أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا - الوزير : وزير الزراعة . ثانياً - الوزارة : وزارة الزراعة . ثالثاً - الدائرة : دائرة الثروة الحيوانية . رابعاً – المصادر الوراثية الحيوانية : كل ما يحتوي على المادة الوراثية الحيوانية سواء أكان الحيوان بأكمله أو سائلة المنوي أو بيوضه أو الأجنة أو الدم أو خلاياه . خامساً – المصادر الوراثية الحيوانية المحلية : كل مصدر وراثي حيواني وطني الأصل أو متأقلم مع البيئة العراقية . سادساً – إدارة المصادر الوراثية الحيوانية : عملية تنظيم وصون واستخدام المصادر الوراثية الحيوانية الوطنية داخل موائلها الطبيعية أو خارجها بطريقة مستدامة من خلال استكشاف وجمع وتوصيف وتقييم وحفظ وتوثيق المصادر الوراثية الحيوانية والإشراف على تداولها . سابعاً – الموئل الطبيعي : المكان أو الموطن الاصلي الذي نشأت فيه الانواع والسلالات الحيوانية والذي من خلاله تطورت خصائصها المميزة وقدراتها التأقلمية . ثامناً – المشتقات : المنتجات او المكونات التي جرى تطويرها او استخلاصها من مصادر وراثية حيوانية ويستدل عليها من سمات وراثية يمكن التعرف عليها من خلالها . تاسعاً – المنافع : العوائد المادية او المعنوية او العلمية الناتجة عن استخدام او استغلال المصادر الوراثية الحيوانية او سلالاتها او مشتقاتها . عاشراً – اقتسام المنافع : المشاركة العادلة والمنصفة في الفوائد المادية والمعنوية والتقنية الناشئة عن استخدام وتبادل المصادر الوراثية الحيوانية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة . حادي عشر – الاستخدام المستدام : الاستعمال المسؤول لعناصر التنوع الوراثي الحيواني بأسلوب ومعدل لا يؤدي الى انقراضها او تدهورها ، والمحافظة عليها . ثاني عشر – الترخيص : الموافقة الصادرة من دائرة الثروة الحيوانية لجمع أو تداول المصادر الوراثية الحيوانية من موائلها الطبيعية ويتضمن الأحكام والشروط التي يتعين إتباعها عند جمع المصادر أو تداولها .
المادة 1
المادة 1 تلغى المواد (7) و(12) و(17) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .
المادة 1
المادة 1 1 – تلغى مصلحة السينما والمسرح العامة وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها واعتمادات ميزانيتها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون . 2 – تنتقل تشكيلات مصلحة السينما والمسرح العامة وملاكات موظفيها ومستخدميها الى المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون .
المادة 1
المادة 1 تعتبر المادة (36) من قانون الاثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها: ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .
المادة 1
المادة 1 تحذف عبارة ( دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي ) المنصوص عليها في المادة ( الثامنة ) من قانون تصديق التواقيع على المستندات و الوثائق العراقية و الأجنبية رقم ( 52 ) لسنة 1970
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 300 ) من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ ( 83 ) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي : - المادة - 300 - تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية : - 1 ـ الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 ـ الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 ـ الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 ـ التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك . 5 ـ الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 ـ اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 ـ المفقود وما يتعلق به .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي: المادة 4 اولا: 1 يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه. 2 تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية. 3 يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر. ثانيا يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه. ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إزاءها : اولا- الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيا- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ثالثا- الهيأة : هيئة الرأي . رابعا- الدائرة: دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . خامسا- المدير العام : مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . سادسا- القسم : قسم معادلة الشهادات . سابعا : اللجنة : اللجان المعنية بحسب الإختصاص . ثامنا : شهادة الكانديدات : هي شهادة تمنح في بعض الدول ويتم معادلتها بشهادة الدكتوراه ، ولا تعد شهادة ( الإسبرانتورا ) معادلة لشهادة الدكتوراه أعلاه . تاسعا : التجسير : هو برنامج دراسي يتعلق بإستكمال مواد إستدراكية ( تكميلية ) لتخصص أساسي مع تخصص مقارب آخر والهدف منه رفع مستوى المعرفة والحصول على تخصصات حديثة تتماشى وسوق العمل . عاشرا : السنة الدراسية : تعني تسعة أشهر . حادي عشر : السنة التقويمية : تعني إثني عشر شهرا .(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله , وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار , والتخطيط الاستثماري , وتشجيع الاستثمار , ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون . ثانياً : أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيأة . ب- لرئيس الهيأة نائب يُعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمس سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة . جـ – للهيأة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيأة ونائبه . د- يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذوات العلاقة , لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات . هـ – يُعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيأة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في الأقل , وغير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلاسهم , أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات , وتحدد مكافآتهم وفقاً للنظام الداخلي للهياة . و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار وان لا يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب المحافظ أو معاونيه . ز- لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للاستثمار .
المادة 1
المادة 1 اولا - تعتبر جميع الاراضي الاميرية الصرفة، والمفوضة بالطابو، والممنوحة باللزمة، والموقوفة وقفا غير صحيح، والاراضي المتروكة، من صنف الاراضي المملوكة للدولة، وتسجل باسم وزارة المالية، وتعدل سجلاتها وسنداتها في دوائر التسجيل العقاري على هذا الاساس تلقائيا، دون اي اجراءات اخرى . ثانيا - يبقى لاصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة حق التصرف بالارض حسب التعامل السابق ويؤشر هذا الحق في سجلاتها وسنداتها الخاصة . وينتقل حق العقر الى هذا الحق، وتتبع بشان انتقاله احكام القوانين المرعية .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (31) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 و يحل محله ما يأتي : المادة – 31 – تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : 1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار . 2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . 4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار . 5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز . 6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .
المادة جدول 1
المادة جدول 1 علامة وسم المصوغات البلاتينية علامة وسم المصوغات الذهبية علامة وسم المصوغات الفضية علامة وسم المصوغات دات العيار الواطيء
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة خمسة الاف دينار محل عبارة عشرون دينارًا الواردة في المادة 199 من قانون المرافعات المدنية المرقم بـ 83 لسنة 1969 .
المادة 1
المادة 1 تحتسب المدة التي يقضيها الحقوقي في عضوية المجلس الوطني لكوردستان – العراق خدمة قضائية فعلية لغرض التعيين والترقية والترفيع .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة . ثانيا – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء ( Db) . ثالثا - منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل . رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان و البيئة . خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت . سادسا - الاماكن العامة : الاماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها . سابعا - وسيلة البث : كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء اكان اشتغاله بوسيلة كهربائية ام بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها . ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف او العامل و كل ما يحيط به اثناء تاديته المهام المكلف بها . تاسعا - الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون و تؤدي الى تعطيل او اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء . عاشرا- الطريق العام : الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد انواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني . ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (60) ستين ضربة في الدقيقة . ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (60) ستين ضربة في الدقيقة .
المادة 1
المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تضاف فقرتان برقم 3 و 4 الى مادة 5 من القانون بالنص الاتي : 3 - تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشات التي تضمها . 4 - ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من راس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية .
المادة 1
المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .