المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 22

مادة 22 العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .

المادة 22

المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .

المادة (22)

المادة (22) يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى الجهود للتعاون القضائي في مجال حقوق حضانة الطفل وزيارته ونفقته , وعليها في سبيل ذلك ووفقا للقوانين الوطنية القيام بما يأتي : اولاً : تقديم معلومات كافية عن اماكن إقامة الاطفال الذين تم نقلهم الى اقليمها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والنفسية . ثانيا : اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد التسليم الارادي للاطفال وايجاد الحلول لمشاكلهم . ثالثاً : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة .

المادة 22 (من البروتوكول)

المادة 22 بناء القدرات 1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص . 2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .

المادة 22

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل وحدة إدارية شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ولها في سبيل ممارسة أعمالها ما يأتي : أولاً : استيفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية النافذة . ثانياً : مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور. ثالثاً : القيام بالأعمال والمهام الموكلة إليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.

المادة 22

المادة 22 يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.

المادة 22

المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002

المادة 22

المادة المادة 22 1 ـ في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية , تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة , او تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد , وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها , وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإداراته , وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال. 2 ـ تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه .

المادة 22

المادة 22 يلغى الباب الثالث من المادة العاشرة الى المادة التاسعة عشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم 90 لسنة 1970 المعدل ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة-22-

المادة-22- تكون هذه الاتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .

المادة مادة 22

المادة مادة 22 1 ــ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع . 2 ــ تلتزم أي منظمة مشار إليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أي دولة من أعضائها طرفاً، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية وعن حالة هذه المنظمات التي تكون فهيا واحدة أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية . وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة وللدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية في آن واحد معاً . 3 ــ على المنظمات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمي أو بالموافقة، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأرطاف بأي تعديلات جوهرية في مدى اختصاصها . الانضمام

المادة 22

المادة 22 اولا- يعين الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المساعد بمرسوم جمهوري بصورة مباشرة.(14) ثانيا – يكون راتب الرئيس - / 220 دينارا وراتب نائب الرئيس والمستشار - / 200 دينار.

المادة 22

المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.

المادة 22

المادة 22 لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .(9)

المادة 22

المادة 22 يمارس كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي يكون فيها مسجلاً في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا القانون.

المادة 22

المادة 22 يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (49) لسنة 1967 .

مادة 22

مادة 22 لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.

المادة 22

المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة