المواد القانونية
المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
المادة المادة 22 يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.
المادة 22 اولا: لايجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السلائف الكيميائية آلا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ثانيا: لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة.
المادة 22 تخضع النشاطات المؤثرة على البيئة للرقابة البيئية , وعلى الجهة المسؤولة عن هذه النشاطات إبداء التعاون الكامل والتسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية بواجباتها بما في ذلك دخول مواقع العمل .
مادەی 22 یەکەم: - کارکردن مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان، دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە. دووەم:- یاسا پەیوەندی نێوان کرێکاران و خاوەنکارەکان لەسەر بنەمای ئابووری ڕێکدەخات، بە لەبەرچاوگرتنی بنەماکانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی. سێیەم: - دەوڵەت مافی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە سەندیکای کرێکاری و کۆمەڵەی پیشەیی زامن دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 22 للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها.(6)
المادة 22 يعين في المجمع عدد من الباحثين المساعدين وعدد من المؤهلين لاعمال السكرتارية في الدوائر العلمية .
المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 22 1 – يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية. 2 – ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها.
المادة 22 بناء القدرات 1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص . 2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .
المادة المادة 22 يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.
المادة 22 لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
المادة 22 يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :- أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) من الراتب او الاجر . ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( 50 % ) مـن الراتب او الاجر . ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( 30 % ) من الراتب او الاجر . رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .
المادة 22 لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا او استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا ان يباشر اي عمل من اعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها .
المادة 22- مؤتمر الاطراف 1- ينشأ مؤتمر للاطراف . ويكون مؤتمر الاطراف هو الهيئة الجامعة والعليا لهذه الاتفاقية . 2- يجتمع مؤتمر الاطراف في دورة عادية تعقد مرة كل سنتين , وذلك قدر الامكان في اطار المؤتمر العام لليونسكو . ويجوز له ان يتجمع في دورة استثنائية اذا ماقرر ذلك , او اذا تلقت اللجنة الدولية الحكومية طلبا بذلك من ثلث الاطراف على الاقل . 3- يعتمد مؤتمر الاطراف نظامه الداخلي . 4- تشمل مهام مؤتمر الاطراف ؛ فيما تشمله , ما يلي : (أ) انتخاب اعضاء اللجنة الدولية الحكومية ؛ (ب) تلقي ودراسة تقارير الاطراف في هذه الاتفاقية المحالة اليه من اللجنة الدولية الحكومية ؛ (جـ) الموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تعدها اللجنة الدولية الحكومية , بناءً على طلبه ؛ (د) اتخاذ أي اجراءات يراها ضرورية لتعزيز اهداف هذه الاتفاقية .
مادة 22 التدابير الصحية والصحة النباتية 1- يتعاون الطرفان في مجال التدابير الصحية و تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض تسهيل التجارة في الوقت الذي يقومان فيه بحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. وتنطبق بين الطرفين أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتلك الخاصة بالصحة النباتية المشار إليه بعده باتفاق SPS و الذي تم إدماجه و اعتباره جزءا من هذا الاتفاق و ذلك بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2- يمكن للطرفين، عند الطلب، تحديد ومعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق تدابير صحية محددة بالإضافة إلى تلك الخاصة بالصحة النباتية بغرض التوصل إلى حلول مقبولة من الطرفين.
المادة 22 لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
المادة المادة 22 (1) (مضمون اللائحة التنفيذية ) (أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره : "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛ "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛ (ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية . (2) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (3). (3) [ شرط الإجماع ] (أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع . (ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع. (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .
المادة المادة 22 شروط تقديم المساعدة الدولية 1- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف. 2- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية . 3- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة