المواد القانونية
ماددهی (21): ههر كهسێك ههڵبستێت به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێك بهبێ ئهوهی مردنی به سهلماندنێكی دڵنیاییدهر سهلمێندرابێت وهك ئهوهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوهو، ببێته هۆی مردنی كهسهكه لهگهڵ پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزای كوشتنی ئهنقهست و لهگهل سوربونی پێشوهخته بهسهردا جێبهجێ دهكرێت و، لهگهل پێبژاردنێك كه له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و، سزاكهی دهبێته زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوهیهك كه له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت بۆ ههر كهسێك بهشداری كردبێت له دهركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له مردن بهبێ ئهنجامدانی ئهو پشكنینانهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه.
المادة 21 يعاقب المخالف لإحكام البند (رابعاً) من المادة(5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على(3) ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
المادة 21 تمنح الشركة او من تخوله ااجازات السنوية التالية، وتجددها لقاء الرسم المؤشرات ازاء كل منها:-(1) نوع الاجازة رسم منح الاجازة رسم تجديدها اولا - اجازة سفينة صيد بدون محرك 2000 1000 ثانيا - اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي 5000 2500 ثالثا – او داخلي لحد قوة (50) حصان وما زاذ على ذلك يؤخذ رسم (200) دينار عن كل حصان اضافي 100 دينار عن كل حصان اضافي رابعا - اجازة صيد للمحترفين 2500 1500 خامسا - اجازة صيد للهواة 500 250 سادسا - اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد 2500 1500 سابعا - اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة 25000 12500 ثامنا - اجازة تاسيس نادي صيد الهواة 3000 2000 تاسعا - اجازة تاسيس احواض لتربية الاحياء المائية عن كل دونم من المساحة المائية للاحواض 500 250
المادة 21 أولاً : يستحق العامل في مجال الإشعاع راتباً تقاعدياً يعادل آخر راتب تقاضاه في الوظيفة مع المخصصات ، أو أخر أجر شهري ، في حالة ثبوت إصابته بعجز دائم في أثناء العمل أو من جرائه بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون ، وأحيل إلى التقاعد بسبب ذلك . ثانياً : يصرف الراتب التقاعدي المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة إلى خلف العامل في حقل الإشعاع في حالة وفاته في أثناء الخدمة أو من جرائها .
المادة 21 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 21 1 – يكشف كل من يكون عضوا في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص اخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة 2 من هذه المادة ويحدث هذا الكشف اولا عندما يصبح عضوا في هذه المجموعات تم سنويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستنادا لاي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي . 2 – كلما طرحت اي مسالة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او اي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسالة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لاغراض تكوين النصاب القانوني .
ماددهی (21): ماددهی (بیست و پێنج)ی یاساكه ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .
ماددهی (21): ههر كهسێك ههڵبستێت به گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێكی ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێك بهبێ ئهوهی مردنی به سهلماندنێكی دڵنیاییدهر سهلمێندرابێت وهك ئهوهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقی لهسهر كراوهو، ببێته هۆی مردنی كهسهكه لهگهڵ پێزانینی بهم كاره، ئهوا سزای كوشتنی ئهنقهست و لهگهل سوربونی پێشوهخته بهسهردا جێبهجێ دهكرێت و، لهگهل پێبژاردنێك كه له (30) سی ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (50) پهنجا ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و، سزاكهی دهبێته زیندانیكردنی كاتی بۆ ماوهیهك كه له (7) حهوت ساڵ زیاتر نهبێت و پێبژاردنێك كه له (10) ده ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (20) بیست ملیۆن دینار زیاتر نهبێت بۆ ههر كهسێك بهشداری كردبێت له دهركردنی بڕیاری دڵنیایی بوون له مردن بهبێ ئهنجامدانی ئهو پشكنینانهی له مادده (15)ی ئهم یاسایهدا دهقیان لهسهر كراوه.
ماددەى (21): جگە لە مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی، و تەنها لەو حاڵەتانەی كە بەپێی ئەم یاسایە ڕێگا پێدراون، چاندن یان هاوردەكردن یان هەناردەكردن، یاخود خاوەندارێیتیكردن یان بەدەستهێنان یان دەستداری یاخود كڕین یان فرۆشتن یان گواستنەوە یان ڕادەستكردن یان ئاڵوگۆڕیپێكردن، یاخود دەستلێهەڵگرتن یان نێوەندگیریی لە هەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە، بۆ ئەو ڕووەكانە قەدەغەیە، كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەی (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەیان لێبەرهەمدێت، لەتەواوی قۆناغەكانی گەشەكردنیان و تۆوەكانیشیان، لەو ڕووەكانەش (خەشخاش)، (ئەفیۆن) ، ڕووەكی گوش (قنب)، دەوەنە كۆكا (جبنة الكوكا)، (قات) و ئەو ڕووەكانەشی كە ئەمانە لەخۆدەگرن و لەڕووی بۆهێڵەوە هەمواركراون و كاریگەری هەمان ماددەی هۆشبەریان هەیە.
المادة 21 اولا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثانيا – تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الهيئة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 21 على المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية المحددة او أي شخص اخر يحوز الاموال التي تصدر قرار بتجميدها بموجب احكام هذا القانون عدم التصرف فيها و ابلاغ الجهة التي وضعت التجميد و المكتب بذلك .
المادة 21 أولا : للشخص تصحيح اسمه الكامل و اسم أمه و جده لامه لمرة واحدة فقط و له لمرة واحدة أيضا تبديل اسمه المجرد و لقبه على أن لايتعدى ذلك إلى اسمي الأبوين و الجدين ويسجل إيضاح التصحيح في قيد الأسرة . ثانيا : تستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة من أبدل دينه إلى دين الإسلام .
المادة 21 اولا : يلتزم أصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل إلى مقاول أو متعهد أو مستثمر بان يخطروا الدائرة باسم المقاول وعنوانه وبطبيعة العمل الذي عهد به إليه وتكاليفه ، قبل بدء العمل بـ(7) سبعة أيام في الأقل ، ويلتزم المقاول بنتائج هذا الاخطار عن نفسه ، وعن المتعهد الثانوي الذي يتعاقد معه أن وجد ، ويكون المتعهد الأصلي ، والمتعهد الثانوي ، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون ، وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانياً : تلتزم الدوائر المالية في الدولة الملحقة بالخزينة العامة مباشرة أو المستقلة عنها بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب عمل أو متعهد أو مستثمر ما لم يثبت براءة ذمته من الدائرة بموجب وثيقة رسمية صادرة عنها ، وبخلاف ذلك تتحمل الدائرة المعنية والموظف المختص كافة التبعات القانونية .
المادة 21 لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 21 تطبق احكام المواد من (14) الى (30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الكمارك.
المادة المادة (21) المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب على العمل والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى والمتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط للتعليم أو للتدريب ، لغرض المعيشة أو التعليم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون تلك المبالغ قد اكتسبت من مصادر خارج تلك الدولة .
المادة 21 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يضر بالحقوق و الالتزامات و المسؤوليات الأخرى للدول و الأفراد بموجب القانون الدولي , و لا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة , و القانون الإنساني الدولي و الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة .
المادة (21) : تتخذ قرارات مجلس المنظمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة