المواد القانونية

المادة 21

المادة 21 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (14)

مادده‌ی (21)

مادده‌ی (21): مادده‌ی (بیست و پێنج)ی یاساكه‌ هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

المادة 21

المادة 21 اولا: يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ثانيًا: للرئيس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 21

المادة 21 ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .

المادة 21

المادة 21 ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.

المادة 21

المادة 21 أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته و الملاك رقم (25) لسـنة 1960 وتعديلاته وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسـنة1991 وتعديلاته والتقاعد الموحد رقـم (27) لسـنة 2006 وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وتعديلاته . ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة (2011) وتعديلاته . ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) . و قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل . ج- يمنح العاملون في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (13) و(15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .

المادة 21

المادة 21 تسري أحكام هذا القانون على القرارات الصادرة من الهيئة التميزية والتي قضت برد الدعوى كون الإطفاء قد صدر وفقاً للقانون رقم (53) لسنة 1976 ويحق لمن رُدت دعواه إقامتها مجددا.

المادة 21

المادة 21 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :- حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,5 % : الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12) 100 ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون. رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك. سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـ أ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار. ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار. ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار. د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار. هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار. سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ ( 50 ) الخمسي ن سنة من عمره. ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل. تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014. عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها . ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003. حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل. ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (45) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية. ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة وأكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)

المادة 21

المادة 21 في النقل بمواعيد منتظمة يجوز للراكب ان يعدل عن النقل اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة في الاقل وله ان يسترد الاجرة.

المادة 21

المادة 21 توفر ادارة المدرسة كسوتين احداهما صيفية والاخرى شتوية مع مستلزمات الاقامة في القسم الداخلي لكل طالب وعضو الهيئة التدريسية كما توفر وسيلة النقل الملائمة من المدرسة واليها .

المادة 21

المادة 21 1 ­ يكون الضابط او البحار المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات الوظيفة المرفع منها تحت التجربة لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها يثبت بانتهائها، اذا تايدت كفاءته، والا فتمدد مدة تجربته مدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى، وللمؤسسة ان تعيده الى وظيفته الاولى قبل تمديد مدة تجربته او بعدها، اذا تايد لها عدم صلاحيته للوظيفة المرفع اليها . 2 ­ الضابط او البحار الذي تقرر المؤسسة اعادته الى الوظيفة المرفع منها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة، ان يعترض على ذلك لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويكون قرار المجلس نهائيا .

المادة 21

المادة 21 تطبق الهيئة النظام المحاسبي الموحد .(1)

المادة 21

المادة 21 يجوز اصدار انظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون .

المادة 21

المادة 21 اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي : أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان . ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك . ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد . د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد . ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة . و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود : من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص . ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف . ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة . ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي : أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود . ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .

المادة 21

المادة 21 تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

المادة 21

المادة 21 1- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم 56 لسنة 1959 وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون 2- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغى

المادة 21

المادة 21 الاتحاد العام لنقابات العمال، هو الهيئة العليا للتنظيمات النقابية ويقود الحركة النقابية العمالية في العراق، ويتولى الاشراف والمراقبة على نشاطات التنظيمات النقابية الادنى وعلى مشروعية تصرفاتها، وله شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي واداري، ويمثله رئيس الاتحاد العام.

المادة 21

المادة 21 يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم .

المادة 21

المادة 21 تمنح البراءة لصاحب الحق فيها بقرار من المسجل و يعلن هذا القرار بالكيفية التي يعينها النظام .

المادة 21

المادة 21 تعلق.(12)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة