المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .

المادة 22

المادة 22 اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء . ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات. ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(2)

المادة 22

المادة 22 أولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الهيأة العامة في اجتماعها لإقرارها والمصادقة عليها . ثانيا : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيأة العامة في موعدها لإقرار الموازنة السنوية ، تجتمع الهيأة العامة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أنتهاء الموعد المقرر لإقرارها . ثالثا : تخضع حسابات النقابة إلى رقابة تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .

المادة 22

المادة 22 اعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزأ منها,وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك,تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها. 2- تقتصر المرفقات على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادراية. 3- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح او اعتماد نفاذ المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية: (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية تعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1و2و3 من المادة 21. (ب) على أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بابلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار يتلقاه. ويجوز لاي طرف وفي أي وقت ,ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي, وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف, وفقا للفقرة الفرعية (ج) ادناه و (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) اعلاه. 4- باستثناء حالة المرفق الثالث يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية. 5- يطبق الاجراء التالي على اقتراح و اعتماد وبدء نفاذ التعديلات للمرفق الثالث: (أ) تقترح التعديلات للمرفق الثالث وتعتمد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المواد من 5 الى 9 والفقرة 2 من المادة 21. (ب) يتخذ مؤتمر الاطراف قراراته بشأن الاعتماد بتوافق الاراء.د (ج) يرسل الوديع الى جميع الاطراف فورا أي قرارا بتعديل المرفق الثالث. ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في المقرر. 6- اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية.

المادة 22

المادة 22 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي: (أ) السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفيته الرسمية الا اذا طلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (2) من هذه المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي او اية تشريعات اخرى ذات صلة. (ب) استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات المتعلقة بالاشراف ويفضل ان يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الاشراف المالي ويجوز ان تتضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع البنك المركزي العراقي بان الخطوات الللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت. 3- يجوز للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية اخرى او مع هيئات اشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات واجراءات التبادل وتفاصيل اخرى بهذا الشان.

المادة 22

المادة 22 اولاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2011 لاغراض المشاريع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار ومشاريع البترو دولار في ضوء الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية وغير المصروفة الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة/2012 لانجاز المشاريع استثناءا من احكام (القسم الرابع – ف/1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004. ثانيا : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع عن كميات المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010 والمسلمة الى الحكومة الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة عام/2010 و2011 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبة واجبة الدفع للمحافظة . ثالثاً: على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2011 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين الى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لأجراء صرفها خلال سنة /2012 استثناءاً من احكام ( القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004 . رابعاً : على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتعلقة بمشاريع اعمار واسناد المحافظات ((بغداد (الصدر والشعلة) والبصرة وديالى ونينوى(( التي تم اطلاق مبالغها على شكل سلف عام/ 2008 لغرض اجراء التسويات القيدية بشأنها ضمن موازنة عام/2012 دون ان يترتب عليها صرف فعلي . خامساً: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول للعراق لزيارة العتبات المقدسة للاعوام (2010- 2011) الى موازنة المحافظات المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها 40% محافظة كربلاء . 25 %محافظة النجف . 15 %محافظة صلاح الدين / سامراء. 10% محافظة بغداد / الكاظمية . 10% محافظة بغداد / الاعظمية . سادسا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية, الجوية ( بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2011 الى موازنة المحافظات الحدودية كلا حسب الايرادات المتحققة فعلا في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يراعى اعطاء الاولوية بتاهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية التابعة لكل محافظة . سابعا: على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص جميع الايرادات المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية / الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / 2010 والتي لم يجري صرفها عام / 2011 لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة المعنية الى موازنة المحافظة لعام / 2012 كل حسب الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة .

المادة 22

المادة 22 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .

المادة 22

المادة 22 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 التزامات الأعضاء 1 - يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2 - يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3 - يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4 - لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5 - لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6 - يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.

المادة 22

المادة 22 اولا – يجري توقيف العسكري في الموقف ويجب ابعاده عن السجناء كلما امكن ذلك كما يجب سحب يده من وظيفته العسكرية طيلة مدة توقيفه بمجرد صدور الامر بالتوقيف . ثانيا – تطبق بحق الموقوف المعاملة المتناسبة مع الغاية المتوخاة من التوقيف وبحسب ما هو مدون في مذكرة التوقيف . ثالثا – للموقوف اذا لم تدون كيفية توقيفه ان يزاول هواياته الخاصة كالكتابة والقراءة في الموقف بوجه يتناسب مع رتبته ويسمح له بالمشي في اوقات معلومة وضمن حدود معينة ولا يسمح له بحضور الاجتماعات العامة . رابعا – يجب ان يرتدي الموقوف كسوته العسكرية كاملة خلال اوقات الدوام الرسمي . خامسا – للضابط الموقوف الذي يرى ان توقيفه كان بغير حق او حصلت اساءة اليه او لم ينصفه الآمر بالتوقيف ان يعرض حالته على المشاور القانوني في الفرقة وعليه اصدار الامر باجراء التحقيق والبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . سادسا – يجوز بالاتفاق مع الشرطة المحلية ايداع العسكري في مواقفها عندما لا يتوفر موقف مناسب في الوحدة العسكرية .

المادة 22

المادة 22 تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج لهذه المنتجات المصنعة على (20%) وعلى ألا تزيد أسعار منتجات الوزارات عن مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد عن (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة والنوعية بشكل سنوي .

المادة 22

المادة 22 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .(7)

المادة 22

المادة 22 اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها. ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 22

المادة 22 يصنف المنتسبون في الدوائر لغرض منح الحوافز الى فئات على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الامور ا لاتية عند تحديد الفئة والحصة. ا – المستوى القيادي للمنتسب. ب – دور المنتسب في النشاط. ج – المستوى العلمي للمنتسب. د – الموقع الجغرافي للوحدة الانتاجية. هـ - مستوى التقويم السنوي للمنتسب.

المادة 22

المادة 22 للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العام

المادة 22

المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 22

المادة 22 يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها : اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها . ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم . رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب . خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق . سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(9)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة