المواد القانونية
المادة 21 للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.
المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .
المادة 21 لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
المادة 22 اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية : أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك . ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 . ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف . د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين . ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين . و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع . ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة . ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل . ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة . ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة . ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها . ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية : أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير . ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / . ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق . د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .
المادة 22 يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه باعمال النقيب في اي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – السندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشان في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. اما ما ورد على لسان ذوي الشان من بيانات او اقرارات فيجوز اثبات عدم صحتها طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – تعتبر من قبيل السندات الرسمية، شهادات الجنسية وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجيل العقاري وما هو في حكم ذلك.
المادة 22 اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية : أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك . ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 . ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف . د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين . ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين . و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع . ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة . ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل . ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة . ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة . ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها . ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية : أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير . ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / . ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق . د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .
المادة 22 تكون المحكمة الرياضية العراقية الجهة المختصة بتسوية النزاعات الرياضية التي تنشأ من خلال تطبيق هذا القانون و يكون قرارها قابلا للطعن استئنافا خلال مدة اقصاها (15) خمسة عشر يوما لدى محكمة استئناف المنطقة التي يقع فيها النزاع و (30) ثلاثون يوما لدى محكمة التمييز الاتحادية اعتبارا من تاريخ التبلغ بالحكم او اعتباره مبلغا و بعدها يعتبر باتا
المادة 22 أولاً : يكون حل المنظمة أما اختياريا بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق قرار من المحكمة . ثانياً : إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره وتعيينه . ثالثاً : في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي . رابعا: تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة , إلا أذا كانت تلك الأموال متأتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤول إلى منظمة أخرى تماثلها في الأهداف تحددها الهيئة الإدارية أوالهيئة العامة للمنظمة .
المادة 22 التزامات الأعضاء 1 - يلتزم أعضاء المجلس الدولي للزيتون بأن يطبقوا في تجارتهم الدولية التسميات المحددة في المرفقين باء وجيم وأن يشجعوا على تطبيقها في تجارتهم الداخلية. 2 - يضع مجلس الأعضاء معايير موحدة للجودة تطبق على التجارة الدولية للأعضاء وفقاً للفقرة 3 من المادة 25 . 3 - يلتزم الأعضاء بإجراء تحليل مفصل لتعاريف التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأعضاء لها أهمية اقتصادية وكذلك الحد الأدنى من الأحكام القانونية الوطنية الضرورية لضمان أو تأمين حماية هذه العلامات . وتحقيقاً لهذه الغاية , يضمن المجلس الدولي للزيتون سُبل إعداد نظام للاعتراف المتبادل بهذه العلامات. 4 - لا يجوز تطبيق العلامات الجغرافية في حالة منحها إلا على زيوت الزيتون البكر وزيتون المائدة من الدرجة التجارية الممتازة المنتجة وفقا للأحكام ذات الصلة بهذه المنتجات. 5 - لا يجوز استخدام العلامات الجغرافية إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون بلد المنشأ. 6 - يلتزم الأعضاء بصفة خاصة بوضع نظام للاعتراف المتبادل بالعلامات الجغرافية لضمان توفير حماية قانونية للعلامات الجغرافية التي يحميها القانون الوطني للأعضاء, ولحضر وقمع استعمال العلامات الجغرافية وتسميات زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة التي تتنافى مع هذه المبادئ داخل أراضيهم لأغراض التجارة الدولية. وينطبق هذا الالتزام على كافة العبارات المكتوبة على الأغلفة والفواتير وسندات الشحن والمستندات التجارية, أو العبارات المستخدمة في الدعاية والعلامات التجارية والأسماء المسجلة والرسومات المتعلقة بالتسويق الدولي لزيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة, حيث إن هذه العبارات قد تشكل تصريحات كاذبة أو أن تفسح مجالا للبس فيما يتعلق بمنشأ زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة أو بمصدرها أو نوعيتها.
المادة 22 يؤلف رئيس المجلس لجنة لتدقيق طلبات الترشيح والتثبت من توفر شروط الترشيح ويكون قرارها قطعياً.
المادة 22 1 – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي. 2 – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزا في قرار رئيس التنفيذ.
المادة 22 تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 22 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 22 اولا – يصدر مجلس رعاية القاصرين تعليمات بكيفية العمل في مكاتب رعاية القاصرين بما يؤمن التعاون بين مديريات رعاية القاصرين وبين الاولياء والاوصياء لتحقيق افصل السبل لرعاية شؤون القاصرين ووضع الاسس اللازمة لدعم اواصر الاسرة الواحدة . ثانيا – لمجلس رعاية القاصرين انشاء مجالس للاولياء والاوصياء لتامين التعاون بينها وبين مديريات ومكاتب رعاية القاصرين ووضع التعليمات الخاصة بذلك تحقيقا لاهداف هذا القانون .
المادة 22 تعتبر الاعمال الاتية ممنوعة لاغراض هذا القانون. اولا - مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الدعاية والترغيب او باستخدام الوسطاء. ثانيا - الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية. ثالثا - انتحال ما يوحي بان العضو ذو اختصاص خلافا للحقيقة. رابعا - عدم الاستجابة الى طلبات المرضى الضرورية المستندة الى توصية طبية وكذلك الى طلبات المرضى من الاماكن التي لا تتيسر فيها المستشفيات الرسمية الا بعذر مشروع.
المادة 22 يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .
المادة 22 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة تتم عملية تقديم الطلبات إلى الهيئة لغاية 30-6-2011 وتُحال الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ إلى المحاكم المدنية للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
المادة 22 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة