المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 تلتزم الاتحادات البارالمبية الوطنية بهذا القانون و بانظمة و قرارات اللجنة البارالمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الوطنية و اتحاداتها الدولية

المادة 21

المادة 21 اولا – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ) وكذلك اموالها المنقولة وغير المقولة الى المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون وتوزع بينهما باتفاق مجلس ادارتيهما. ثانيا – اذا لم يتوصل مجلسا ادارة المؤسستين المحدثتين الى الاتفاق المنوه عنه في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة يحال الخلاف الى الوزير للبت فيه نهائيا.

المادة 21

المادة 21 تودع النقابة أموالها في احد المصارف الحكومية باسم النقابة .

مادة 21

مادة 21 تخضع الشركة العربية العراقية في كل ما لم يرد عليه حكم خاص في عقد التاسيس والنظام الاساس الخاصين بها او عقد التاسيس والنظام الاساس والاحكام التاسيسية الخاصة بالشركة العربية وبما لا يتعارض معها، الى القوانين والانظمة واللوائح سارية المفعول في الجمهورية العراقية.

المادة 21

المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .

المادة 21

المادة 21 تتكون موارد النقابة مما يأتي : اولا : رسوم الانتماء والاشتراك. ثانيا : التبرعات والهبات والوصايا وفقا لقانون. ثالثا : الريع العائد من استثمار اموال النقابة , وريع الانشطة والمطبوعات التي تعدها النقابة. رابعا : المنحة التي ترد اليها من الموازنة العامة للدولة.

المادة 21

المادة 21 دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الاخرى ، لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق ، الى بدل الاستملاك .

المادة 21

المادة 21 أولا : تودع النقود والأوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص أو أكثر للسحب والإيداع .

المادة 21

المادة 21 توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .

المادة 21

المادة 21 تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الايرادات وصلاحيات الصرف وفقا للسياسات والارشادات المالية الواردة في انظمة الشبكة.(14)

المادة 21

المادة 21 اولا : تعد اللجنة البارالمبية الكوردستانية جزءا من اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية و ترتبط بها من الناحية الادارية و الفنية و يكون ارتباطها باقليم كوردستان من الناحية المالية ثانيا : يحق لمنتخبات اقليم كوردستان التابعة للجنة البارالمبية الكوردستانية المشاركة في البطولات الخاصة بالاقليم المدعوة لها و بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية

المادة 21

المادة 21 اولا – تكون البدلات التي تستوفيها النقابة على الوجه الاتي : (5) ا – خمسة دنانير انتماء العراقيين ومواطني الاقطار العربية وخمسة وسبعين دينارا لغيرهم . ب – ثمانية دنانير بدل اجازة الممارسة السنوية او تجديدها للعراقيين ومواطني الاقطار العربية وثلاثين دينارا لغيرهم . ج – الف دينار بدل اجازة فتح المستشفى الاهلي وخمسمائة دينار بدل تجديدها السنوي . د – خمسة وعشرين دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاطباء الاختصاصيين الذين يحملون لقب اختصاص وخمسة وعشرين دينارا بدل تجديدها واثني عشر دينارا بدل اجازة للاطباء الممارسين العامين الذين لا يحملون لقب اختصاص واثنا عشر دينارا بدل تجديدها. هـ - اثني عشر دينارا سنويا بدل اجازة الاطباء العاملين في العيادات الاستشارية وكذلك بدل تجديدها . و – خمسة دنانير بدل اجازة اطباء العيادات الشعبية والتامين الصحي . ز – ثلاثين دينارا بدل تسجيل لقب اختصاص . ح – دينارا واحدا بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية . ط - مائتي دينار بدل اجازة فتح العيادة الجراحية اليومية ومائة دينار بدل تجديدها السنوي . ثانيا – تودع النقود والسندات المالية في مصرف الراقدين باسم النقابة .

المادة 21

المادة 21 للسلطة تحقيقا لاغراض هذا القانون ان : - 1 – تستدعي اي شخص وتلزمه بتقديم اية سجلات او وثائق او مستندات او معلومات ولها في حالة الامتناع ان تجبره على الحضور بواسطة الجهات المختصة. 2 – تفحص وتعاين اية سجلات او وثائق او مستندات. 3 – تامر باجراء التحري في اي محل تجاري او مستودع او بناء او محل اخر عدا محلات السكن في اي وقت لتامين وضع اليد على الاموال الموجودة فيه او الحجز على اية مواد ارتكبت بشانها جريمة يعاقب عليها وفق هذا القانون او لاغراض اخرى تنفيذا لقرار صادر بمقتضى هذا القانون.

المادة 21

المادة 21 الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.

المادة 21

المادة 21 اولا – تتكون مالية الاتحاد من: - ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته. جـ - ريع الحفلات التي يقيمها. د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد. ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية. ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.

المادة 21

المادة 21 لا تنفذ قرارات لجان الانضباط الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .

المادة 21

المادة 21 تستثنى من احكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية الادوية المجازة و فقا للقانون

المادة 21

المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .

المادة 21

المادة 21 أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً. ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2010 والبالغة (115) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .

المادة 21

المادة 21 اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (3) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية : أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيه ب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (15) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعه ج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (3) ثلاث سنوات د. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (6) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدة هـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيها و. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلد ثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (6) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولة ثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة رابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجية

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة