المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 اولا : تودع النقود والاوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص او اكثر للسحب والايداع .

المادة 22

المادة 22 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه.

المادة 22

المادة 22 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .

المادة 22

المادة 22 جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

المادة 22

المادة 22 يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.

المادة 22

المادة 22: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.

المادة 22

المادة 22 اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله . ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا . ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو . رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : أ‌- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق . ب‌- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة . جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون . د- عوائد استثمار أموال الصندوق . هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .

المادة 22

المادة 22: تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتا على شخصيتها المعنوية.

المادة 22

المادة 22 اولا – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد دينارا واحدا وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون. ثانيا - يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.(4)

المادة 22

المادة 22 تحذف المادتان 135 و138 من القانون.

المادة 22

المادة 22 1 – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية. 2 – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية.(9)

المادة 22

المادة 22 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 اولا : لا يجوز وضع الحجز على المبالغ التي يقرر المصرف اقراضها لاصحاب المشروعات الصناعية، ولا على الاموال التي يساعدهم فيها . ثانيا : لا عبرة بمعاملة يجريها الكاتب العدل على مال منقول ترتب عليه حق للمصرف دون موافقة المصرف مسبقا .

المادة 22 (الاتفاقية)

المادة 22 ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة 22

المادة 22 مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.

المادة 22

المادة 22 أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي : أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً . ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية . ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية : أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله . ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير . جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.

المادة 22

المادة 22 تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية : اولا - الوفاة. ثانيا - الاستقالة. ثالثا - الفصل. رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. خامسا - حل النادي.

المادة 22

المادة 22 يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .

المادة 22

المادة 22 اذا الغي صندوق الضمان لاي سبب كان تنتقل امواله وممتلكاته الى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة على دفع الاعانات للذين تقرر اعانتهم قبل الالغاء بشرط ان لا يتجاوز مجموع ما يدفع لهم على الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة