المواد القانونية
المادة 21 اولا – تتكون مالية الاتحاد من: - ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته. جـ - ريع الحفلات التي يقيمها. د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد. ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية. ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.
المادة 21 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لافراج عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من انه تم الافراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الافراج عنه سلامته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه، دون الاخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها بموجب القانون الوطني.
المادة 21 لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
المادة 21 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 21 - أولاً : للمنظمات ذات الأهداف المتماثلة او المتقاربة أن تندمج مع بعضها وتؤلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكل منها . ثانياً : تخضع إجراءات الدمج وتأسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون . ثالثاً : لا يجوز أن تندمج منظمة ذات نفع عام ألا مع منظمة ذات نفع عام . رابعاً : للمنظمة أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى منظمة أو هيئة او نادي او مؤسسة أو شبكة تتفق مع أهدافها يكون مقرها خارج جمهورية العراق . خامساً: تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل , وتكون خلفاً عاما للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها والتزاماتها .
المادة 21 الرشوة في القطاع الخاص تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية: (أ) وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته؛ (ب) التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخلالا بواجباته.
المادة 21 يلغى قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 1999 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
ماددهی (21) خوێندکاری پۆلی چوارەمی پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەکان، دەبێت یەکێک لەم دوو بژاردەیە هەڵبژێرێت:- یەکەم: پرۆژەیەکی زانستی یان پیشەیی بە ناوی پرۆژەی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی ئەنجام بدات، ئەو خوێندکارەی لە پرۆژەکەیدا نمرەی پێویستی بەدەست نەهێنا بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت. دووەم: بەشداری لە خولێکی ڕاهێنان کە لە (14) چواردە ڕۆژی پشووی هاوین کەمتر نەبێت بکات، ئەو خوێندکارەی پابەندی بەشداربوونی تەواو نەبێت، بە دەرنەچوو هەژمار دەکرێت.
المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 يستند تطوير أساليب القياس والتقويم للعملية التربوية من جوانبها المختلفة الى معايير علمية موضوعية تهدف إلى تنمية جوانب النمو الأساسية لدى الطلاب والى تحسين المناهج و محتوياتها وطرائق التدريس وأساليب الامتحانات والى رفع مستوى أداء المعلمين .
المادة 21 تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الكليات و المعاهد الاهلية و فقا لتعليمات يصدرها الوزير
المادة 21 اذا اعيد تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة ادنى من درجته السابقة وشغرت وظيفة تعادل تلك الدرجة فيجوز منحه راتب الدرجة المذكورة مع علاوتها وتحسب المدة التي قضاها في الدرجة الادنى لغرض الترفيع .
ماددهی (21): یهكهم: ههر فهرمانبهرێ یان ههر كهسێ خزمهتێكی گشتی پێ سپێردرابێ به ئهنقهست مافێ له مافهكانی پارێزهر كه دهقهكانیان لهم یاسایهدا هاتووه، له كاتی پارێزهری كردن دا پێشێل بكا یان نهیهڵێ پارێزهرایهتی خۆی بكا ئهوه به پێچهوانه كاری ئهركی فرمانهكهی خۆ لهقهڵهم دهدرێ و ئهو حوكمانهی یاسای سزادانی بهسهردا دهسهپێنرێ كه تایبهتن به فهرمانبهر و خزمهتی گشتی پێ سپێردراوی له ئهركی خۆلادهر. دووهم: دهرههق بهو له فرمان لادانانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیهدا گوتراو، له لای دادگهری تایبهتی لێتۆژینهوه شكات دهكرێ به مهرجێ دهست بهجێ سهندیكای لێ ئاگادار بكرێ.
المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
ماددهی (21): یهكهم: لهكاتی ئهنجامدانی ههر چالاكییهكی هونهری و كلتووری بیانی له ههرێمدا دهبێت پۆستهر و پڕوپاگهندهی كارهكه كوردی تێدابێت له پاڵ زمانه بیانییهكه. دووهم: ههر كارێكی هونهری و كلتووری كه له ههرێم بهرههم دههێندرێت یان نمایش دهكرێت دهبێت به كوردی بێت، یان وهرگێڕانی كوردی ههبێت.
المادة 21 أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات. ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد. ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)
ماددهی (21) ئەو بڕە پارانەى لەو ڕەسم و پێبژاردنانەى لەم یاسایەدا هاتوون دەستدەکەون وەک داهاتێک بۆ گەنجینەى هەرێم تۆمار دەکرێن، بەو مەرجەى ڕێژەى (30%) لەسەدا سى بۆ وەزارەت تەرخان بکرێت، بۆ مەبەستى پەرەپێدانى دامەزراوەکانى وەزارەت.
المادة 21 يشترط فيمن يمنح إجازة السوق ما يأتي : اولا : شرط العمر وفقا لما ياتي : أ – بلوغ ( 18 ) ثماني عشرة سنة للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) وفئة الصم والبكم ( خاصة ) . ب - - بلوغ ( 20 ) عشرون سنة للاجازة فئتي ( ب ) و (و ) . ج – بلوغ ( 25 ) خمسة وعشرون سنة للاجازة فئة ( ج ) . د – بلوغ ( 16 ) ستة عشرة سنة للاجازة فئة ( ز ) . ثانيا : لائق صحيا ونفسيا بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة ، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية . ثالثا : ان يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور . رابعا : ان يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة . خامسا : ان يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي .
المادة 21 يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2008 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة