المواد القانونية
المادة 21 الغيت . ( 5)
المادة 21 يلغى نظام العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 و قانون ادارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983 .
المادة 21 تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .
المادة 21 للوزير أن يخول أيا ً من آمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من كان تحت إمرته .
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ايار لسنة 1969 . احمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي الشيخلي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدفاع ووكيل وزير النفط والمعادن مهدي الدولعي امين عبد الكريم وزير العدل وزير المالية عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة خالد مكي الهاشمي الدكتور جواد هاشم وزير الصناعة وزير التخطيط الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غالب مولود مخلص وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير الشمال وزير الشؤون البلدية والقروية طه محي الدين عدنان ايوب صبري وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات والاسكان الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف
المادة 21 تدقق حسابات الكلية من مديرية الحسابات العسكرية العامة وتخضع لرقابة ديون الرقابة المالية.
المادة 21 اولا - تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي، ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى، وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية. ثانيا - لرئيس مجلس القضاء الاعلى الغاء محاكم البداءة في الاقضية والنواحي اذا راى ان المصلحة العامة تقتضي ذلك.(8)
المادة 21 يكون قرار محكمة التمييز في جميع الاحوال نهائيا غير قابل لاي طعن .
المادة 21 المعلومات السرية 1 - يسمح طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الإستيراد كجزء من إجراء الإتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب . 2 - يتشاول طرف الإستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء إستعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات . 3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتفاق المسبق عن علم للبروتوكول . ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات ، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً . 4 - لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر . 5 - إذا أراد مُخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الإستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها . 6 - دون المساس بالفقرة 5 أعلاه ، لا تعتبر المعلومات التالية سرية : (أ) إسم وعنوان المخطر ؛ (ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛ (ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛ (د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .
المادة قاعدة (21) اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة . ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة 30 من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا . رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .
المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية
المادة 21 اولا – على آمر الانضباط العسكري توقيف الضباط والمراتب اذا كان هناك امرا صادرا من محكمة مختصة او اي مرجع عسكري مخول قانونا بتوقيفهم او اذا ارتكبوا جرما مشهودا او هربوا بعد القبض عليهم . ثانيا – لآمر الانضباط العسكري توقيف المراتب فورا اذا ارتكبوا بحضوره جنحة او وجدوا في حالة سكر او وجدت ضدهم اسباب كافية للاعتقاد بانهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة سنة واحدة وعليه تسفيرهم الى وحداتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة . ثالثا – لآمر الوحدة او الرتبة الاعلى ان يامر بتوقيف العسكري الذي تحت امرته على ذمة التحقيق فاذا كان ضابطا يجب اخبار رئيس اركان الجيش عن توقيفه فورا او باسرع وقت مع تقديم تقرير واف عن سببه . رابعا – لكل عسكري القاء القبض على العسكري اذا ارتكب جرما مشهودا وعليه تسليمه الى اقرب سلطة عسكرية لتقديمه الى آمر وحدته .
المادة 21 يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون : اولا : نوط الخدمة العامة . ثانيا : نوط حركات مايس 1941 . ثالثا : نوط حرب فلسطين .
المادة 21 اولا- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الاموال على دائنين او الشركاء . ثانيا - اذا ابطلت دعوى التصفية القضائية او الاعسار او الافلاس قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة فيها بين الشركاء او الدائنين اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء اوالدائنون النظر عن اتمام المعاملات التنفيذية فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(8)
المادة 21 1 – يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم امينه او وصيه او لجنته او باسم اي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل ام لا بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا. ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن اي دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفويض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او مدير شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكيل او الحارس القضائي او رئيس الشعبة او مدير الشركة. 2 – اذا تعاطى احد الاشخاص غير المقيمين عملا تجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والسيطرة المهمة التي لاحدهما على الاخر انه من الممكن ادارة العمل التجاري او فعلا تتم ادارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما او ارباحا اقل مما يمكن الحصول عليها فتقدر الضريبة بالنظر الى الارباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما لو كان وكيلا لادارة العمل عن غير المقيم. 3 – اذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والارباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رات ذلك مناسبا، ان تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الاعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم او معه وفي احوال كهذه فان احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم التقارير او البيانات من قبل الاشخاص الموكلين عن غيرهم تشمل كذلك وجوب تقديم التقارير او البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل اشخاص نائبين عن اشخاص محجور عليهم او اشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليه في هذا القانون. 4 – ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال او تاجر بالعمولة او وكيل بصورة اخرى ما لم يكن ذلك الدلال او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة من غير المقيم او شخصا خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة عن المكاسب والارباح الناجمة من البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال او وكيل كهذا. 5 – ان مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع اشخاص اخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين 2 و3 من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والارباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات. 6 – اذا كان احد الاشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة عن المكاسب والارباح الناجمة عن قيامهم ببيع بضائع او محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا للضريبة – اذا راى ذلك مناسبا – ان يقدم استدعاء الى السلطة المالية وفي حالة الاستئناف اليها او لجنة التدقيق يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والارباح او تعديلها بالنسبة الى الارباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قد اعطيت من قبل صانعها او منتجها او نيابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الارباح هو بالنسبة المذكورة اعلاه فيجري التقدير او يعدل وفق ذلك. 7 – ان احكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة 1 من المادة الثانية من هذا القانون الا اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشان تابعا للاستئناف.
المادة 21 يشترط في من يعين بوظيفة مستشار مساعد ما يأتي: اولاً: عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً: لايزيد عمره على (50) خمسين سنة . ثالثاً: حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون رابعاً:أ– له خدمة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لاتقل عن (14) أربع عشرة سنة في وظيفة قضائية او قانونية في دوائر الدولة والقطاع العام. ب – تكون مدة الخدمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند (12) اثني عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير في القانون و (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء أكانت هذه الخدمة قبل ام بعد حصوله على احدى هاتين الشهادتين وتعد مدة الدراسة الاصغرية للحصول على احدى هاتين الشهادتين خدمة لاغراض هذا القانون. ج – تضم مدة الخدمة في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند بعضها الى بعض لغرض التعيين.(13)
المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة مادة 21 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم 22 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 الى 30 حزيران/ يونيو 1989، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليو 1989 الى 22 آذار/ مارس 1990 . التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
المادة مادة 21 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الأمم المتحدة لناميبيا، ولمنظمات التكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي، في بازل في يوم 22 آذار/ مارس 1989، ولدى الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 الى 30 حزيران/ يونيو 1989، ولدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليو 1989 الى 22 آذار/ مارس 1990 . التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة