية جمع البيانات الإحصائية عن مختلف الأنشطة من المكلفين باستخدام أسلوب المعاينة عاشرا: الرقم الإحصائي: الرقم التعريفي التسلسلي لدوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى يبين عنوان النشاط الذي تمارسه وطبيعة وفقا للدليل القياسي الدولي للأنشطة الرئيسية أو الفرعية وحسب طبيعة عمل كل جهة حادي عشر: نظم المعلومات الجغرافية : أنظمة إدارة معلومات وقواعد بيانات مكانية وطنية بوسائل الكترونية تعمل على جمع البيانات المكانية وتخزينها ومعالجتها وعرضها لأهداف محددة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار ثاني عشر: التعداد العام للسكان والمساكن : عملية جمع البيانات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والثقافية والبيئية والخدمية من كل مكلف عراقي يسكن في جمهورية العراق أو خارجها أو كل مكلف أجنبي يسكن في جمهورية العراق وفقا لمبادئ والمعايير الأمم المتحدة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته. ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 2 - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص المادة الاولى من قانون اقراض المصرف العقاري رقم 108 لسنة 1960 فقرة /1/ ويضاف ما يلي ويعتبر فقرة /2/ لها . 2 - لوزير المالية بالاتفاق مع وزير التخطيط ان يؤجل تسديد اي قسط يستحق اداؤه للمدة التي يتفق عليها وله ان يسدد القسط المستحق عن طريق المقاصة مع قرض جديد او جزء من قرض جديد يمنح للمصرف العقاري بموجب قانون الخطة الاقتصادية الخمسية للسنوات 965 – 1969 رقم 87 لسنة 1965 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا ­ تنشا مؤسسة عامة للسينما والمسرح ترتبط بوزارة الاعلام تسمى (المؤسسة العامة للسينما والمسرح) ويشار اليها بـ(المؤسسة) اينما وردت في هذا القانون . ب ­ للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند اولا من المادة 6 من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولا ­ يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادتان (9) و(22) من قانون الحوافز لمنتسبي الوزارات الانتاجية ذي الرقم (20) لسنة 1993 ويعدل تسلسل مواد القانون تبعا لذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: 1 - ا - تسري احكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لاغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات . ب - يعامل معاملة العراقي لاغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته . 2 - تستثنى العقارات الاتية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في اييجارها الى احكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها: ا - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها . ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا باستثنائها . ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين اشخاصا او هيئات .

المادة 1

متن المادە :

المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : أولا ـــ المبرمج : هو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم أو شهادة جامعية ( أولية أو عليا ) من الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) من خريجي الأقسام التي لها علاقة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التقنيات المعلوماتية والإتصالات ويتم تحديد الأقسام ذات العلاقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا ـــ مزاول المهنة : هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بناء على مؤهلات علمية أو خبرات مهنية يمتلكها ويتم تحديدها في النظام الداخلي للنقابة . ثالثا ـــ النقابة : نقابة المبرمجين العراقيين . رابعا ـــ الهيأة العامة : مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب أحكام هذا القانون . خامسا ـــ الفروع : فروع النقابة في الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم أو حيث ترتأي النقابة إيجاد تمثيل لها . سادسا ـــ النقيب : نقيب المبرمجين العراقيين . سابعا ـــ المجلس : مجلس نقابة المبرمجين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون . ثامنا ـــ اللجنة التأسيسية : هي لجنة تحضيرية تشكلها نقابة المحامين العراقيين . تاسعا ـــ المؤتمر التأسيسي : هو الاجتماع الأول الذي يعقد بناء على دعوة اللجنة التأسيسية لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة من قبل المبرمجين العراقيين . عاشر ـــ الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي : اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) . ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة . ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 – يشطب مبلغ قدره (097/3276761) دينارا ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألفا وسبعمائة وواحد وستون دينارا وسبعة وتسعون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان سبع عشرة طائرة مختلفة الأنواع وجسم طائرة واحدة أخرى المبينة أوصافها في الجدول المرفق بهذا القانون والتي تحطمت أثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( 116 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها. ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يراد بالتعابير الاتية المعاني المبنية ازاءها 1 - الوزير - وزير الدفاع 2 - الارض - الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها. 3 - اللجنة - اللجنة المؤلفة وفق احكام هذا القانون 4 - المالك او صاحب حق التصرف- الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة السادسة من قانون وسم المصوغات المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة السادسة – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات يقرر فيها: - اولا – منح اجازة ممارسة مهنة تصفية المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية واخضاع المحلات التي تمارس فيها المهنة لرقابة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا – الزام الجهات المختصة بتسليم المصوغات والسبائك الذهبية او الفضية او البلاتينية المصادرة من قبلها لحساب الخزينة العامة الى الجهاز، لتصفيتها وتحويلها الى سبائك ووسمها .