المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تعدل المادة ( 52 ) لتقرا كالأتي : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 21 (من الاتفاقية)

المادة 21 الرئيس واعضاء المجلس الاداري والاشخاص العاملين في منصب القائمين بالتسوية او المحكمين او اعضاء لجنة ما معينين بحسب ما ورد في الفقرة (3) من المادة 52 والموظفين في الامانة العامة . (أ‌) يتمتعون بالحصانة من الاجراء القانوني نتيجة لاعمال قاموا بها اثناء ممارستهم مهامهم الا اذا تخلى المركز عن الحصانة . (ب‌) لانهم مواطنين غير محليين ، فانهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية ونفس التسهيلات كالتي تتعلق بالقيود المتبادلة والمعاملة بالمثل فيما يخص تسهيلات السفر كما هي مسجلة من قبل دول متعاقدة التي تتعلق بالممثلين والموظفين في مستوى منافس ومقابل في دول متعاقدة اخرى .

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 21

المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .

المادة 21

المادة 21 الغيت . ( 5)

مادة 21

مادة 21 1- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 2- من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 21

المادة 21 تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل و قانون الأثبات رقم ( 107 ) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .

المادة 21

المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.

المادة 21

المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

المادة 21 لسلطة الإصدار السماح للباحثين العلميين الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد لإغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في جمهورية العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع عدد أطلاقات لايزيد على (500) خمسمائة أطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه مالديهم من أسلحة وعتاد ويشترط أخراج هذه الأسلحة عند مغادرهم جمهورية العراق.

المادة 21

المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 21

المادة 21 يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي : اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي : أ – بلوغ ( 18 ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) . ب - - بلوغ ( 20 ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) . ج – بلوغ ( 25 ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) . د – بلوغ ( 16 ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) . ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية . ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور . رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة . خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .

المادة 21

المادة 21 يلغى نظام ادارة امانة بغداد ذو الرقم (6) لسنة 1991.

المادة 21

المادة 21 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.

المادة 21

المادة 21 يمسك النادي وفروعه السجلات الاتية : اولا - سجل الاعضاء، تدون فيه اسماء اعضاء النادي وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم. ثانيا - سجل القرارات، تدون فيه قرارات الهيئة العامة ومجلس ادارة النادي موقعا عليه من المجلس. ثالثا - السجلات الحسابية المقتضاة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة والتي تثبت الايرادات والنفقات وجميع المعاملات الحسابية بشكل مفصل. رابعا - سجل الاثاث، يدون فيه الاثاث العائد للنادي. خامسا - سجل الاموال المنقولة وغير المنقولة، تدون فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنادي. سادسا - سجل المراسلات، الصادرة والواردة.

المادة 21

المادة 21 تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(1) نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدها اولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000 ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500 ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (200) دينار عن كل حصان اضافي 100 دينار عن كل حصان اضافي رابعا - اجازة صيد للمحترفين 2500 1500 خامسا - اجازة صيد للهواة 500 250 سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500 سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500 ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة 3000 2000 تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض 500 250

المادة 21

المادة 21 يشترط لانقضاء المكتب الاستشاري صدور قرار مسبب من الجهة المانحة للاجازة ويكون هذا قرار قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

المادة 21

المادة 21 اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك. ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21) ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة