المواد القانونية

المادة 22

المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا

المادة 22

المادة 22 اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام. ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام او من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد او من الجهة التي تنسبها. رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.

المادة 22

المادة 22 1- يمتنع أي شخص يشغل منصب المحافظ او نائب المحافظ او عضو في المجلس او موظف او وكيل او مراسل للبنك المركزي العراقي عن القيام بما يلي: (أ) السماح لاخرين بالاطلاع على معلومات خاصة غير متاحة للعموم او الكشف عنها او نشرها يكون قد حصل عليها اثناء تادية مهام وظيفيته الرسمية الا اذا طلب منه ذلك وفقا للفقرة رقم (2) من هذه المادة واذا اقتضت الضرورة ذلك للوفاء باية مسئولية او واجب يفرضه هذا القانون او يقضي به القانون المصرفي او اية تشريعات اخرى ذات صلة. (ب) استخدام مثل هذه المعلومات او السماح باستخدامها للحصول على مكاسب شخصية . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتبادل المعلومات المتعلقة بالاشراف ويفضل ان يتم ذلك بناء على مذكرة تفاهم مع المصارف المركزية ومع سلطات الاشراف المالي ويجوز ان تتضمن هذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بشرط اقتناع البنك المركزي العراقي بان الخطوات الللازمة للحفاظ على سرية هذه المعلومات قد اتخذت. 3- يجوز للبنك المركزي العراقي ابرام مذكرات تفاهم مع مصارف مركزية اخرى او مع هيئات اشراف مالي تتضمن توضيحا لنطاق تبادل المعلومات واجراءات التبادل وتفاصيل اخرى بهذا الشان.

المادة 22

المادة 22 تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 22

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لاي سبب من الاسباب المطالبة باسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .(17)

المادة 22

المادة 22 أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة . ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه . ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .

المادة 22

المادة 22 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 لا يسلم المأجور إلى المستأجر قبل تسديده بدل الإيجار وفقا لإحكام المادة (20) من هذا القانون .(7)

المادة 22

المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ اذا لم ينفذ المدين الحكم او المحرر التنفيذي رضاء، قامت مديرية التنفيذ بالتنفيذ الجبري وفق احكام هذا القانون . ثانيا ـ للمنفذ العدل احضار المدين عند الاقتضاء جبرا بمذكرة يصدرها لهذا الغرض . ثالثا ـ أذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا ـ في حالة إحضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره .(5)

المادة 22

المادة 22 أولاً: يجوز انشاء الاوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقاً للاتي : أ. ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الاوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانوناً . ب . ان يكون نظام معالجة المعلومات قادراً على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للاطراف المعنية . ثانياً: يعد نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق في الورقة التجارية اذا توافرت فيه الشروط الاتية : أ . ضمان تداول آمن للورقة التجارية من خلاله . ب. ضمان تداول الورقة التجارية بصورة غير قابلة للتغيير . جـ . اظهار اسماء اصحاب العلاقة في الورقة التجارية.

المادة 22

المادة 22 أولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الهيأة العامة في اجتماعها لإقرارها والمصادقة عليها . ثانيا : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيأة العامة في موعدها لإقرار الموازنة السنوية ، تجتمع الهيأة العامة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أنتهاء الموعد المقرر لإقرارها . ثالثا : تخضع حسابات النقابة إلى رقابة تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .

المادة 22

المادة 22 يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.

المادة 22

المادة 22 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة انسجاما مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز، التي تسعى لتحرير المراة من القيود الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية البالية، ومن كل ما يعيق اسهامها الفعال الكامل في بناء المجتمع الاشتراكي المنشود . ومن اجل تشديد النضال ضد جميع الافكار الرجعية، والممارسات والمنطلقات المتخلفة في النظرة الى المراة، ولتمكين الاتحاد العام لنساء العراق من اداء مهماته في تحقيق تلك الاهداف على وجه افضل، ولتلافي النواقص التي ظهرت – عند التطبيق - منذ نفاذ القانون رقم 139 لسنة 1972. فقد شرع هذا القانون .

المادة 22

المادة 22 1 – لمجلس النقابة احالة العضو الى لجنة الضبط اذا نسب اليه احدى المخالفات التالية - أ - اهمال او عرقلة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالنقابة. ب – ملغاة . ج – عدم مراعاة السلوك المهني والاساءة الى سمعة المهنة. د – استخدام اي واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع. هـ – انتحال لقب علمي او صفة غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين والانظمة المرعية والاعلان عن ذلك باية طريقة كانت. و – تجاوز حدود مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها النقابة. ز – ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة. 2 – يحاكم النقيب او نائبه عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة امام محكمة الاستئناف بناء على قرار احالة توافق عليه الهيئة العامة في اجتماع اعتيادي او غير اعتيادي , وفي هذه الحالة يوقف عن ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة وقرار محكمة الاستئناف في هذا الشان قابل للتمييز خلال خمسة عشر يوما من التبليغ به لدى محكمة تمييز العراق. (3)

المادة 22

المادة 22 تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها : اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (6) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها . ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها . ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم . رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب . خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق . سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .

المادة 22

المادة 22 للمحكمة ان تحكم اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باحد التدابير الاتية : اولا – الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات . ثانيا – غلق المستشفى الاهلي او المركز الاهلي الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات و لاتزيد على (5) خمس سنوات . ثالثا – سحب الاجازة في حالة تكرار المخالفة من المستشفى او المركز الطبي الاهلي . رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .

المادة 22

المادة 22 يتكون الاتحاد العام لنقابات العمال من اتحادات نقابات العمال في المحافظات والنقابات العامة في بغداد.(1)

المادة 22

المادة 22 1 – تحفظ نماذج الادوية الخاصة بالمكتب العلمي لدعاية الادوية تحت مسؤولية المدير وبالطرق الفنية. 2 – لا يجوز الاتجار بنماذج الادوية والمستحضرات الصيدلانية المعدة للدعاية او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا على بطاقات هذه النماذج الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة ( نموذج طبي مجاني ) باللغة العربية.(9)

المادة 22

المادة 22 اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية : أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك . ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 . ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف . د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين . ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين . و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع . ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة . ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل . ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة . ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة . ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها . ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية : أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير . ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / . ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق . د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .

المادة 22

المادة 22 جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنها عدا ما يقرره مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة