المواد القانونية
المادة 22 دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرّين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، عن الموضوعات المحددة في المادة 19.
المادة 22 اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (426) في 7-4-1983 و(73) في 14-1-1984 و(534) في 16-5-1984 و(1042) في 19-9-1984 و(1358) في9/12/1984 و(385) في 4-6-1987 و(402) في 7-6-1987 و(329) في 2-9-1991 و(407) في 17-11-1991 و(234) في 7-9-1992 والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (4) من القرار رقم (37) في 27-2-1993 و (30) في 28-3-1996 و(25) في 2-3-2002
مادة 22 لكل شخص الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية.
المادة – 22 – أمين الإيداع يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة. حررت في مراكش يوم 27 يونيو 2013.
المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية أو مهام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الداخلي .
المادة 22 ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة طرف أخرى الولاية القضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا لقانونها الوطني.
المادة 22 1- يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2- يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3- يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4- لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5- لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6- يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.
المادة 22 اولا – يلغى قانون الطرق المرقم بـ 1 لسنة 1983 و قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ 55 لسنة 1985، وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ439 في 10 / 7 / 1989 و 676 في 21 / 10 / 1989 و 13 في 13 / 3 / 1990 ونظام تقدير الاموال المشمولة بمشاريع الطرق العامة المرقم بـ 3 لسنة 1983. ثانيا – يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن الهيئة ومديرية المرور العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 22 يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981 .
المادة 22 تقييمات الفعالية 1- على مؤتمر الاطراف ان يقيم مدى فعالية هذه الاتفاقية ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل دوري على فترات يقررها مؤتمر الاطراف . 2- ولاتيسير والتقييم يبدا مؤتمر الاطراف ابان اجتماعه الاول بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة وكذلك الاتجاهات الي مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظه في الوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة . 3- ينبغي اجراء التقييم على اساس المعلومات العليمة والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية بما في ذلك : (أ) التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة الى مؤتمر الاطراف عملا بالفقرة (2) , [ بما في ذلك الاتجاهات الى مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظة في الاوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة ] . (ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة 21 . (ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة 15 . (د) التقارير والمعلومات الاخرى ذات الصلة بشان سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 22 اولا : على ضابط الاجازات ابطال اجازة السوق عند فقدان السائق احد الشرطين النصوص عليهما في البندين ( ثانيا ) و ( خامسا ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون . ثانيا : يجوز منح غير العراقي إجازة سوق فئة ( أ ) على وفق الشروط المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون على ان تكون اقامته بصورة مشروعة . ثالثا : تعد اجازة السوق الصادرة النافذة في دول اخرى نافذة المفعول في جمهورية العراق على وفق مبدا المعاملة بالمثل .
المادة 22 بناء القدرات 1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص . 2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .
المادة 22 يخضع موظفو ومستخدمو المؤسسة الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين رقم (49) لسنة 1967 .
المادة 22 تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (9)
المادة 22 دور السلطات المختصة 1. على السلطات المختصة : أ. الاضطلاع بالمسؤولية عن رصد الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية المغادرة من المناطق الموبوءة والقادمة منها، بغية ضمان بقائها خالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ب. العمل، بقدر ما هو ممكن عمليا، على ضمان إبقاء المرافق التي يستخدمها المسافرون في نقاط الدخول في حالة صحية وخالية من مصادر العدوى أو التلوث، بما في ذلك النواقل والمستودعات؛ ج. تحمل المسؤولية عن الإشراف على أية عمليات لإبادة الفئران والجرذان أو التطهير أو إبادة الحشرات وإزالة التلوث من الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية أو اتخاذ التدابير الصحية فيما يتعلق بالأفراد، حسب الاقتضاء، بموجب هذه اللوائح؛ د. إبلاغ مشغلي وسائل النقل، باعتزامها اتخاذ تدابير المراقبة على أية وسيلة من وسائل النقل قبل حدوث ذلك بأطول مدة ممكنة، وتوفير معلومات كتابية بخصوص الطرق التي تتبع، حيثما تتوافر؛ هـ. تحمل المسؤولية عن الإشراف على إزالة المياه أو الأطعمة الملوثة أو الفضلات البشرية أو الحيوانية، والمياه المستعملة، وأية مواد ملوثة أخرى من وسيلة النقل، والتخلص منها على نحو مأمون؛ و. اتخاذ كل التدابير الممكنة عمليا و المتسقة مع هذه اللوائح لرصد و مراقبة تفريغ السفن لمياه المجاري، والنفايات، ومياه الصابورة وغير ذلك من المواد التي قد تسبب الأمراض وتلوث مياه الموانئ أو الأنهار أو القنوات أو المضايق أو البحيرات أو أية مجار مائية دولية أخرى؛ ز. تحمل المسؤولية عن الإشراف على مقدمي الخدمات إلى المسافرين والأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية عند نقاط الدخول، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش وفحوص طبية، عند اللزوم؛ ح. اتخاذ ترتيبات فعالة لمواجهة الطوارئ بغية التصدي للأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة؛ و ط. الاتصال بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية بشأن التدابير ذات الصلة المتخذة عملا بهذه اللوائح. 2. يجوز معاودة تطبيق التدابير الصحية التي أوصت بها المنظمة بشأن المسافرين القادمين من منطقة موبوءة أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية القادمة من منطقة موبوءة عند الوصول إذا كانت هناك مؤشرات و/ أو بينات يمكن التحقق منها تفيد إخفاق التدابير التي طبقت عند مغادرة المنطقة الموبوءة. 3. تنفذ إجراءات إبادة الحشرات والفئران والجرذان و التطهير و إزالة التلوث، وغيرها من الإجراءات الصحية، على نحو يسمح بتجنب إلحاق الأذى بالأفراد أو تجنب إزعاجهم، قدر الإمكان، أو إلحاق الضرر بالبيئة على نحو يؤثر على الصحة العمومية أو يلحق الضرر بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية.
المادة 22 اولا ــ تستوفى من صاحب المشروع الرسوم الاتية: ا ـ (10000)عشرة الاف دينار عن منح وثيقة تسجيل المشروع . ب ـ (5000) خمسة الاف دينار عن بدل الضائع او التلف لوثيقة تسجيل المشروع . ج ـ (2000)الفا دينار عن منح اجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . د ـ (500) خمسمئة دينار عن بدل الضائع او التالف لاجازة ممارسة مهنة العاملين في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون . ثانيا ــ تستوفى من صاحب المشروع الاجور الاتية: ا ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن كشف المشروع . ب ـ (3000) ثلاثة الاف دينار عن اختبار الكفاءة الفنية . ج ـ (1500) ا لف وخمسمئة دينار عن شهادة وهوية المشروع . د ـ (1500) الف وخمسمئة دينار عن منح كل استشهاد . ثالثا ــ تؤول الرسوم المستوفاة بموجب البند ( اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . رابعا ــ تقيد الاجور المستوفاة بموجب البند ( ثانيا) من هذه المادة باسم دائرة العمل والضمان الاجتماعي، وتصرف منها اجور لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المشكلة لاغراض تطبيق احكام هذا القانون ومكافات للموظفين الذين يعملون في هذا المجال اضافة الى النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل هذا النشاط وفق ضوابط تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .
المادة 22 لن يطلب تقديم ضمان او كفالة او تامين او ما شابه ذلك ، لضمان سداد تكلفة و نفقات الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تقع في مجال هذه الاتفاقية.
المادة المادة 22 (1) (مضمون اللائحة التنفيذية ) (أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره : "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها " مقررة في اللائحة التنفيذية " ؛ "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛ "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات أدارية ؛ (ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية . (2) [ تعديل اللائحة التنفيذية ] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها , مع مراعاة الفقرة (3). (3) [ شرط الإجماع ] (أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع . (ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع. (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع . ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . (4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية ] في حالة وجود تنازع بين احكام هذه المعاهدة واحكام اللائحة التنفيذية , تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة .
المادة 22 إعاقة سير العدالة تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعاً لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معاً، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلة، وذلك عندما ترتكب عمداً، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية: 1- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك. 2- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً. 3- الانتقام من شاهد لادلائه بشهادته. 4- إفساد الأدلة أو العبث بها. 5- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. 6- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة. 7- استعمال القوة او التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة